قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشعاعات، والامن. 1790
المادة 3
فتح المادةيكلف مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشعاعات والامن في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بما يأتي :
- يطور ويستخدم أجهزة الحماية الاشعاعية وابطال العدوى وتقنياتهما.
يدرس ويقترح أي تنظيم وجميع القاييس التقنية التي لها صلة باستغلال المنشآت المستخدمة للاشعاعات المؤينة، وبطرح المنبسجات الاشعاعية السائلة والعازية والصلبة.
- يتولى مراقبة وأمن المواد النووية أثناء انتاجها، وتحويلها ونقلها وتخزينها.
ينتج النظائر المشعة والعناصر الموسومة، والموارد الاشعاعية ويمون السوق الوطنية بها.
يقوم بتطبيق النظائر المشعة في مختلف الميادين الزراعية، والطب، والصناعات، والرى والبحث الجيولوجي وغير ذلك ... )، ويحث على هذا التطبيق ويشجعه.
المادة 4
فتح المادةيتكفل مركز تطوير تقنيات الحماية في الاشعاعات والامن بالاعمال التي كان مركز العلوم والتقنولوجيا النووية يضطلع بها من قبل في الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 هذا الميدان، وذلك وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82 . 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.