مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 14
فتح المادةتخضع كل مؤسسة للرقابة والتفتيش | مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني يجريهما :
- مفتشو الرياضة بالنسبة لشروط ممارسة الانشطة الرياضية
- مفتشو الصحة، فيما يخص مقاييس النظافة والشروط الصحية
- مصالح الحماية المدنية، فيما يتعلق بمقاييس الأمن.
المادة 15
فتح المادةكل تقصير في تطبيق أحكام هذا المرسوم | والاحكام المتعلقة بالمقاييس التقنية للاستغلال وبشروط النظافة والأمن والأخلاق الرياضية وكفاءة موظفي التأطير، يمكن أن تترتب عليه العقوبات التالية : 1 – إنذار كتابي يأمر باحترام المقاييس السالفة الذكر وأحكام هذا المرسوم، في خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ تسجيل المخالفة
2 - الاغلاق المؤقت للمنشأة مدة ستة (6) أشهر في حالة عدم احترام الانذار
3 - الاغلاق النهائي للمنشأة بعد ستة ( 6 ) أشهر عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها.
ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 : جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 89-03 من الاغلاق المؤقت في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تقع | المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، لاسيما على عاتق المستغل للمنشأة. ;
ينطق بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوالي المختص اقليميا، بناء على اقتراح من المصلحة أو المصالح المذكورة في المادة 14 أعلاه.
يمكن مستغل المنشأة الرياضية في حالة الغلق النهائي، أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالرياضة، الذي يبت فيه نهائيا، بعد استشارة الوالي في ظرف شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
المادة 16
فتح المادةيجب على المنشآت الرياضية التي تمارس في إطار خاص نشاطات تندرج ضمن موضوع هذا المرسوم أن تمتثل لأحكامه في مدة سنة (1) واحدة إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وإلا وقعت تحت طائلة الاغلاق النهائي.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي المادة 20 منه، يحدد هذا المرسوم اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها.
المادة 2
فتح المادةالرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانونين رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ورقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، وبأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتجمع الرابطة الرياضية، الجمعيات الرياضية، وعند الاقتضاء، المؤسسات التجارية المحلية ذات التوجه الرياضي المؤسسة قانونا والمنضمة لهذه الرابطة طبقا لقوانينها الاساسية وتنظيماتها الرياضية.
المادة 4
فتح المادةتكون الرابطة حسب طبيعة نشاطاتها متعددة الرياضات أو متخصصة :
- تكون متعددة الرياضات عند ما تضم رياضات مختلفة في اطار تنظيم الممارسات البدنية وتنشيطها ضمن قطاع نشاطات معين، أو ضمن صنف معين من السكان،
- تكون متخصصة، عندما تنظم رياضة أو رياضات متشابهة، وتنشط ذلك.
المادة 5
فتح المادةتكون الرابطة حسب اختصاصها الجغرافي ولائية أو جهوية.
تؤسس الرابطة الرياضية الجهوية، كلما اقتضى الامر ذلك بمبادرة من الاتحادية الرياضية المعنية.
لا يمكن أن تؤسس أكثر من رابطة واحدة على مستوى الولاية في رياضة ما، أو في قطاع نشاطات ما.
المادة 6
فتح المادةتتولى الرابطة الرياضية، ما يلي :
تنظيم النشاطات المنظمة في اطار الرياضة أو الرياضات أو في اطار قطاع النشاطات الرياضية التي تتكفل به، وكذا بمراقبة ممارساته مع احترام القوانين الاساسية والتنظيمات الخاصة بالاتحادية الرياضية المعنية، وتنشط هذه النشاطات وتطورها على مستوى اختصاصها الجغرافي تنسيق نشاطات الجمعيات والمؤسسات التجارية ذات التوجيه الرياضي المنضمة لها.
المادة 7
فتح المادةتعتبر نشاطات الرابطة الرياضية ذات طابع المنفعة العامة والصالح العام.
المادة 8
فتح المادةتتلقى الرابطة الرياضية لتحقيق اختصاصاتها من الدولة او عند الاقتضاء من الولاية والبلدية حسب كيفيات اتفاقية اعانات ومساعدات مادية وفقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتدعم الرابطة الرياضية كذلك طبقا للمادة 24 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، بأعوان ومصالح تقنية وادارية تسير وفقا لقانونها الاساسي المطبق عليها.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم والتشكيل والتسيير وكيفيات الانتخاب المتعلقة بها ومدة المهمات بموجب القوانين الاساسية للرابطة وفقا للقوانين الاساسية للاتحاديات المعنية وتنظيماتها وكذا لاحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيشارك المستخدمون الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة طبقا للقانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور أعلاه، كأعضاء قانونيين في اشغال اجهزة الرابطة وهياكلها.
المادة 12
فتح المادةتسير موارد الرابطة الرياضية وذمتها بأحكام الفصل الرابع من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةبالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به تتكون موارد الرابطة، مما يأتي :
- حقوق الاشتراك والالتزام للهياكل الرياضية المنضمة الارباح الناتجة عن تطبيق المواد 71 و 72 و 76 و 77 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق، لاسيما بأعمال رعاية النشاطات الرياضية والاشهار والاشراف الرياضي وتسويق للعروض الرياضية وكذلك المنافسات والتربصات التكوينية.
حواصل التبرعات وبيع المنشورات والمواد المختلفة التي تعنى بالرياضة
- المساهمات المحتملة للصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وفقا للتنظيم المعمول به
- الربوع التي تدرها اموالها،
- كل الموارد الناتجة عن نشاط الرابطة أو الموضوعة تحت تصرفها وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 14
فتح المادةفي حالة التعليق او الحل، يسري تسيير وايلولة املاك الرابطة وفقا لأحكام المواد من 32 الى 38 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتحدد الرابطة الرياضية مع المصالح المختصة للادارة المكلفة بالزيادة وهذا حسب كيفيات اتفاقية البرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تدقق الاهداف المسطرة ومبلغ المساهمة المالية للدولة وكذا طبيعة المساعدات الممنوحة وكيفيات مراقبتها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-166
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يتعلق باستعمال المنشآت الرياضية العمومية لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية في الوسط التربوي. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.