مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.