قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم المصالح المركزية لمحافظة الطاقات الجديدة. 1787
المادة الأولى
فتح المادةتحدد احكام هذا القرار التنظيم الهيكلي للمصالح المركزية التابعة لمحافظة الطاقات الجديدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتشتمل محافظة الطاقات الجديدة على ما يأتي :
الامين العام ،
- مديرية التطوير العلمي والتقنولوجي.
مد مديرية الاعمال العلمية والصناعية.
مديرية العلاقات الخارجية.
- مديرية المالية والوسائل.
مد مديرية الموظفين والتكوين.
المادة 3
فتح المادةتشتمل الامانة العامة، زيادة على مهمتها المتمثلة فى مساعدة المصالح التابعة لمحافظة الطاقات الجديدة واعمالها، على ثلاثة اقسام :
قسم الوثائق .
قسم الاعلام الآلي ، قسم الشؤون القانونية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التطوير العلمي والتقنولوجي من ثلاثة أقسام :
قسم المشاريع النووية .
قسم مشاريع الطاقات المتجددة .
قسم البرمجة .
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الاعمال العلمية والصناعية من ثلاثة أقسام :
قسم الاعمال العلمية .
قسم الاعمال الصناعية ، قسم براءات الاختراع والابداع وضبط المقاييس.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية العلاقات الخارجية من ثلاثة أقسام :
قسم العلاقات مع المنظمات الدولية .
قسم العلاقات الثنائية والتعاون ، قسم العلاقات الصناعية.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية المالية والوسائل من ثلاثة أقسام :
قسم المالية .
قسم العمليات الاستثمارية .
قسم الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين والتكوين من ثلاثة أقسام :
قسم التكوين ، قسم الموظفين ، قسم النشغط الاجتماعي.
المادة 9
فتح المادةيساعد محافظ الطاقات الجديدة : 1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه مستشار في قضايا موارد الطاقة والتخطيط،
المادة 2
فتح المادةيكون مقر محطة تجريب التجهيزات
- مستشار في شؤون المجلس العلمي الشمسية بمدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان والتقنولوجي ،
- مستشار مكلف بملفات لجنة التنسيق ،
- مستشار في الشؤون الداخلية الخاصة بالمحافظة.
المادة 10
فتح المادةتنظم أقسام محافظة الطاقات الجديدة في شكل مصالح بقرار من محافظ الطاقات الجديدة.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الامين العام لرئاسة الجمهورية العربي بلخير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.