قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.