قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1399 الموافق 9 غشت سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة معماريين بوزارة التعمير والبناء والاسكان . 895
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات، لتوظيف خمسين (50) مهندسا معماريا للدولة بوزارة التعمير والبناء والاسكان بعنوان 1979 * ينتهى التسجيل في المسابقة يوم 15 نوفمبر سنة 1979، وتجرى المسابقة يوم 15 ديسمبر سنة 1979 •
المادة 2
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز عمر المترشحين 40 سنة على الأخر فى أول يناير من السنة التي تجرى خلالها المسابقة وأن يكونوا من حملة شهادة المدارس الاختصاصية في الهندسة المعمارية أو شهادة معادلة لها .
المادة 3
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح، فضلا على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع - تاريحها لاقل من سنة 6
- نسخة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يرجع تاريخه لاقل من 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض - الصدرية) ، نسخة طبق الاصل من شهادة مهندس - معماري ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير - الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ان وجدت .
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة امتحان مؤلفة من :
المدير العام للتخطيط والتكوين بوزارة - التعمير والبناء والاسكان، أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- 6 مدير التكوين والاتقان ، مدير الادارة العامة 6 "
- نائب مدير الاتقان 6
- مهندس دولة معماري:
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1399 الموافق و غشت سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير التعمير والبناء الجمهورية والاسكان الأمين العام عبد الملك بن حبيلس أبو بكر بلقايد الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.