قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء محطة لتجريب التجهيزات الشمسية. 1788
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى محافظة الطاقات الجديدة محطة لتجريب التجهيزات الشمسية.
آخر من التراب الوطنى بقرار من السلطة الوصية على محافظة الطاقات الجديدة.
المادة 3
فتح المادةتكلف محطة تجريب التجهيزات الشمسية في اطار مهامها المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه اعلاه بما يأتي :
- تجرى دراسات وتجارب على التجهيزات الشمسية والهوائية وحياة الاجرام وتشجع انتاج أجود العتاد.
- تضبط التقنيات العملية لمعدات الطاقة و تتولى توزيعها.
تجمع كل المعطيات المتعلقة بالحقل الشمسي وخريطة الرياح وعلم خصائص السوائل وتقدمها.
المادة 4
فتح المادةتتكفل محطة تجريب التجهيزات الشمسية بالاعمال التي كان مركز البحث عن الطاقات الجديدة يمارسها من قبل في هذا الميدان وذلك وفقا لاحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.