مرسوم تنفيذي رقم 91-412

مرسوم تنفيذي رقم 91-412 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1412 عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يعدل ويتمم الدوائر المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو لتجديد سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية 2121 ومبالغها . 2125

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1991 النشر JO 1991 n° 54 JO 1991 n° 54 1992 إعادة النشر JO 1992 n° 27 JO 1992 n° 27
مرسوم تنفيذي رقم 91-412
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.