مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 2141
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 2141
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.