قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديرية العامة للجمارك، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 436 186 عون خدمة من المستوى الأول – – حارس 21 – سائق سيارة من المستوى الأول 10 – عامل مهني من المستوى الثاني 19 – سائق سيارة من المستوى الثاني 16 – عون خدمة من المستوى الثاني – – سائق سيارة من المستوى الثالث – – عامل مهني من المستوى الثالث 13 – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون وقاية من المستوى الأول – – عامل مهني من المستوى الرابع – – عون وقاية من المستوى الثاني – – المجموع العام 515 186 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 622
– – – 1 200
– – 21
– – 10 2 219
– – 19
– – 16 3 240
– – –
– – – 4 263
– – 13
– – – 5 288
– – –
– – – 6 315
– – – 7 348
– – 701 .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 وزير المالية محمد لوكال يوليو سنة .2019 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.