قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاصلاح الاداري . 892
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بوعياد مدير الاصلاح الادارى الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء !
القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق غشت سنة 1979 - محمد بن أحمد عبد الغنى سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية .
ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أحمد مصباحي مديرا للهياكل الاساسية والتجهيز، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد مصباحي مدير الهياكل الاساسية والتجهيز الأمضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 - محمد بن أحمد عبد الغنى قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية المحلية.
ان وزير الداخلية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76 39 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد الشريف رحماني مديرا للادارة والمالية المحلية، يقرر : مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الشريف رحماني مدير الادارة والمالية المحلية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 محمد بن أحمد عبد الغنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.