مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : 26 يناير سنة 2014 م لتنمية السياحة على أساس اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالسياحة والوكالة".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادّة 4 : يحدد الوزيران المكلفان بالمالية وبالسياحة معا، مدوّنة للإيرادات والنفقات وكذا جهاز متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية".
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يبين الأهداف وكذا آجال الإنجاز".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال فرديّة
- خماجة أحمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1951 بخيران ( ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2599 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 1985 بخيران (ولاية خنشلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد أحمد.
- خماجة علي، المولود في 17 غشت سنة 1980 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 077 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2005 بأنسيغة (ولاي ة خنشل ة) ويدعى من الآن فصاع دا:
بن محمد علي.
- خماجة عز الدين، المولود في 28 يوليو سنة 1981 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 071 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد عز الدين.
- خماجة محمد، المولود في 3 يونيو سنة 1984 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 87 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد محمد.
- خماجة عبد الناصر، المولود في 25 يناير سنة 1986 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 022 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد عبد الناصر. 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- خماجة هشام، المولود في أول غشت سنة 1989 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2061 ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد هشام.
- خماجة محمد، المولود في 28 غشت سنة 1957 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1989 بخيران (ولاية خنشلة) وولداه القاصران: * عمار، المولود في 20 ديسمبر سنة 1996 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم .3859 * محمد لمين، المولود في 7 نوفمبر سنة 2000 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3292، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد محمد، بن محمد عمار، بن محمد محمد لمين.
- خماجة سهيلة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1992 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3033 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد سهيلة.
- خماجة زرفة، المولودة في 8 يونيو سنة 1990 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1649 وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد زرفة.
- خماجة إخلاص، المولودة في 11 غشت سنة 1994 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2630 وتدعى الآن فصاعدا : بن محمد إخلاص.
- خنونة سعيد، المولود في 9 سبتمبر سنة 1972 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3143 ويدعى من الآن فصاعدا : بني مروان سعيد.
- فار محمد العربي، المولود في 17 سبتمبر سنة 1962 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 81 المحرر في أول مارس سنة 1981 بالدبيلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * لطيفة، المولودة في 18 مارس سنة 1995 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 376، * أنور، المولود في 21 فبراير سنة 1997 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 227، * عائشة، المولودة في 22 يوليو سنة 2000 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 753، * براهيم، المولود بتاريخ 7 نوفمبر سنة 2005 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 729، ويدعون من الآن فصاعدا: بن منصور محمد العربي، بن منصور لطيفة، بن منصور أنور، بن منصور عائشة، بن منصور براهيم.
- فار محمد، المولود في 3 مارس سنة 1982 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 390 ويدعى من الآن فصاعدا: بن منصور محمد.
- فار كريمة، المولودة في 25 يونيو سنة 1985 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 867 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور كريمة.
- فار عبد القادر، المولود في 15 نوفمبر سنة 1987 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1667 ويدعى من الآن فصاعدا: بن منصور عبد القادر.
- فار زينب، المولودة في 31 مارس سنة 1990 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 536 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور زينب.
- فار خولة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1992 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1319 وتدعى من الآن فصاعدا، بن منصور خولة.
- فار عمار، المولود في أول نوفمبر سنة 1938 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 629 وعقد الزواج رقم 34/61 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1961 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن منصور عمار.
- فار مبروك، المولود في 22 أكتوبر سنة 1963 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 367 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 1991 بالدبيلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * أيمن، المولود في 15 مارس سنة 1995 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 371، * نجود، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4341، * خلود، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4342، * أمجد، المولود في 19 نوفمبر سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4313، ويدعون من الآن فصاعدا: بن منصور مب روك، بن منصور أيمن، بن منصور نجود، بن منصور خلود، بن منصور أمجد.
- فار إيمان، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1992 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1825 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور إيمان.
- فار علجية، المولودة في 25 مايو سنة 1966 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 535 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 1987 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن منصور علجية.
- فار الجموعي، المولود في 27 يوليو سنة 1970 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 601 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1994 بالدبيلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * ياسين، المولود في 27 ديسمبر سنة 1996 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .1505 * حسام الدين، المولود في 6 سبتمبر سنة 1999 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .1000 * زياد، المولود في 7 يناير سنة 2002 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .137 * أكرم، المولود في 14 يناير سنة 2006 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 44 ويدعون من الآن فصاعدا: بن منصور الجموعي، بن منصور ياسين، بن منصور حسام الدين، بن منصور زياد، بن منصور أكرم.
- فار كلثوم، المولودة في 21 أبريل سنة 1978 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 534 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 2000 بالدبيلة (ولاية الوادي) وتدعى م ن الآن فصاع دا:
بن منصور كلثوم.
- فار سلمى، المولودة في أول يوليو سنة 1981 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3225 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 29 أبريل سنة 2001 بالدبيلة (ولاية الوادي) وتدعى م ن الآن فصاع دا:
بن منصور سلمى.
- فار رتيبة، المولودة في 8 يناير سنة 1985 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 85 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور رتيبة.
- فار نور الهدى، المولودة في 19 يونيو سنة 1988 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 969 وتدعى من الآن فصاعدا: بن منصور نور الهدى.
- فار فيصل، المولود في 19 غشت سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2912 ويدعى من الآن فصاعدا: بن منصور فيصل.
- فار حسين، المولود في 5 يونيو سنة 1982 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 852 ويدعى من الآن فصاعدا: بن منصور حسين.
- معيزة عبد القادر، المولود في 10 يوليو سنة 1937 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 202 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة عبد القادر. 26 يناير سنة 2014 م
- معيزة أم الخير، المولودة في 10 يونيو سنة 1944 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 529 وعقد الزواج رقم 529 المح رر بتاريخ 17 نوف مبر سنة 1965 بالأغواط (ولاية الأغواط) وتدع ى من الآن فصاعدا:
بن خليفة أم الخير.
- معيزة فاطيمة، المولودة في 29 فبراير سنة 1972 بالأغوط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 304 وعقد الزواج رقم 527 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1995 بالأغواط (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن خليفة فاطيمة.
- معيزة عطاء الله، المولود في 28 مايو سنة 1973 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 834 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة عطاء الله.
- معيزة ستي، المولودة في 20 يونيو سنة 1977 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1012 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة ستي.
- معيزة قويدر، المولود في 30 يناير سنة 1979 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 214 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة قويدر.
- معيزة أحمد، المولود في 6 أكتوبر سنة 1980 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1957 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة أحمد.
- معيزة محمد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1982 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2296 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة محمد.
- معيزة وسيلة، المولودة في 2 فبراير سنة 1985 بالعسافية (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 006 وتدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة وسيلة.
- معيزة عمار، المولود في 21 مايو سنة 1987 بالعسافية (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 009 ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة عمار.
- عثمان لعمى محمد الصالح، المولود في أول مارس سنة 1954 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 413 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1980 بطولقة (ولاية بسكرة) وابنه القاصر: * عبد الباسط، المولود في 5 يناير سنة 1996 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 65، ويدعيان من الآن فص اعدا: عثم ان محم د الصالح، عثمان عبد الباسط. 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م
- عثمان لعمى محمد ياسين، المولود في 21 أكتوبر سنة 1984 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1986 ويدعى من الآن فصاعدا: عثمان محمد ياسين.
- عثمان لعمى فاتح، المولود في 31 مارس سنة 1987 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 736 ويدعى من الآن فصاعدا: عثمان فاتح.
- عثمان لعمى لمياء، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1988 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد 2873 وتدعى من الآن فصاعدا: عثمان لمياء.
- عثمان لعمى يوسف، المولود في 16 مايو سنة 1993 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1422 ويدعى من الآن فصاعدا: عثمان يوسف.
- بعرة عاشور، المولود سنة 1941 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2622 وعقد الزواج رقم 135 المحرر في 21 يونيو سنة 1979 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي عاشور.
- بعرة بشير، المولود سنة 1958 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2614 وعقد الزواج رقم 195 المحرر في أول يونيو سنة 1997 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر: * مروى، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1997 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .811 * جهاد، المولود في 8 نوفمبر سنة 1999 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .837 * صفاء، المولودة في 6 سبتمبر سنة 2002 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 611، ويدعون من الآن فصاعدا: حمادي بشير، حمادي مروى، حمادي جهاد، حمادي صفاء.
- بعرة بوكحيل، المولود خلال يناير سنة 1964 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2617 وعقد الزواج رقم 179 المحرر في 15 أكتوبر سنة 1997 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر: * ريم، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .5276 * أسماء، المولودة في 8 مارس سنة 2001 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .201 * إبراهيم، المولود في 21 فبراير سنة 2005 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 176، ويدعون من الآن فصاعدا: حمادي بوكحيل، حمادي ريم، حمادي أسماء، حمادي إبراهيم.
- بعرة مباركة، المولودة خلال مارس سنة 1966 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2618 وعقد الزواج رقم 117 المحرر في 28 ديسمبر سنة 1994 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا:
حمادي مباركة.
- بعرة عمار، المولود في 7 أبريل سنة 1969 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2619 وعقد الزواج رقم 773 المحرر في 8 غشت سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي عمار.
- بعرة بركاهم، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1972 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 537 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي بركاهم.
- بعرة صليحة، المولودة في 17 يوليو سنة 1975 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 450 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي صليحة.
- بعرة محمد، المولود في 23 أكتوبر سنة 1977 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 444 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي محمد.
- بعرة الطاهر، المولود في 2 ديسمبر سنة 1979 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 07 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي الطاهر.
- بعرة حليمة، المولودة في 23 يوليو سنة 1993 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 618 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي حليمة.
- بوخنونة حمد، المولود في 17 سبتمبر سنة 1949 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 46 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ 21 مارس سنة 1975 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا، محسن حمد.
- بوخنونة سعاد، المولودة في 11 مارس سنة 1977 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 189 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن سعاد.
- بوخنونة بومدين، المولود في 22 أكتوبر سنة 1979 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 110 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن بومدين.
- بوخنونة عمر، المولود في أول نوفمبر سنة 1984 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 261 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن عمر.
- بوخنونة أبوبكر، المولود في 12 مارس سنة 1990 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 106 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن أبوبكر.
- بوجروة يحي، المولود في 6 يناير سنة 1966 بمغيلة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 08 ويدعى من الآن فصاعدا: عادل يحي.
- بوجروة أحمد، المولود 8 مايو سنة 1969 بمغيلة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 138 ويدعى من الآن فصاعدا: عادل أحمد.
- بوجروة محمد، المولود في 18 فبراير سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2035 ويدعى من الآن فصاعدا: عادل محمد.
- بوجروة فاطمة، المولودة في 19 فبراير سنة 1979 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2195 وتدعى من الآن فصاعدا: عادل فاطمة.
- مخنز دهان عبد القادر، المولود في 8 أكتوبر سنة 1934 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1268 وعقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 27 مايو سنة 1974 بمنداس (ولاية غليزان) ويدعى من الآن فصاعدا:
براشد عبد القادر.
- مخنز الدهان يحي، المولود في 18 مايو سنة 1992 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 39 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد يحي.
- مخنز دهان رقية، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1968 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 452 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1987 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا:
براشد رقية.
- مخنز دهان زيدية، المولودة في أول مايو سنة 1970 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 301 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1989 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا:
براشد زيدية.
- مخنز دهان عواد، المولود سنة 1972 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 20 وعقد الزواج رقم 742 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 2004 بغليزان (ولاية غليزان) وابنه القاصر: * محمد، المولود في 16 مايو سنة 2005 بغليزان(ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1811، ويدعيان م ن الآن فصاعدا: براشد عواد، براشد محمد.
- مخنز دهان خديجة، المولودة في 4 مارس سنة 1974 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 168 وتدعى من الآن فصاعدا: براشد خديجة. 26 يناير سنة 2014 م
- مخنز دهان فتيحة، المولودة في 2 يونيو سنة 1978 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 338 وعقد الزواج رقم 834 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2003 بغليزان (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا:
براشد فتيحة.
- مخنز دهان يمينة، المولودة في 10 يونيو سنة 1982 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 369 وعقد الزواج رقم 751 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 2004 بغليزان (ولاية غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا: براشد يمينة.
- مخنز الدهان محمد، المولود في 3 مارس سنة 1985 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 64 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد محمد.
- مخنز دهان خيرة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1986 بسيدي لزرق (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 94 وتدعى من الآن فصاعدا: براشد خيرة.
- مخنز دهان حسين، المولود سنة 1963 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 2596 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1987 بوهران (ولاية وهران) وابنه القاصر: * علي، المولود في 20 سبتمبر سنة 2000 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9738 مكرر، ويدعيان من الآن فصاعدا: براشد حسين، براشد علي.
- مخنز الدهان قويدر، المولود في 10 سبتمبر سنة 1988 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9292 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد قويدر.
- مخنز الدهان صدام، المولود في 26 يناير سنة 1991 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 885 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد صدام.
- مخنز الدهان أمحمد، المولود في 9 مارس سنة 1993 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 2218 مكرر ويدعى من الآن فصاعدا: براشد أمحمد.
- مخنز الدهان هواري، المولود في 30 سبتمبر سنة 1994 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10338 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد هواري.
- مخنز دهان محمد، المولود في 14 أكتوبر سنة 1966 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 535 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1991 بسيدي أمحمد بن عودة (ولاية غليزان) وأولاده القصر: 24 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2014 م * إيمان، المولودة في 9 يونيو سنة 1997 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 5524 مكرر. * فتيحة يسرى، المولودة في 20 يونيو سنة 2000 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم .5764 * براهيم، المولود في 3 يوليو سنة 2004 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7286، ويدعون من الآن فصاعدا: براشد محمد، براشد إيمان، براشد فتيحة يسرى، براشد براهيم.
- مخنز دهان فاطمة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1968 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 449 وعقد الزواج رقم 3874 المحرر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1989 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا:
براشد فاطمة.
- مخنز دهان بغداد، المولود في 11 يونيو سنة 1970 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 367 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد بغداد.
- مخنز دهان محمد، المولود في 17 مايو سنة 1955 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 914 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 3 مارس سنة 1982 بمنداس (ولاية غليزان ) ويدعى من الآن فصاعدا: براشد محمد.
- مخنز دهان زهراء، المولودة في 9 أبريل سنة 1982 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 237 وتدعى من الآن فصاعدا: براشد زهراء.
- مخنز دهان قويدر، المولود في 12 أكتوبر سنة 1984 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 453 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد قويدر.
- حريقة فاطيمة، المولودة سنة 1962 بمسرغين (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 08/1969 وعقد الزواج رقم 120 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1980 بزهانة (ولاية معسكر)وعقد الزواج رقم 140 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1984 ببن سكران (ولاية تلمسان) وعقد الزواج رقم 1370 المحرر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1999 بتلمسان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا:
مجدوب فاطيمة.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.