قرار
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.