مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الطاقة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.