مرسوم رقم 82-301

مرسوم رقم 82 301 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن انشاء رسميات في مقام الشهيد. 1792

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-301

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 98-117

    مرسوم رئاسي رقم 98-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة المرسوم رقم 82-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة زائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل أحكام 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد. 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.