مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية…………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 14-11 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير…………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-12 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه م ة الجزائر في الزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية…………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 14-13 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على ملاحق بالعق ود المؤرخ ة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروق ات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكال ة الوطنية لتثم ين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم…………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 14-14 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو”(الكتل:713 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-15 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببسكرة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-16 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي بالجلفة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-17 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إن شاء دور الأشخاص المسنين………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-18 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 ال موافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتض من تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 14-19 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبري ل سنة 1990 الذي يح دد كيفي ات تسي ير حساب التخصي ص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية”……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب…………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة ا لمجاهدين…. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………. 20
24 ربيع الأول عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 3 26 يناير سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة ا لمجاهدين…….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 .قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 18 أكتوبر سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك……………………….. 22 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب…………. 24 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم في مكاتب…………………………………………………………………………………………………… 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 3( و 6) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرّخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-16 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-03 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا المبرم بالقاهرة في 26 محرّم عام 1394 الموافق 18 فبراير سنة 1974،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-75 المؤرّخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق النقد العربي،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتض من قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-69 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 والمتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية 26 يناير سنة 2014 م تنظيميّة للاستثمار والإنماء الزراعي الموقعة بالخرطوم في أول نوفمبر سنة 1976،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-334 المؤرّخ في 5 رجب عام 1419 الموافق 26 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشركة العربية للاستثمار،
- وبعد الاطلاع على قرار القمة العربية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض (المملكة العربية السعودية) في 21 و 22 يناير سنة 2013،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 2/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الثانية والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة بدبي (الإمارات العربية المتحدة) في 2 أبريل سنة 2013 والمتضمن زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 2/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات المنعقدة بدبي (الإمارات العربية المتحدة) في 2 أبريل سنة 2013 والمتضمن زيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 4/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الثامنة والثلاثين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا المنعقدة بدبي (الإمارات العربية المتحدة) في 2 أبريل سنة 2013 والمتضمن زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 3/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة السادسة والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي المنعقدة بدبي (الإمارات العربية المتحدة) في 2 أبريل سنة 2013 والمتضمن زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب لصندوق النقد العربي،
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 5/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة السابعة والثلاثين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المنعقدة بدبي (الإمارات العربية المتحدة) في 2 أبريل سنة 2013 والمتضمن زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،
- وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع غير العادي للجمعية العامة للشركة العربية للاستثمار المنعقد بالرياض (العربية السعودية) في 8 يونيو سنة 2013 والمتضمن زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب للشركة العربية للاستثمار، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية الآتية :
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
- صندوق النقد العربي،
- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا،
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،
- الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي،
- الشركة العربية للاستثمار. المادّة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارات الآتية ومحضر الاجتماع الذي يرخص بزيادة رأس المال:
- القرار رقم 2/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الثانية والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 2/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الأربعين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 4/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة الثامنة والثلاثين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5
- القرار رقم 3/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة السادسة والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والمذكور أعلاه،
- القرار رقم 5/2013 المؤرّخ في 2 أبريل سنة 2013 للدورة السابعة والثلاثين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمذكور أعلاه،
- محضر الاجتماع غير العادي للجمعية العامة للشركة العربية للاستثمار المؤرخ في 8 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربي ع الأول ع ام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-11 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساه مة ال جزائ ر في الزيادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاق ات الدولية، لا سيما المادة الأولى منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد تسديد الجزائر لاكتتابها في المؤسسات المالية الدولية،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيّما المادّة 98 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 613 لمجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير المؤرخ في 16 مارس سنة 2011 الذي عنوانه “ الزيادة العامة لرأسمال 0102”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود ألفين وأربعمائة واثنتين وسبعين (2472) حصة إضافية بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة لرأسمال 2010 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. المادّة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 613 المؤرخ في 16 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-12 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة ال جزائ ر في الزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه، 26 يناير سنة 2014 م
- وبمقتضى القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد تسديد الجزائر لاكتتابها في المؤسسات المالية الدولية،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيّما المادّة 98 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-186 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن الانضمام إلى مؤسسة التمويل الدولية،
- وبعد الاطلاع على القرار رقم 256 لمجلس محافظي مؤسسة التمويل الدولية المؤرخ في 9 مارس سنة 2012 بعنوان “ تعديل القانون الأساسي والزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود مائة وثلاثة وستين (163) سهما إضافيا بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة الانتقائية لرأسمال 2010 لمؤسسة التمويل الدولية. المادّة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية، حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 256 المؤرخ في 9 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م مرسوم رئاسي رقم 14-13 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على ملاحق بالعق ود المؤرخ ة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكال ة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الملاحق بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على الملاحق بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 22 سبتمبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، الآتية :
- الملحق رقم 2 والمتعلق بالمساحة المسماة “ فيج العرف “ ( الكتلتان: 237 ب و 427 ب)،
- الملحق رقم 1 والمتعلق بالمساحة المسماة “توقرت شرق” ( الكتلتان: 415 أ و 424 ب)،
- الملحق رقم 1 والمتعلق بالمساحة المسماة “ حاسي زعباط “ ( الكتل : 427 أ و 439 و 424 ب .)1
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-14 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على عق د البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي باحمو”(الكتل:713 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطني ة سوناط راك، ش ركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادت ان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-293 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة 26 يناير سنة 2014 م “حاسي باحمو” (الكتل: 317 ب و 322 ب 3 و 347 ب و 348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم ليميتد”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-184 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ حاسي باحمو” (الكتل: 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ حاسي باحمو” (الكتل: 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ)
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م المبرم بمدينة الجزائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادّة 2 : تلغى أحكام المرس وم الرئاسي رقم 05-293 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-15 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببسكرة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، لا سيما المادة 5 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي ببسكرة يدعى “المسرح الجهوي لبسكرة”. المادّة 2 : يحدد مقر المسرح الجهوي بمدينة بسكرة، ولاية بسكرة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-16 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي بالجلفة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، لا سيما المادة 5 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بالجلفة يدعى “المسرح الجهوي للجلفة”. المادّة 2 : يحدد مقر المسرح الجهوي بمدينة الجلفة، ولاية الجلفة. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-17 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إنشاء دور الأشخاص المسنين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 6 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء دور الأشخاص المسنين وتتميم قائمة هذه الدور طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة دور الأشخاص المسنين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……………………. (بدون تغيير) ………………………. دار الأشخاص المسنين بلدية الحاجب - ولاية للحاجب بسكرة دار الأشخاص المسنين بلدية مسرغين - ولاية لمسرغين وهران دار الأشخاص المسنين بلدية الدبيلة - ولاية للدبيلة الوادي 26 يناير سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-18 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 الم ؤرخ في 17 ش وال عام 1423 ال موافق 21 ديسمب ر س نة 2002 والمتض من تنظيم الإدارة المركزي ة في وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- و بن اء على الدس تور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التن فيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الح جة عام 1410 الم وافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التن فيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم ب عض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الم وافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الم وافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام (بدون تغيير)،
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- رئيس الديوان (بدون تغيير)،
- المفتشية العامة (بدون تغيير).
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية المالية والوسائل العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية الأنظمة المعلوماتية .” المادة 3 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرس وم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي : (…………………… بدون تغيير)……………………. وتضم أربع ( )4 مديريات : 1 - مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية : (…………………. بدون تغيير) …………………….. 2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الأمانة التقنية لتنظيم التفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة. ……………. ( الباقي بدون تغيير) ………………… وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتجارة البضائع، وتكلف بما يأتي : (……………………. بدون تغيير)…………………… ب) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتكلف بما يأتي : (…………………… بدون تغيير)……………………. ج) المديرية الفرعية للأمان ة التقني ة، وتكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11
- جمع واستلام جميع المعلومات المتعلقة بمختلف هيئات المنظمة العالمية للتجارة،
- إعداد مشاريع التقارير ومحاضر الاجتماعات المتعلقة باتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- إعداد مذكرات الملخصات. 3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون : (…………………… بدون تغيير)……………………. 4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية : (…………………… بدون تغيير)………………… .” المادة 4 : تعدل و تتمم أحكام المادة 3 من المرس وم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، وتكلف بما يأتي : (……………………. بدون تغيير)………………….. وتضم أربع ( )4 مديريات : 1 - مديرية المنافسة : (……………………… بدون تغيير)…………………. 2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين،
- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،
- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبق ة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،
- اتخاذ كل التدابير الرامية إلى إرساء أنظمة للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع عبر المبادرات الملائمة، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين،
- تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه
- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم. وتضم أربع ( )4 مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية، ب - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية، ج - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات. وتكلف المديريات الفرعية الثلاث كل في ميدانها : (………………………. بدون تغيير)………………. د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها. 3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة : (…………………… بدون تغيير)…………………… 4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي : (……………………. بدون تغيير)………………… .” المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم الت نفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 5 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية،
- ضمان توظيف المستخدمين،
- ضمان التسيير النشيط للحياة المهنية للمستخدمين، 26 يناير سنة 2014 م
- تنظيم ومتابعة تكوين مستخدمي قطاع التجارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد مشاريع وبرامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين وتسييرها. وتضم مديريتين ( )2 فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي : (…………………….. بدون تغيير)…………………. ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : (……………………… بدون تغيير)………………..”. الم ادة 6 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الم وافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر 1، تحرر كما يأتي : “ المادة 6 مكرر 1 : تنشأ مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية والاتصال على مستوى الإدارة المركزية،
- صيانة التجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي على مستوى الإدارة المركزية،
- وضع وتطوير الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي والإعلام والبريد الإلكتروني وأدوات التسيير،
- تشجيع استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل إيصال المعلومة عن بعد للخدمات الموجهة لمختلف المستعملين المرتبطة مع إدارة التجارة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج عصرنة الخدمات ووضعها وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة تنفيذ استراتيجية القطاع في مجال أنظمة الإعلام وت طوير التط بيقات الق طاعية الخاصة،
- تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية والمساهمة في تطوير المواقع الإلكترونية على مستوى المصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة لها،
- تطوير ونشر خدمات الأنترنت لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لا سيما المستهلكين.
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م ب) المديرية الفرعية للصيانة وشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد احتياجات قطاع التجارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقديم كل اقتراح بهدف تجديدها،
- ضمان صيانة التجهيزات وشبكات الإعلام الآلي،
- ضمان وضع وإدارة شبكات الإعلام الآلي على مستوى الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة،
- ضمان تأمين شبكات الإعلام الآلي وتواصله الداخلي من خلال وسائل الأنترنت والاتصال .” المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-19 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سن ة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخ اص رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبن اء على الدّست ور، لا سيّم ا المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 96 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية”، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في الحساب رقم 057-302 : في باب الإيرادات :
- ……………………………………..،
- الإعانات المحتملة من الدولة. في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادّة 3 مكرر : تنشأ لجنة لتقييم ومتابعة العمليات المتكفل بها من الصندوق وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه يرأس اللجنة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، وتضم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بترقية الاستثمار. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يمثلونهم. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في السنة على الأقل”. “الم ادّة 3 مكرر 1 : يوكل تنفيذ عمليات دعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي إلى الوكالة الوطنية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : 26 يناير سنة 2014 م لتنمية السياحة على أساس اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالسياحة والوكالة”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادّة 4 : يحدد الوزيران المكلفان بالمالية وبالسياحة معا، مدوّنة للإيرادات والنفقات وكذا جهاز متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية”. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يبين الأهداف وكذا آجال الإنجاز”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال فرديّة
- خماجة أحمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1951 بخيران ( ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2599 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 1985 بخيران (ولاية خنشلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد أحمد.
- خماجة علي، المولود في 17 غشت سنة 1980 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 077 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2005 بأنسيغة (ولاي ة خنشل ة) ويدعى من الآن فصاع دا: بن محمد علي.
- خماجة عز الدين، المولود في 28 يوليو سنة 1981 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 071 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد عز الدين.
- خماجة محمد، المولود في 3 يونيو سنة 1984 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 87 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد محمد.
- خماجة عبد الناصر، المولود في 25 يناير سنة 1986 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 022 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد عبد الناصر.
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- خماجة هشام، المولود في أول غشت سنة 1989 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2061 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد هشام.
- خماجة محمد، المولود في 28 غشت سنة 1957 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1989 بخيران (ولاية خنشلة) وولداه القاصران:
- عمار، المولود في 20 ديسمبر سنة 1996 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم .3859
- محمد لمين، المولود في 7 نوفمبر سنة 2000 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3292، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد محمد، بن محمد عمار، بن محمد محمد لمين.
- خماجة سهيلة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1992 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3033 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد سهيلة.
- خماجة زرفة، المولودة في 8 يونيو سنة 1990 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1649 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد زرفة.
- خماجة إخلاص، المولودة في 11 غشت سنة 1994 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2630 وتدعى الآن فصاعدا : بن محمد إخلاص.
- خنونة سعيد، المولود في 9 سبتمبر سنة 1972 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3143 ويدعى من الآن فصاعدا : بني مروان سعيد.
- فار محمد العربي، المولود في 17 سبتمبر سنة 1962 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 81 المحرر في أول مارس سنة 1981 بالدبيلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
- لطيفة، المولودة في 18 مارس سنة 1995 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 376،
- أنور، المولود في 21 فبراير سنة 1997 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 227،
- عائشة، المولودة في 22 يوليو سنة 2000 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 753،
- براهيم، المولود بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2005 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 729، ويدعون من الآن فصاعدا: بن منصور محمد العربي، بن منصور لطيفة، بن منصور أنور، بن منصور عائشة، بن منصور براهيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15
- فار محمد، المولود في 3 مارس سنة 1982 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 390 ويدعى من الآن فصاعدا: بن منصور محمد.
- فار كريمة، المولودة في 25 يونيو سنة 1985 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 867 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور كريمة.
- فار عبد القادر، المولود في 15 نوفمبر سنة 1987 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1667 ويدعى من الآن فصاعدا: بن منصور عبد القادر.
- فار زينب، المولودة في 31 مارس سنة 1990 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 536 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور زينب.
- فار خولة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1992 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1319 وتدعى من الآن فصاعدا، بن منصور خولة.
- فار عمار، المولود في أول نوفمبر سنة 1938 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 629 وعقد الزواج رقم 34/61 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1961 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا: بن منصور عمار.
- فار مبروك، المولود في 22 أكتوبر سنة 1963 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 367 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 1991 بالدبيلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
- أيمن، المولود في 15 مارس سنة 1995 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 371،
- نجود، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4341،
- خلود، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4342،
- أمجد، المولود في 19 نوفمبر سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4313، ويدعون من الآن فصاعدا: بن منصور مب روك، بن منصور أيمن، بن منصور نجود، بن منصور خلود، بن منصور أمجد.
- فار إيمان، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1992 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1825 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور إيمان.
- فار علجية، المولودة في 25 مايو سنة 1966 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 535 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 1987 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور علجية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه
- فار الجموعي، المولود في 27 يوليو سنة 1970 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 601 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1994 بالدبيلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
- ياسين، المولود في 27 ديسمبر سنة 1996 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .1505
- حسام الدين، المولود في 6 سبتمبر سنة 1999 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .1000
- زياد، المولود في 7 يناير سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .137
- أكرم، المولود في 14 يناير سنة 2006 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 44 ويدعون من الآن فصاعدا: بن منصور الجموعي، بن منصور ياسين، بن منصور حسام الدين، بن منصور زياد، بن منصور أكرم.
- فار كلثوم، المولودة في 21 أبريل سنة 1978 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 534 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 2000 بالدبيلة (ولاية الوادي) وتدعى م ن الآن فصاع دا: بن منصور كلثوم.
- فار سلمى، المولودة في أول يوليو سنة 1981 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3225 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 29 أبريل سنة 2001 بالدبيلة (ولاية الوادي) وتدعى م ن الآن فصاع دا: بن منصور سلمى.
- فار رتيبة، المولودة في 8 يناير سنة 1985 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 85 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور رتيبة.
- فار نور الهدى، المولودة في 19 يونيو سنة 1988 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 969 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور نور الهدى.
- فار فيصل، المولود في 19 غشت سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2912 ويدعى من الآن فصاعدا: بن منصور فيصل.
- فار حسين، المولود في 5 يونيو سنة 1982 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 852 ويدعى من الآن فصاعدا: بن منصور حسين.
- معيزة عبد القادر، المولود في 10 يوليو سنة 1937 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 202 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة عبد القادر. 26 يناير سنة 2014 م
- معيزة أم الخير، المولودة في 10 يونيو سنة 1944 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 529 وعقد الزواج رقم 529 المح رر بتاريخ 17 نوف مبر سنة 1965 بالأغواط (ولاية الأغواط) وتدع ى من الآن فصاعدا: بن خليفة أم الخير.
- معيزة فاطيمة، المولودة في 29 فبراير سنة 1972 بالأغوط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 304 وعقد الزواج رقم 527 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1995 بالأغواط (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة فاطيمة.
- معيزة عطاء الله، المولود في 28 مايو سنة 1973 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 834 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة عطاء الله.
- معيزة ستي، المولودة في 20 يونيو سنة 1977 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1012 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة ستي.
- معيزة قويدر، المولود في 30 يناير سنة 1979 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 214 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة قويدر.
- معيزة أحمد، المولود في 6 أكتوبر سنة 1980 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1957 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة أحمد.
- معيزة محمد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1982 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2296 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة محمد.
- معيزة وسيلة، المولودة في 2 فبراير سنة 1985 بالعسافية (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 006 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة وسيلة.
- معيزة عمار، المولود في 21 مايو سنة 1987 بالعسافية (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 009 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة عمار.
- عثمان لعمى محمد الصالح، المولود في أول مارس سنة 1954 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 413 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1980 بطولقة (ولاية بسكرة) وابنه القاصر:
- عبد الباسط، المولود في 5 يناير سنة 1996 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 65، ويدعيان من الآن فص اعدا: عثم ان محم د الصالح، عثمان عبد الباسط.
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- عثمان لعمى محمد ياسين، المولود في 21 أكتوبر سنة 1984 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1986 ويدعى من الآن فصاعدا: عثمان محمد ياسين.
- عثمان لعمى فاتح، المولود في 31 مارس سنة 1987 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 736 ويدعى من الآن فصاعدا: عثمان فاتح.
- عثمان لعمى لمياء، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1988 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد 2873 وتدعى من الآن فصاعدا: عثمان لمياء.
- عثمان لعمى يوسف، المولود في 16 مايو سنة 1993 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1422 ويدعى من الآن فصاعدا: عثمان يوسف.
- بعرة عاشور، المولود سنة 1941 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2622 وعقد الزواج رقم 135 المحرر في 21 يونيو سنة 1979 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي عاشور.
- بعرة بشير، المولود سنة 1958 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2614 وعقد الزواج رقم 195 المحرر في أول يونيو سنة 1997 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر:
- مروى، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1997 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .811
- جهاد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1999 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .837
- صفاء، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2002 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 611، ويدعون من الآن فصاعدا: حمادي بشير، حمادي مروى، حمادي جهاد، حمادي صفاء.
- بعرة بوكحيل، المولود خلال يناير سنة 1964 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2617 وعقد الزواج رقم 179 المحرر في 15 أكتوبر سنة 1997 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر:
- ريم، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .5276
- أسماء، المولودة في 8 مارس سنة 2001 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .201
- إبراهيم، المولود في 21 فبراير سنة 2005 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 176، ويدعون من الآن فصاعدا: حمادي بوكحيل، حمادي ريم، حمادي أسماء، حمادي إبراهيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17
- بعرة مباركة، المولودة خلال مارس سنة 1966 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2618 وعقد الزواج رقم 117 المحرر في 28 ديسمبر سنة 1994 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي مباركة.
- بعرة عمار، المولود في 7 أبريل سنة 1969 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2619 وعقد الزواج رقم 773 المحرر في 8 غشت سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي عمار.
- بعرة بركاهم، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1972 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 537 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي بركاهم.
- بعرة صليحة، المولودة في 17 يوليو سنة 1975 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 450 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي صليحة.
- بعرة محمد، المولود في 23 أكتوبر سنة 1977 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 444 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي محمد.
- بعرة الطاهر، المولود في 2 ديسمبر سنة 1979 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 07 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي الطاهر.
- بعرة حليمة، المولودة في 23 يوليو سنة 1993 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 618 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي حليمة.
- بوخنونة حمد، المولود في 17 سبتمبر سنة 1949 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 46 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 1975 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا، محسن حمد.
- بوخنونة سعاد، المولودة في 11 مارس سنة 1977 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 189 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سعاد.
- بوخنونة بومدين، المولود في 22 أكتوبر سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 110 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن بومدين.
- بوخنونة عمر، المولود في أول نوفمبر سنة 1984 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 261 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عمر.
- بوخنونة أبوبكر، المولود في 12 مارس سنة 1990 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 106 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن أبوبكر.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه
- بوجروة يحي، المولود في 6 يناير سنة 1966 بمغيلة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 08 ويدعى من الآن فصاعدا: عادل يحي.
- بوجروة أحمد، المولود 8 مايو سنة 1969 بمغيلة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 138 ويدعى من الآن فصاعدا: عادل أحمد.
- بوجروة محمد، المولود في 18 فبراير سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2035 ويدعى من الآن فصاعدا: عادل محمد.
- بوجروة فاطمة، المولودة في 19 فبراير سنة 1979 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2195 وتدعى من الآن فصاعدا: عادل فاطمة.
- مخنز دهان عبد القادر، المولود في 8 أكتوبر سنة 1934 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1268 وعقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 27 مايو سنة 1974 بمنداس (ولاية غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا: براشد عبد القادر.
- مخنز الدهان يحي، المولود في 18 مايو سنة 1992 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 39 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد يحي.
- مخنز دهان رقية، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1968 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 452 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1987 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا: براشد رقية.
- مخنز دهان زيدية، المولودة في أول مايو سنة 1970 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 301 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1989 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا: براشد زيدية.
- مخنز دهان عواد، المولود سنة 1972 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 20 وعقد الزواج رقم 742 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 2004 بغليزان (ولاية غليزان) وابنه القاصر:
- محمد، المولود في 16 مايو سنة 2005 بغليزان(ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1811، ويدعيان م ن الآن فصاعدا: براشد عواد، براشد محمد.
- مخنز دهان خديجة، المولودة في 4 مارس سنة 1974 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 168 وتدعى من الآن فصاعدا: براشد خديجة. 26 يناير سنة 2014 م
- مخنز دهان فتيحة، المولودة في 2 يونيو سنة 1978 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 338 وعقد الزواج رقم 834 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2003 بغليزان (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا: براشد فتيحة.
- مخنز دهان يمينة، المولودة في 10 يونيو سنة 1982 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 369 وعقد الزواج رقم 751 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 2004 بغليزان (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا: براشد يمينة.
- مخنز الدهان محمد، المولود في 3 مارس سنة 1985 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 64 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد محمد.
- مخنز دهان خيرة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1986 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 94 وتدعى من الآن فصاعدا: براشد خيرة.
- مخنز دهان حسين، المولود سنة 1963 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 2596 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1987 بوهران (ولاية وهران) وابنه القاصر:
- علي، المولود في 20 سبتمبر سنة 2000 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9738 مكرر، ويدعيان من الآن فصاعدا: براشد حسين، براشد علي.
- مخنز الدهان قويدر، المولود في 10 سبتمبر سنة 1988 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9292 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد قويدر.
- مخنز الدهان صدام، المولود في 26 يناير سنة 1991 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 885 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد صدام.
- مخنز الدهان أمحمد، المولود في 9 مارس سنة 1993 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2218 مكرر ويدعى من الآن فصاعدا: براشد أمحمد.
- مخنز الدهان هواري، المولود في 30 سبتمبر سنة 1994 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10338 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد هواري.
- مخنز دهان محمد، المولود في 14 أكتوبر سنة 1966 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 535 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1991 بسيدي أمحمد بن عودة (ولاية غليزان) وأولاده القصر:
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- إيمان، المولودة في 9 يونيو سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 5524 مكرر.
- فتيحة يسرى، المولودة في 20 يونيو سنة 2000 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم .5764
- براهيم، المولود في 3 يوليو سنة 2004 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7286، ويدعون من الآن فصاعدا: براشد محمد، براشد إيمان، براشد فتيحة يسرى، براشد براهيم.
- مخنز دهان فاطمة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1968 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 449 وعقد الزواج رقم 3874 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1989 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: براشد فاطمة.
- مخنز دهان بغداد، المولود في 11 يونيو سنة 1970 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 367 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد بغداد.
- مخنز دهان محمد، المولود في 17 مايو سنة 1955 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 914 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 3 مارس سنة 1982 بمنداس (ولاية غليزان ) ويدعى من الآن فصاعدا: براشد محمد.
- مخنز دهان زهراء، المولودة في 9 أبريل سنة 1982 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 237 وتدعى من الآن فصاعدا: براشد زهراء.
- مخنز دهان قويدر، المولود في 12 أكتوبر سنة 1984 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 453 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد قويدر.
- حريقة فاطيمة، المولودة سنة 1962 بمسرغين (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 08/1969 وعقد الزواج رقم 120 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1980 بزهانة (ولاية معسكر)وعقد الزواج رقم 140 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1984 ببن سكران (ولاية تلمسان) وعقد الزواج رقم 1370 المحرر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1999 بتلمسان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا: مجدوب فاطيمة. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المجاهدين : 1 - الإدارة المركزية :
- عبد الحفي ظ خلاف، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عمار بصوفي، بصفته نائب مدير للمعطوبين، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- نعيمة يامي، بصفتها نائبة مدير للحماية الطبية الاجتماعية، لإحالتها على التّقاعد. 2 - المصالح الخارجية :
- مديرين للمجاهدين في الولايات :
- محمد الصغير سويسي، في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- حميدة أومدور، في ولاية بجاي ة، لإحالته على التّقاعد،
- عبد القادر مويسي، في ولاية سطيف، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الله مساعيد، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- جمال زهير، في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة :
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه 1 - الإدارة المركزية :
- فيصل وارث، بصفت ه مدي را للهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 2 - المصالح الخارجية :
- عمار علي بن ساعد، بصفته مديرا لتهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- لعروسي رزاق لقرع، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- أحمد رق اد، بصفته مدي را للتعمير والبن اء في ولاية البليدة،
- محمد بركون، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد معاشو، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية البيض. 3 - مؤسسات تحت الوصاية :
- عبد الحكيم خلاف، بصفته مديرا عاما لديوان الت رقية والتسيير العق اري بخنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السّيد نسيم شقال، بصفته مديرا للدّراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تنهى مهام السّيدتين والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : 26 يناير سنة 2014 م 1 - الإدارة المركزية :
- مختار بوودينة، بصفته مديرا عاما للرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سيد أحمد سالمي، بصفته نائب مدير لتكوين المواهب الرياضية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- نوري سماعيل، بصفته نائب مدير للبرامج ومتابعة الاستثمارات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- حاج أحمد شراك، بصفته نائب مدير لدعم الرياضة المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- حبيبة عرعار، بصفتها نائب ة مدي ر للتعاون في ميدان الشباب، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- عبد المجيد جباب، بصفته نائب مدير للفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي والرياضة الاحترافية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- زينة عزوق، بصفتها نائبة مدير لترقية المبادلات وسياحة الشباب، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- حميد طاطا، بصفته نائب مدير لرقابة وتقويم مس اعدات الدولة للحركة الجمعوي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- أحمد دقداق، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، لإحالته على التّقاعد،
- عواوش بومية، بصفتها نائبة مدير للحياة الجمعوية وترقية الشراكة، لإحالتها على التّقاعد،
- معمر عمراني، بصفته مديرا لترقية الرياضة للجميع والرياضة في وسط التربية والتكوين،
- باية بومدين، بصفتها مفتشة،
- فتيح ة ب احمد، بصفته ا نائب ة مدير للوسائل العامة،
- صبرينة بويحياوي، بصفتها نائبة مدير للعمل ما بين القطاعات،
- عبد القادر بن بشير، بصفته نائب مدير لتطوير الرياضة في وسط العمل والتظاهرات الرياضية،
- كريمة بن طراد، بصفتها مديرة للتنظيم والوثائق، بسبب إلغ اء الهيكل، ابتداء من 25 فبراير سنة 2013،
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- سعيد نم ار، بصفت ه مدي را للموارد البشرية والتكوين، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 25 فبراير سنة 2013،
- سعيد بوعمرة، بصفته مديرا لرياضة النخبة والمستوى العالي وتكوين الشباب والتعاون، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 25 فبراير سنة 2013،
- عبد الرزاق بحب و، بصفت ه مدي را للتنش يط الاجتماعي - التربوي وترقية الترفيه ومبادلات الشباب، بسبب إلغ اء الهيكل، ابتداء من 25 فبراير سنة 2013،
- اسماع يل م رزوق، بصفت ه نائب مدير للوثائق والأرشيف، بسبب إلغاء الهكيل، ابتداء من 25 فبراير سنة 2013،
- حميد ابوشريطن، بصفته نائب مدير للتعاون في ميدان الرياضة، بسبب إلغاء الهكيل، ابتداء من 25 فبراير سنة 2013،
- عثمان واضحي، بصفته نائب مدير للاتصال والإعلام والإصغاء للشباب، بسبب إلغاء الهكيل، ابتداء من 25 فبراير سنة 2013،
- مولود لحام، بصفته نائب مدير للدراسات الاستشرافية واليقظة الاستراتيجية، بسبب إلغ اء الهيكل، ابتداء من 25 فبراير سنة 2013،
- حسين منصوري، بصفته نائب مدير للتكوين في مهن الرياضة، بسبب إلغ اء الهيكل، ابتداء من 25 فبراير سنة .2013 2 - المصالح الخارجية :
- مديرين للشباب والرياضة في الولايات :
- سالم بن عثمان، في ولاية بجاية، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 2013، بسبب الوفاة،
- عبد العظيم بلبك ري، في ولاي ة البليدة، لإحالته على التّقاعد،
- رشيد شويدر، في ولاي ة جيجل، لإحالته على التّقاعد،
- محمد سوداك، في ولاية سيدي بلعباس،
- عم ر مسعودي، في ولاية مستغ انم، لإحالته على التّقاعد،
- صديق بوشحلاطة، في ولاية ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 3 - مؤسسات تحت الوصاية :
- عبد الناصر بن التومي، بصفته مديرا للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المجاهدين : 1 - الإدارة المركزية :
- عبد الحفيظ خلاف، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص. 2 - المصالح الخارجية :
- مديرين للمجاهدين في الولايات :
- عمار بصوفي، في ولاية باتنة،
- محمد الصغير سويسي، في ولاية سكيكدة،
- عبد الله مساعيد، في ولاية سوق أهراس،
- إلياس علي شيكوش، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة : 1 - المصالح الخارجية :
- مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات :
- لعروسي رزاق لقرع، في ولاية الأغواط،
- فيصل وارث، في ولاية البليدة،
- عمار علي بن ساعد، في ولاية الجزائر،
- نصيرة هواري، في ولاية تيسمسيلت،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه
- بوعلام كريكط، في ولاية سوق أهراس.
- مديرين للسكن في الولايات :
- عبد الرحمان بصالحي، في ولاية بشار،
- عبد الحكيم خلاف، في ولاية تيارت،
- محمد زيتوني، في ولاية المدية،
- محمد هشماوي، في ولاية برج بوعريريج.
- مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات :
- محمد بركون، في ولاية البليدة. 2 - مؤسسات تحت الوصاية :
- عبد الغ اني ديب، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة،
- عبد الرحمان عيساوي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013 تعيّن الآنستان 26 يناير سنة 2014 م والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : 1 - الإدارة المركزية :
- مختار بوودينة، مديرا عاما للتطوير الرياضي،
- زينة عزوق، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- سيد أحمد سالمي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- حميد طاطا، مفتشا،
- حبيبة عرعار، ن ائبة مدير لبرامج ونشاطات التعاون،
- عبد المج يد جباب، ن ائب مدي ر لت رقية الأداء الرياضي،
- حاج أحمد شراك، نائب مدير لتطوير الرياضة في وسط العمل والتظاهرات الرياضية،
- نوري سماعيل، نائب مدير للبرامج ومتابعة الاستثمارات وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات،
- نصر الدين طالبي، نائب مدير للوسائل العامة. 2 - مؤسسات تحت الوصاية :
- ميمون عفان، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 18 أكتوبر سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعا قدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23 26 يناير سنة 2014 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمض ان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرس وم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاط ات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفه ا وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديري ة العام ة للجمارك، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 413 166 عون خدمة من المستوى الأول - - حارس 21 - سائق سيارة من المستوى الأول 10 - عامل مهني من المستوى الثاني 19 - سائق سيارة من المستوى الثاني 16 - عون خدمة من المستوى الثاني - - سائق سيارة من المستوى الثالث - - عامل مهني من المستوى الثالث 13 - عون خدمة من المستوى الثالث - - عون وقاية من المستوى الأول - - عامل مهني من المستوى الرابع - - عون وقاية من المستوى الثاني - - المجموع العام 492 166 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 579
1 200
-
- 21
-
- 10 2 219
-
- 19
-
- 16 3 240
-
-
- 4 263
-
-
- 13
-
-
- 5 288
-
-
-
- 6 315
-
-
-
- 7 348
-
-
- 658 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1433 الموافق 18 أكتوبر سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه ق رار مؤرخ في 24 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب. إن وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 ال ذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجيّة للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي الجدول المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب الشلف الشلف مركز تيارت مركز مستغانم مركز تيسمسيلت مركز عين الدفلى مركز غليزان مركز أدرار مركز بشار بشار مركز البيض مركز تندوف مركز النعامة مركز 26 يناير سنة 2014 م يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2006، يه دف هذا الق رار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب الواردة في الجدول المرفق بالملحق. المادّة 2 : يمتد الاختصاص الإقليمي لكل مركز ضرائب مذكور في المادّة الأولى أعلاه، على كافة إقليم المديرية التابع لها. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 24 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 كريم جودي الملحق تعيين ومقر مراكز الضرائب الضرائب للشلف في الشلف الضرائب لتيارت في تيارت الضرائب لمستغانم في مستغانم الضرائب لتيسمسيلت في تيسمسيلت الضرائب لعين الدفلى في عين الدفلى الضرائب لغليزان في غليزان الضرائب لأدرار في أدرار الضرائب لبشار في بشار الضرائب للبيض في البيض الضرائب لتندوف في تندوف الضرائب للنعامة في النعامة
24 ربيع الأول عام 1435 ه 26 يناير سنة 2014 م المديرية الجهوية المديرية الولائية البليدة البليدة تيزي وزو الجلفة المدية بومرداس تيبازة الجزائر وسط بئر مراد رايس الشراقة الجزائر سيدي أمحمد الحراش الرويبة بجاية البويرة سطيف سطيف المسيلة برج بوعريريج أم البواقي تبسة سكيكدة عنابة عنابة قالمة الطارف سوق أهراس باتنة بسكرة قسنطينة جيجل قسنطينة خنشلة ميلة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 الجدول الملحق (تابع) للضرائب تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب للبليدة في البليدة مركز الضرائب لتيزي وزو في تيزي وزو مركز الضرائب للجلفة في الجلفة مركز الضرائب للمدية في المدية مركز الضرائب لبومرداس في بومرداس مركز الضرائب لتيبازة في تيبازة مركز الضرائب للجزائر وسط في الجزائر وسط مركز الضرائب لبئر مراد رايس في بئر مراد رايس مركز الضرائب للشراقة في الشراقة مركز الضرائب لسيدي أمحمد في سيدي أمحمد مركز الضرائب للحراش في باب الزوار مركز الضرائب للرويبة في الرويبة مركز الضرائب لبجاية في بجاية مركز الضرائب للبويرة في البويرة مركز الضرائب لسطيف في سطيف مركز الضرائب للمسيلة في المسيلة مركز الضرائب لبرج بوعريريج في برج بوعريريج مركز الضرائب لأم البواقي في أم البواقي مركز الضرائب لتبسة في تبسة مركز الضرائب لسكيكدة في سكيكدة مركز الضرائب لعنابة في عنابة مركز الضرائب لقالمة في قالمة مركز الضرائب للطارف في الطارف مركز الضرائب لسوق أهراس في سوق أهراس مركز الضرائب لباتنة في باتنة مركز الضرائب لبسكرة في بسكرة مركز الضرائب لجيجل في جيجل مركز الضرائب لقسنطينة في قسنطينة مركز الضرائب لخنشلة في خنشلة مركز الضرائب لميلة في ميلة
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه 26 يناير سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب ورقلة الأغواط مركز تامنغست مركز ورقلة مركز إيليزي مركز الوادي مركز غرداية مركز تلمسان مركز سعيدة مركز سيدي بلعباس مركز وهران معسكر مركز وهران غرب مركز وهران شرق مركز عين تموشنت مركز وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، تعيين ومقر مراكز الضرائب الضرائب للأغواط في الأغواط الضرائب لتامنغست في تامنغست الضرائب لورقلة في ورقلة الضرائب لإيليزي في إيليزي الضرائب للوادي في الوادي الضرائب لغرداية في غرداية الضرائب لتلمسان في تلمسان الضرائب لسعيدة في سعيدة الضرائب لسيدي بلعباس في سيدي بلعباس الضرائب لمعسكر في معسكر الضرائب لوهران غرب في وهران غرب الضرائب لوهران شرق في وهران شرق الضرائب لعين تموشنت في عين تموشنت
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 ال ذي يح دد صلاحي ات وزي ر الطاق ة والمناجم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة و المناجم، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، المعدل و المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة و المناجم في مكاتب. المادة 2 : تتكون المديرية العامة للمناجم من مديريتين (2) : 1 - تشمل مديرية الموارد المعدنية مديريتين فرعيتين (2) : أ - المديرية الفرعية لتطوير الموارد المعدنية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة تطور أسواق المواد الأولية المعدنية، 2 - مكتب متابعة تطبيق سياسة تثمين الموارد المعدنية و المحافظة عليها. ب - المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة النشاطات الجيولوجية، 2 - مكتب متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية. 2 - تشمل مديرية تطوير النشاطات المنجمية مديريتين فرعيتين (2) : أ - المديرية الفرعية للنشاطات المنجمية وتتكون من مكتبين(2) : 1 - مكتب متابعة ممارسة النشاطات المنجمية، 2 - مكتب إعداد التلخيصات حول التطوير التكنولوجي للفرع ومتابعتها. ب - المديرية الفرعية للنشاطات شبه المنجمية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة معالجة الملفات المتعلقة بإيداع المواد المتفجرة، 2 - مكتب متابعة استعمال المواد المتفجرة. المادة 3 : تتكون المديرية العامة للمحروقات من مديريتين (2) : 1 - تشمل مديرية التطوير و المحافظة على الموارد ثلاث (3) مديريات فرعية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 27 أ - المديرية الفرعية لتطوير الموارد وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الأملاك المنجمية الخاصة بالمحروقات، 2 - مكتب متابعة استكشاف المحروقات. ب - المديرية الفرعية للمحافظة على الموارد وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة نشاطات استغلال موارد المحروقات، 2 - مكتب متابعة نشاطات المحافظة على موارد المحروقات. ج - المديرية الفرعية للنقل والخدمات البترولية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب، 2 - مكتب متابعة نشاطات تسيير الموانيء البترولية والخدمات البترولية وشبه البترولية. 2 - تشمل مديرية التحويل و التوزيع مديريتين فرعيتين (2) : أ - المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابع ة نش اط التكرير والتمييع و فصل الغازات، 2 - مكتب متابع ة النش اط البيتروكيماوي و تطويره. ب - المديرية الفرعية لتوزي ع المنتجات البترولية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة نشاطات تخزين المواد البترولية و توزيعها، 2 - مكتب متابعة تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية. المادة 4 : تتكون المديرية العامة للطاقة من ثلاث (3) مديريات : 1 - تشمل مديرية الكهرباء و الغاز مديريتين فرعيتين (2) :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه أ - المديرية الفرعية للكهرباء وتتكون من مكتبين(2) : 1 - مكتب متابعة برنامج تطوير منشآت إنتاج الكهرباء ونقله، 2 - مكتب متابعة البرامج الوطنية الخاصة بتعميم الكهرباء. ب - المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز، 2 - مكتب متابعة مهمات الخدمات العمومية الخاصة بالتوزيع العمومي للغاز. 2 - تشمل مديرية الطاق ات الجديدة و المتجددة و التحكم في الطاقة ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للطاقات الجديدة و المتجددة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة تقييم القدرات الوطنية للطاقات الجديدة و المتجددة، 2 - مكتب متابعة تنفيذ برامج التعاون في مجال الطاقات المتجددة. ب - المديرية الفرعية للفعالية الطاقوية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب متابعة تقييم القدرات الوطنية لاقتصاد الطاقة، 2 - مكتب متابعة إنجاز برامج الفعالية الطاقوية، 3 - مكتب متابعة ترشيد استعمال الطاقة في إطار التنمية المستدامة. ج - المديرية الفرعية لترقية الطاقة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة التقييمات ما بين القطاعات لاستهلاك الطاقة، 2 - مكتب متابعة تجسيد برامج ترقية الطاقات النظيفة. 3 - تشمل مديرية الطاقة النووية أربع (4) مديريات فرعية : 26 يناير سنة 2014 م أ - المديرية الفرعية للكهرباء النووية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة تجسيد سياسة تطوير الكهرباء النووية، 2 - مكتب متابعة تطبيق المعايير المتعلقة بمنشآت إنتاج الكهرباء النووية. ب - المديرية الفرعية للتطبيقات النووية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة النشاطات المرتبطة بالتطبيقات النووية و تطويرها، 2 - مكتب متابعة تطبيق المعايير في مجال التقنيات النووية. ج - المديرية الفرعية للأمان و الأمن النوويين وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة تطبيق المعايير في مجال الأمان و الأمن النوويين، 2 - مكتب متابعة تطبيق التنظيم في مجال الأمان و الأمن النوويين. د - المديرية الفرعية للتعاون النووي وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة ترقية التعاون في مجال الطاقة النووية، 2 - مكتب متابعة تجسيد الالتزامات الدولية للدولة في مجال الطاقة النووية. المادة 5 : تتكون المديري ة العام ة للاستراتيجية والاقتصاد و التنظيم من أربع (4) مديريات : 1 - تشمل مديرية الإحصائيات و الدراسات الاقتصادية ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للإحصائيات و الحصائل والتلاخيص وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الإحصائيات، 2 - مكتب الحصائل والتلاخيص. ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتقديرات وتتكون من مكتبين (2) :
24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م 1 - مكتب الدراسات الاقتصادية، 2 - مكتب التقديرات. ج - المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة تطبيق السياسة في ميدان الجباية، 2 - مكتب متابعة تجسيد التدابير للضبط الاقتصادي. 2 - تشمل مديري ة الدراس ات المستقبلية والاستراتيجيات ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الأعمال المستقبلية في الميدان الطاقوى، 2 - مكتب متابعة الدراسات الاستراتيجية. ب - المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمارات وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة برامج الاستثمارات، 2 - مكتب متابعة استراتجية تطوير الصناعات الطاقوية و المنجمية. ج - المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تحليل السوق البترولية و متابعتها، 2 - مكتب تحليل الأسواق الغازية و متابعتها. 3 - تشمل مديرية الهندسة و التطوير مديريتين فرعيتين (2) : أ - المديرية الفرعية لنشاطات الهندسة و الإدماج الوطني وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب النشاطات الهندسية، 2 - مكتب الإدماج الوطني. ب - المديرية الفرعية للبحث و التطوير و اليقظة التكنولوجية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب البحث والتطوير، 2 - مكتب اليقظة التكنولوجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 4 - تشمل مديرية التنظيم و الدراسات القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعي ة للتنظيم الخ اص بالطاقة والمناجم وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب مشاريع النصوص الخاصة بالطاقة، 2 - مكتب مشاريع النصوص الخاصة بالمناجم. ب - المديرية الفرعية للتنظيم العام وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة مطابقة مشاريع النصوص، 2 - مكتب تحليل مشاريع النصوص القطاعية. ج - المديري ة الفرعي ة للدراسات القانونية والمنازعات وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الدراسات القانونية، 2 - مكتب المنازعات. المادة 6 : تتكون المديرية العامة للإدارة والإعلام من مديريتين (2) : 1 - تشمل مديرية الإدارة أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير المستخدمين، 2 - مكتب تسيير مستخدمي التأطير، 3 - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة. ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب التقديرات المالية، 2 - مكتب المحاسبة، 3 - مكتب الصفقات العمومية. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تسيير الأملاك، 2 - مكتب صيانة التجهيزات،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 24 ربيع الأول عام 1435 ه 3 - مكتب التموينات. د- المديرية الفرعية للتكوين وتتك ون من مكتبين (2) : 1 - مكتب برامج التكوين وتجدي د المعلومات وتحسين المستوى، 2 - مكتب متابعة تجسيد برامج التكوين و تجديد المعلومات و تحسين المستوى. 2 - تشمل مديرية الإعلام ثلاث (3) مديريات فرعية، أ - المديرية الفرعية للإعلام الآلي و الاتصالات وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تسيير حظيرة الإعلام الآلي، 2 - مكتب الاتصالات السلكية و اللاسلكية. ب- المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تطوير أعمال الاتصال، 2 - مكتب متابعة تنظيم التظاهرات ذات الطابع الاقتصادي و العلمي و التقني. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الوثائق، 2 - مكتب الأرشيف. المادة 7 : تشمل مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمقاييس و التنظيم التقني وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب القياسات و المعايير، 2 - مكتب التنظيم التقني. ب - المديرية الفرعية للأمن الصناعي و المراقبة التنظيمية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الأمن الصناعي، 2 - مكتب المراقبة التنظيمية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 يناير سنة 2014 م ج - المديرية الفرعية لحماية البيئة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب التنظيم البيئي، 2 - مكتب التحقيقات و تحليلات الحوادث البيئية. د - المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب مراقبة التنظيم للمواد الحساسة، 2 - مكتب منح التراخيص لاستيراد المواد الحساسة. المادة 8 : ت شمل مديرية العلاقات الخارجية ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب التعاون مع أمريكا و آسيا، 2 - مكتب التعاون مع أوروبا. ب - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة العلاقات مع المنظمات العالمية، 2 - مكتب متابعة العلاقات مع الهيئات العالمية المتخصصة. ج - المديرية الفرعية للتعاون الإفريقي والعربي وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب التعاون العربي واتحاد المغرب العربي، 2 - مكتب التعاون الإفريقي. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1434 الموافق 9 سبتمبر سنة .2013 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة