مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية سكيكدة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.