رأي
رأي رقم 01 / ر. ق. ع/ م. د/ 19 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للدستور
رأي رقم 01 / ر. ق. ع/ م. د/ 19 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للدستور
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.