قرار

قرار مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1440 الموافق 6 غشت سنة 2019، يتضمن تعديل تشكيلة أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.