قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح شركة « بولمان كيلوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 913
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بولمان كيلوغ الجزائر» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة (16) اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الاسبوعي من أجل أشغال بناء مشروع الخطين 5 و 6 للغاز الطبيعي المسيل بسكيكدة لحساب الشركة الوطنية «سوناطراك»، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية | المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية وهران، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1309 الموافق 23 يوليو سنة 1979 .
مولود آرمزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.