مرسوم رقم 82 301 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن انشاء رسميات في مقام الشهيد. 1792
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ رسميات في مقام الشهيد
المادة 2
فتح المادةتراعى هذه الرسميات خلال :
- - حفل خشوع رسمى بمناسبة الاعياد الوطنية والدينية، التى يشرف عليها رئيس الجمهورية .
تخليد يؤديه رئيس الدولة .
تخليد يؤديه وفد وزاري .
تخليد تؤديه منظمة جماهيرية .
تخليد يؤديه الجمهور .
- التبديل الاسبوعى للفصيلة التي تحرس المشعل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تراعى هذه المراسم خلال :
- تخليد تؤديه جمعية من المجتمع المدني ..
المادة 3
فتح المادةيحدد ترتيب ووصف الهيئات النظامية والسلطات السامية خلال حفل خشوع رسمي، بموجب نص قانوني.
المادة 4
فتح المادةتحدد الاحكام القانونية التطبيقية للرسميات بتعليمة وزارية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-117
مرسوم رئاسي رقم 98-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة المرسوم رقم 82-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة زائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل أحكام 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.