قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 يتضمن منح شركة البناء والاشغال العمومية «بوسيو كنووار» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي - 910
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة البناء والاشغال العمومية «بوسيو كنووار» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بمركب الادوات الكهربائية الصناعية للشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) بالعزازقة ( صندوق البريد رقم (53) ولاية تيزي وزو، مدة 3 شهور .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال لاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1399 الموافق 23 يوليو سنة 1979 - مولود أو مزيان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.