قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1982 والمتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين . 1811
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار الوازري المشترك المؤرخ في 6 يناير سنة 1982 والمتضمن اجراء الامتحان المهنى لتوظيف النواب المقتصدين كالتالي :
(( يجرى فى اطار احكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه امتحان مهني لتوظيف 138 نائبا مقتصداً بعنوان سنة 1982 . ( ( .
( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.