رأي رقم 02 / ر.ق.ع/م.د/ 19 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، للدستور
المادة 186
فتح المادة(الفقرة 2) من الدستور، في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1 - فيما يخص الاستناد إلى المادة 91 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.
– اعتبارا أن المادة 91 من الدستور تحدد السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية،
– واعتبارا بالنتيجة، فإنّ هذه المادة لا تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، الأمر الذي يتعيّن معه حذفها من ضمن تأشيراته.
ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– فيما يخص الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار.
– اعتبارا أنّ الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنّه “يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهاية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة
(7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة للانتخابات، طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور”.
– واعتبارا أنّ المادة 103 من الدستور تنص على الحالات التي يمكن فيها للمترشح لرئاسة الجمهورية الانسحاب وفق شروط معيّنة،
– واعتبارا أن موضوع الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يتم طبقا للمادة 103 من الدستور وإنّما مراعاة لها،
– واعتبارا بالنتيجة، فإنّ الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.
لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
– أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدّل والمتّم م للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 (الفقرتين الأولى و )3 و 138 و 141 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
– ثانيا : أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع :
– أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– تحذف المادة 91 من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.
– ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– فيما يخص الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– تعد الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
“يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية المستلقة للانتخابات، مع مراعاة المادة 103 من الدستور”.
ثالثا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.
رابعا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة".
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، 15 سبتمبر سنة 2019 م شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أوسهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا، عمر بوراوي، عضوا. –––––––––––––––––––––––
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.