قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان وفتحه للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1980. 900
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني و يفتح للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة، وفقا لاحكام هذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةيقبل في الامتحان المهني مفتشو مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وكذلك الملحقون الاداريون المرسمون بوزارة التجارة، الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الاكثر في تاريخ الامتحان، ويكملون في هذا التاريخ ثماني سنوات خدمة فعلية في سلكهم .
يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةترسل الطلبات الخطية للمشاركة في الامتحان المهني بالطريقة السلمية الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
المادة 4
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 13 يوليو سنة 1980 وينتهى التسجيل في 31 مايو سنة 1980 •
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى على خمسة اختبارات كتابية للقبول وثلاثة اختبارات شفوية للنجاح .
أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
امتكانيات المترشح الفكرية والتحريرية،
- بحث في موضوع عام، يسمح بتقدير المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ،
- اختبار في القانون التجاري، المدة 3 ساعات المعامل 2 ، 902 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه
- اختبار في قانون العقوبات، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 ،
- اختبار فى الاقتصاد السياسي، المدة : 3 ساعات – المعامل 1 ،
- اختبار في اللغة الوطنية .
ب الاختباران الشفويان للنجاح :
- - سؤال في تنظيم الاسعار، المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 ، سؤال فى المحاسبة، المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 ،
- سؤال فى الجغرافيا الاقتصادية للجزائر، المدة : 15 دقيقة - المعامل 1.
يوضح برنامج الاختبارات في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةينقط كل اختبار بعلامة من صفر الى
20. وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه . فيكون مقدار النقط المحصل عليها وفقا لا ذكر المجموع المتعلق بجملة اختبارات الامتحان المهني. ويقوم على موجبه الترتيب التسلسلي .
المادة 7
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 على 20 في كل | ختبار تؤدى للرسوب .
أما العلامة المؤدية للرسوب في اللغة العربية قد حددت ب 4 على 20
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يشارك فى الاختبارات | لشفوية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في لاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة لامتحان .
المادة و : تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ،
- مفتش مرسم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 10
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وكذلك قائمة المترشحين الناجحين فيه، بقرار من وزير التجارة و تنشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويعين المترشحون الناجحون مفتشين رئيسيين متمرنين للتجارة، ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 11
فتح المادةعدد الوظائف المعروضة 7 وظائف أى 30 % من الوظائف الشاغرة في هذا السلك عملا بالمرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 المذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية، طبقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية الملحق -1 الثقافة العامة :
بحث في موضوع عام يسمح بتقدير امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية . 2 القانون التجاري :
- الاعمال التجارية والتاجر ،
- السندات التجارية ، المتجر والعمليات الرئيسية التي تتناوله ، الملكية التجارية والملكية الصناعية ، - الشركات التجارية (عموميات) ، -
- التسوية القضائية وتصفية الاملاك (عموميات) .
3 - قانون العقوبات :
- - مصادر قانون العقوبات وأسسه
- الجريمة في قانون العقوبات ، أحكام الامن واجراءاته . -4 الاقتصاد السياسي :
- عناصر النشاط الاقتصادي ، قطاعات الانتاج وأنظمته ، -
- الاسواق والاسعار ، العملة وسياستها (عموميات) ، -
- الاستثمارات ، .
- الهيكل الوطني والمبادلات التجارية ،
- المبادلات الدولية ،
- الاستراتيجية التجارية للجزائر .
5 - المحاسبة :
- المبادىء الاساسية للمحاسبة بالجزائر ،
- الموازنة .
للجمهورية الجزائرية 903 حسابات النتائج ، -
- التحليل الاساسي للمحاسبة التحليلية ، تصنيف التكاليف ، -
- الحد الادنى من المردودية ، التقنولوجيا والعناصر التأسيسية للاثمان والاسعار . 6 تنظيم الاسعار :
النظرية العامة لتدخل أجهزة الدولة في مجال - الاسعار ،
- لمحة تاريخية عن تنظيم الاسعار في الجزائر ،
- ضبط الجرائم وقمعها في مجال تنظيم الاسعار .
7 - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
المعطيات الطبيعية والبشرية ،
- الزراعة ،
- الصناعة ،
- النقل ، المبادلات التجارية للجزائر ، - المعطيات العامة للمغرب . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.