قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 18 أكتوبر سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمض ان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرس وم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاط ات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفه ا وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديري ة العام ة للجمارك، كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 413 166 عون خدمة من المستوى الأول - - حارس 21 - سائق سيارة من المستوى الأول 10 - عامل مهني من المستوى الثاني 19 - سائق سيارة من المستوى الثاني 16 - عون خدمة من المستوى الثاني - - سائق سيارة من المستوى الثالث - - عامل مهني من المستوى الثالث 13 - عون خدمة من المستوى الثالث - - عون وقاية من المستوى الأول - - عامل مهني من المستوى الرابع - - عون وقاية من المستوى الثاني - - المجموع العام 492 166 عقد محدد المدة
(2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 579
- - - 1 200
- - 21
- - 10 2 219
- - 19
- - 16 3 240
- - -
- - - 4 263
- - 13
- - - 5 288
- - -
- - - 6 315
- - - 7 348
- - 658
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1433 الموافق 18 أكتوبر سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة ق رار مؤرخ في 24 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب.
إن وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 ال ذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجيّة للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي الجدول المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب الشلف الشلف مركز تيارت مركز مستغانم مركز تيسمسيلت مركز عين الدفلى مركز غليزان مركز أدرار مركز بشار بشار مركز البيض مركز تندوف مركز النعامة مركز 26 يناير سنة 2014 م يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سن ة 2006، يه دف هذا الق رار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب الواردة في الجدول المرفق بالملحق.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الإقليمي لكل مركز ضرائب مذكور في المادّة الأولى أعلاه، على كافة إقليم المديرية التابع لها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 24 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 كريم جودي الملحق تعيين ومقر مراكز الضرائب الضرائب للشلف في الشلف الضرائب لتيارت في تيارت الضرائب لمستغانم في مستغانم الضرائب لتيسمسيلت في تيسمسيلت الضرائب لعين الدفلى في عين الدفلى الضرائب لغليزان في غليزان الضرائب لأدرار في أدرار الضرائب لبشار في بشار الضرائب للبيض في البيض الضرائب لتندوف في تندوف الضرائب للنعامة في النعامة 24 ربيع الأول عام 1435 ه 26 يناير سنة 2014 م المديرية الجهوية المديرية الولائية البليدة البليدة تيزي وزو الجلفة المدية بومرداس تيبازة الجزائر وسط بئر مراد رايس الشراقة الجزائر سيدي أمحمد الحراش الرويبة بجاية البويرة سطيف سطيف المسيلة برج بوعريريج أم البواقي تبسة سكيكدة عنابة عنابة قالمة الطارف سوق أهراس باتنة بسكرة قسنطينة جيجل قسنطينة خنشلة ميلة الجدول الملحق (تابع) للضرائب تعيين ومقر مراكز الضرائب مركز الضرائب للبليدة في البليدة مركز الضرائب لتيزي وزو في تيزي وزو مركز الضرائب للجلفة في الجلفة مركز الضرائب للمدية في المدية مركز الضرائب لبومرداس في بومرداس مركز الضرائب لتيبازة في تيبازة مركز الضرائب للجزائر وسط في الجزائر وسط مركز الضرائب لبئر مراد رايس في بئر مراد رايس مركز الضرائب للشراقة في الشراقة مركز الضرائب لسيدي أمحمد في سيدي أمحمد مركز الضرائب للحراش في باب الزوار مركز الضرائب للرويبة في الرويبة مركز الضرائب لبجاية في بجاية مركز الضرائب للبويرة في البويرة مركز الضرائب لسطيف في سطيف مركز الضرائب للمسيلة في المسيلة مركز الضرائب لبرج بوعريريج في برج بوعريريج مركز الضرائب لأم البواقي في أم البواقي مركز الضرائب لتبسة في تبسة مركز الضرائب لسكيكدة في سكيكدة مركز الضرائب لعنابة في عنابة مركز الضرائب لقالمة في قالمة مركز الضرائب للطارف في الطارف مركز الضرائب لسوق أهراس في سوق أهراس مركز الضرائب لباتنة في باتنة مركز الضرائب لبسكرة في بسكرة مركز الضرائب لجيجل في جيجل مركز الضرائب لقسنطينة في قسنطينة مركز الضرائب لخنشلة في خنشلة مركز الضرائب لميلة في ميلة الجدول الملحق (تابع) المديرية الجهوية المديرية الولائية للضرائب ورقلة الأغواط مركز تامنغست مركز ورقلة مركز إيليزي مركز الوادي مركز غرداية مركز تلمسان مركز سعيدة مركز سيدي بلعباس مركز وهران معسكر مركز وهران غرب مركز وهران شرق مركز عين تموشنت مركز وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.