مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 صفر عام 1435 الموافق 23 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.