قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.