مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات في الجامعات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.