مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للارشيف الوطني 2139 :
المادة 13
فتح المادةيضمن ايواء المواهب الرياضية وتجهيزها ونقلها واطعامها وكذا امكانية التأطير الرياضي الاقسام ९ १ رياضة ودراسة " ضمن الشروط التي يحددها كل من الوزير المكلف بالرياضة ووزير الاقتصاد ووزير التربية.
المادة 14
فتح المادةيستفيد تلامذة اقسام " رياضة ودراسة " من المساعدة ومن متابعة طبية رياضية منتظمة تضمنها الهياكل والمستخدمون المتخصصون في الطب الرياضي.
المادة 15
فتح المادةيستفيد تلامذة اقسام " رياضة ودراسة " من تأمين يغطي كل الاخطار التي يمكن ان يتعرضوا لها بمناسبة التدريبات والمنافسات.
الباب الثالث — احكام نهائية
المادة 16
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لتسيير اقسام " رياضة ودراسة " ضمن ميزانية وزارة التربية وتخصص للمؤسسة التي تقع فيها هذه الاقسام.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي فردية بوجقجي، نائب مدير للبرمجة والتكوين بالمديرية العامة للارشيف الوطني.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.