قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص · 890
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الزين كمال | وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات شحمانة المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1979 • محمد بن أحمد عبد الغنى مم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.