قرار وزاري مشترك
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تتضمن الترخيص المؤسسات في ممارسة نشاطاتها بعنوان قانون الاستثمارات. 1812
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 8 رمضان عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1982 تتضمن الترخيص المؤسسات في ممارسة نشاطاتها بعنوان قانون الاستثمارات. 1812
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.