قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.