قرار
قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ”وسائط التأمين والاستشارات أس.أي.سي.أ” SICA“ Assurance en Conseils de et d’intermédiation ”Societé بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ”وسائط التأمين والاستشارات أس.أي.سي.أ” SICA“ Assurance en Conseils de et d’intermédiation ”Societé بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.