قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.