قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح مؤسسة البناء والهندسة المدنية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 910 الثلاثاء 873
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مؤسسة البناء والهندسة المدنية، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بالحي الجامعي - طريق وهران - مشروع الشركة الوطنية الصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه لأبي تاشفين، ولاية تلمسان مدة 6 شهور .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال - الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العلياء .
ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة .
على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية تلمسان، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار ..
الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 .
مولود أو مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.