مرسوم تنفيذي رقم 91-412
مرسوم تنفيذي رقم 91-412 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 1412 عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يعدل ويتمم الدوائر المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 2 يونيو لتجديد سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية 2121 ومبالغها . 2125
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.