قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير المواد. 1788
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى محافظة الطاقات الجديدة مركز لتطوير المواد.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر مركز تطوير المواد في ميدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من السلطة الوصية على محافظة الطاقات الجديدة.
المادة 3
فتح المادةيكلف مركز تطوير المواد، في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بتسخير وسائل الدراسات والبحث والانتاج والتحويل الخاصة بالمواد الاولية، والمواد، المرتبطة باستخدام الطاقات الجديدة وتطويرها •
المادة 4
فتح المادةيتكفل مركز تطوير المواد بالاعمال التي كان مركز العلوم والتقنولوجيا النووية ومركز الابحاث عن الطاقات الجديدة يمارسانها من قبل في هذا الميدان، وذلك وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق | 31 يوليو سنة 1982.
الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.