قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير الطاقة وتحويلها. 1789
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى محافظة الطاقات الجديدة مركز لتطوير الطاقة وتحويلها.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر مركز تطوير الطاقة وتحويلها في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية على محافظة الطاقات الجديدة.
المادة 3
فتح المادةيكلف مركز تطوير الطاقة وتحويلها في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه بما يأتي :
يتصور ويجرب في المخبر ويضبط محطات توليد الطاقة، ومحولات الطاقات ذات الاصل النووى 1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 أو الشمسي، أو الهوائي، أو الجيو حرارى، مع تطوير رموز الحسابات وبرامج الاعلام الآلي.
يتصور ويجرب في المخبر ويضبط الادوات اللازمة لانتاج الطاقة وتحويلها.
يجرى الدراسات التقنية الاقتصادية لأجهزة ومنظومات انتاج الطاقة وتحويلها.
المادة 4
فتح المادةيتكفل مركز تطوير الطاقة وتحويلها وبناء على اقتراح محافظ الطاقات الجديدة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى محافظة الطاقات الجديدة مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشتعاعات والامن.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر مركز تطوير تقنيات بالاعمال التي كان مركز العلوم والتقنولوجيا | الحماية من الاشعاعات والامن بمدينة الجزائر، النووية ومركز البحث عن الطاقات الجديدة يضطلعان بها من قبل في هذا الميدان، وذلك وفقا لاحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982.
الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.