قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح الشركة الايطالية سنام بروجيتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 911
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الايطالية «سنام بروجيتي»، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى للسائقين المكلفين بنقل المستخدمين الاجانب المؤقتين من الدار البيضاء الى الجزائر مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال المذكورين أعلاه، ماعدا كل أصناف العمال الآخرين . 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 شوال عام 1399 ه
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول ..
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية الاصنام، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يولبو سنة 1979 - مولود أو مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.