مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية سكيكدة
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد فرديّة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.