قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه للتعيين في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية - 903
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى ويفتح للتعيين في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيقبل فى الامتحان المهني المراقبون صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | المرسمون التابعون لمصلحة مراقبة الاسعار بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة والتحقيقات الاقتصادية بوزارة التجارة، الذين يبلغون 40 سنة من العمر على الأكثر في تاريخ التحرير الوطني، بما في ذلك مجموع النصوص الامتحان، ويكملون في هذا التاريخ خمس سنوات المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 .
و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، خدمة فعلية على هذه الصفة .
بيد ان الحد الاقصى للسن يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات . ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات الفائدة الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهنى أيضا مراقبو الاسعار الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1399 الموافق 25 يونيو سنة 1979 المذكور أعلاه .
المادة 3
فتح المادةترسل الطلبات الخطية للمشاركة في الامتحان المهني بالطريقة السلمية الى مديرية الادارة العامة - - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
المادة 4
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للنجاح .
الثلاثاء و شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
- بحث في موضوع عام، يخصص لتقدير امكانيات المترشح الفكرية والتحريرية، المدة 3 ساعات - المعامل 3 وضع تقرير تحقيق أو محضر تحقيق، المدة : 3 ساعات – - المعامل 3 اختبار في القانون التجارى المدة : 3 - ساعات - المعامل 2 ، للجمهمورية الجزائرية 905 مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله 6
- مفتش مرسم في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1980 وينتهى التسجيل في | 31 غشت سنة 1980
المادة 10
فتح المادةعدد الوظائف المعروضة 22 وظيفة ،
- اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين | عملا بالمرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول باللغة الاجنبية .
ب - الاختباران الشفويان للنجاح :
عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش سؤال في المحاسبة، المدة : 15 دقيقة | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير - المعامل 1 ،
- سؤال حسب اختيار المترشح، يتناول الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو تنظيم الاسعار، المدة : 15 دقيقة - المعامل 1.
المادة 5
فتح المادةيوضح برنامج الاختبارات في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 على 20 في كل اختبار تؤدى للرسوب . ;
لكن العلامة المؤدية للرسوب في اللغة العربية حددت ب 4 على 20 *
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية للنجاح الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على المعدل الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله الوطنى نقطا اضافية طبقا للمرسوم رقم 66 146 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بقرار من وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ويلحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني 906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة 5 شوال عام 1399 ه الملحق تنظيم الاسعار :
أمر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة - 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ..
المحاسبة :
- الموازنة مبدأ القيد المزدوج وطريقة الحسابات، - حسابات التكاليف وحسابات الموازنة
- - المخطط الحسابي، النظام التقليدى نظام المحاسبة المركزية - والانظمة الأخرى، محررات الجرد وتحديد النتائج، توزيع النتائج، وضع الموازنة، المحاسبة المتعلقة بالتغليف -
- محاسبة الاجور.
القانون التجاري :
التجار والاعمال التجارية، أهلية ممارسة التجارة، -
- السجل التجاري ، الدفاتر التجارية، -
- الاثبات التجاري ،
- السندات التجارية والصك،
- المتجر ( تكوينه والعمليات التي تتناوله) .
الجغرافيا الاقتصادية :
المظهر الطبيعي والبشرى للجزائر، الزراعة،
- الصناعة النقل ، -
- المبادلات التجارية للجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- قرار رقم 68-92
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.