مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية مستغانم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.