قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية وفتحها للدخول في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 898
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة امتحان مؤلفة من :
المدير العام للتخطيط والتكوين بوزارة - التعمير والبناء والاسكان، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التكوين والاتقان ، مدير الادارة العامة ،
- نائب مدير الاتقان ، مهندس تطبيق مرسم ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1399 الموافق و غشت سنة 1979 .
الأمين العام لرئاسة عن وزير التعمير والبناء الجمهورية والاسكان عبد الملك بن حبيلس الامين العام أبو بكر بلقايد الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة مهنية وفتحها للدخول في سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء بوزارة التعمير والبناء والاسكان.
والامين العام لرئاسة الجمهورية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بما في ذلك مجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القانون الاساسى المشترك والمطبقة على مهندسى التطبيق ولاسيما المادة 5 منه، الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء ولاسيما المادة 6 منه، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية للدخول في سلك مهندسى التطبيق بوزارة التعمير والبناء والاسكان، وفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة لتقنيي الإشغال العمومية والبناء الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويكملون في هذا التاريخ 7 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعن كل سنة خدمة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى وزارة التعمير والبناء والاسكان، مديرية . تحسين المستوى، 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر، مع الاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة المهنية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية ، لا يزيد تاريخها على سنة،
- قرار الترسيم في سلك تقنيي الاشغال العمومية والبناء،
- محضر التنصيب
- نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية :
أ) الاختبار الاول : يتعلق بمعلومات عامة في مقاومة المواد : الاسمنت المسلح، وميكانيك الاراضي، المدة : 4 ساعات، المعامل 4.
ب) مواد البناء : الانتاج النقل، الصناعة التنصيب المدة : ساعتان، المعامل 4.
ج) قانون الصفقات وتسيير الصفقات العمومية، المدة : ساعتان، المعامل 2.
د المشروع الثاني : مبادىء البناء ، تقرير كتابي عن عناصر اعلامية، المدة : 6 ساعات المعامل . 4
ه) اللغة الوطنية : المدة : ساعة . وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية .
2 - الاختبارات الشفوية : 1 (1) عرض الاختبارين 1 و 2 المعامل 8 (44)، i ب الطرق والشبكات المختلفة والتهيئة .
الطرق الرى، التطهير، التعمير) المعامل 2.
ج) سلك الدراسات الثانوية في البناء ، المعامل 2 تحدد برامج وامتحانات المسابقة المهنية بأصل هذا القرار . 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 50
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة المهنية في 23 ديسمبر سنة 1979 بالجزائر العاصمة .
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء ايداع ملفات الترشح ب 23 نوفمبر سنة 1979 •
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة المهنية بموجب قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان .
المادة و : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة المهنية لجنة تتكون من :
- المدير العام للتخطيط والتكوين بوزارة التعمير والبناء والاسكان أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير التكوين وتحسين المستوى، مدير الادارة العامة أو ممثله، نائب مدير تحسين المستوى، -
- مهندسان للتطبيق مرسمان ..
المادة 10
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة من 0 الى
20. وكل علامة تضرب في المعامل المحدد لها في الاصل المشار اليه في المادة 4 أعلاه .
وتكون مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه، مجموع النقط الخاصة باختبارات المسابقة المهنية وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 4 ، (1 (1) أعلاه تكون مقصية .
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاملون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط طبقا للقانون المعمول به، بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1906 •
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية مهندسين للتطبيق متمرنين في المصالح المركزية للوزارة وفى مديريات المنشآت الاساسية والتجهيز بالولايات منشآت الاسكان والبناء وفى الهيئات العمومية ذات التسيير العقاري .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1399 الموافق و غشت سنة 1979 الامين العام لرئاسة عن وزير التعمير والبناء الجمهورية والاسكان عبد الملك بن حبيلس الامين العام أبو بكر بلقايد وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.