قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها.
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. 603 مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605 مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 607 مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610 قرارات، مقررات آراء مصالح رئيس الحكومة ) وزارة حقوق الانسان سابقا ) قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير حقوق الانسان. 613 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 613 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الميزانية والوسائل. 613 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مديرة الموارد البشرية. 614 ( تابع ) قراران مؤرخان في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 614 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يحدد مبالغ الاتاوى الخاصة بالاملاك الوطنية المستحقة نتيجة استخراج المواد والثروات من الاملاك العمومية البحرية والمائية . 615 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين محافظات عقارية وتحديد دوائرها. 616 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 631 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 22 يناير سنة 1992، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة. 633 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة أسعار البيع المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981. 635 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة الاسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العام والمستغلة بعد أول يناير سنة 1981 وتحديد السعر المرجعي للمتر المربع المطبق في اطار التنازل عن الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها خلال سنة .1991 635
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 599 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-162 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ | العقاري، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة | والحفظ العقاري، وشروط التعيين فيها وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور اعلاه. تنظيمية الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية الأملاك الدولة والحفظ العقاري، كما يأتي :
- مفتش جهوي مساعد رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب محافظ عقاري رئيس مفتشية
- رئيس قسم،
- رئيس فرقة تقنية. المادة 3 : تتفرع المناصب المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه الى منصبين عاليين يعين في كل منصب منهما حسب التنظيم الملائم للمصالح، وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المواد 4 الى 9 أدناه. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 4 : يعين المفتشون الجهويون المساعدون، كما يأتي : 1 - من بين المفتشين المركزيين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة ثلاث (3) سنوات على الأقل. 2 - من بين المفتشين الرئسيين والمتصرفين الاداريين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الاقل. المادة 5 : يعين رؤساء المصالح ، كما يأتي : 1 - من بين المفتشين المركزيين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة ثلاث (3) سنوات على الاقل. 2 - من بين المفتشين الرئيسيين المرسمين أو المتصرفين الاداريين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الاقل.
600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 ه المادة 6 : يعين رؤساء المكاتب والمحافظون العقاريون كما يأتي : 1 - من بين المفتشين الرئيسيين أو المتصرفين الاداريين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الأقل. 2 - من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الأقل. المادة 7 : يعين رؤساء المفتشيات، كما يأتي : 1 - من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الأقل. 2 - من بين المراقبين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الاقل. المادة 8 : يعين رؤساء الأقسام، كما يأتي : 1 - من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الأقل. 2 - من بين المراقبين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات على الاقل. تعيين المناصب المادة 9 : يعين رؤساء الفرق التقنية، كما يأتي : 1 - من بين المفتشين المركزيين الذين مارسوا خدمة في الادارة ثلاث (3) سنوات على الاقل. 2 - من بين المفتشين الرئسيين والمتصرفين الاداريين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الادارة خمس (5) سنوات. الفصل الثالث إجراءات التعيين المادة 10 : يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرارات التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه. الفصل الرابع التصنيف ودفع المرتب المادة 11 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادة | 2 أعلاه كالتالي عندما يعين في كل منصب منها بمقتضى الفقرة 1 من المواد 4 الى 9 اعلاه : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المفتش الجهوي المساعد 19 5 19 714
- رئيس مصلحة 19 5 714 رئيس فرقة تقنية
- رئيس مكتب محافظ عقاري
- رئيس مفتشية رئيس قسم المادة 12 : تصنف المناصب العليا، المذكورة في المادة من المواد 4 الى 9 اعلاه : 18 5 645 17 5 581 17 5 581 16 1 482 15 3 452 2 أعلاه، كالتالي عندما يعين في كل منصب منها بمقتضى الفقرة 2
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 601 تعيين المناصب التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- المفتش الجهوي المساعد 18 رئيس مصلحة 18 رئيس فرقة تقنية 17
- رئيس مكتب 16
- محافظ عقاري 16 رئيس مفتشية 14
- رئيس قسم 14 المادة 13 : زيادة على المرتب الرئيسي، يستفيد العمال 5 645 5 645 5 581 1 482 1 482 5 424 1 392 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول المعينون في المناصب العليا السالف ذكرها المنح والتعويضات | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. الفصل الخامس احكام ختامية المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور اعلاه المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 | القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. / وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 مارس سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين سيد احمد غزالي للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية مرسوم تنفيذي رقم 92-117 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة | المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبمقتضى الدستور، ولا سيما المادتان 81 و 116 | وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، فضلا عن المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 ه الفصل الاول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية، التابعة للمديرية العامة للميزانية، حسب الآتي : 1 (1) في المديريات الجهوية : المديرون الفرعيون رؤساء المكاتب 2 ) في الرقابة المالية بالولاية : مراقبو المالية المساعدون رؤساء المكاتب الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين المديرون الفرعيون المذكورون في المادة 2 أعلاه : 1 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش مركزي للميزانية أو رتبة مساوية، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد. 2 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد. تعيين المناصب مدير فرعي، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 1. مدير فرعي، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2.
- مساعد مراقب المالية، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 فقرة 1.
- مساعد مراقب المالية، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 فقرة 2. رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 فقرة 1. رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 فقرة 2. المادة 4 : يعين مساعد و مراقبي المالية : 1 (1) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد. 2 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد. المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب لدى المديرية الجهوية والرقابة المالية : 1 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد. 2 ) من بين الموظفين الذين لهم رتبة مفتش للميزانية أو رتبة مساوية له، مع أقدمية خمس ( 5 ) سنوات لدى مصالح وزارة الاقتصاد. الفصل الثالث تصنيف المناصب العيا المادة 6 : تصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 3، 4 و 5 أعلاه، على النحو الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 19 714 18 5 645 18 5 645 16 3 502 17 5 581 16 1 482
13 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية الفصل الرابع احكام ختامية المادة 7 : يصدر وزير الاقتصاد قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-118 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-104 المؤرخ في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 والمتضمن احداث الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وتنظيمها وعملها وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط تعيين في المناصب بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990
للجمهورية الجزائرية / العدد 21 603 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحيتها وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفها، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. الفصل الاول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد المناصب العليا في المصالح الخارجية للخزينة، كما يأتي : نائب مدير بالمديرية الجهوية للخزينة وكيل مفوض رئيس مكتب
- مكلف بالدراسات. المادة 3 : تتفرع مناصب نائب المدير والوكيل المفوض، ورئيس القسم المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه الى منصبين عاليين، يعين في كل منصب منهما حسب التنظيم الملائم للمصالح وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و2 من المواد 4 و 6 و 7 أدناه. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 4 : يعين نائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين : 1 ) الموظفين الحائزين رتبة مفتش مركزي أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في القطاع العمومي. 2 ) الموظفين الحائزين رتبة مفتش رئيسي أو رتبة معادلة ويثبتون ثلاث ( 5 ) سنوات أقدمية في القطاع العمومي.
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 ه المادة 5 : يعين المكلف بالدراسات في المديرية الجهوية للخزينة المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين أعوان القطاع 1 (1) موظفي الخزينة الحائزين رتبة مفتش رئيسي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمسن ( 5 ) سنوات أقدمية العمومي والحائزين على الاقل رتبة مفتش رئيسي أو رتبة بمصالح الخزينة معادلة ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في هذه الصفة أو ثماني ( 8 ) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 6 : يعين الوكيل المفوض في الخزينة الولائية | المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين : 1 ) موظفي الخزينة الحائزين على الاقل رتبة مفتش رئيسي، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بمصالح الخزينة 2 (2) موظفي الخزينة الحائزين رتبة مفتش الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بمصالح الخزينة. المادة 7 : يعين رئيس المكتب في المديرية الجهوية | للخزينة المركزية والخزينة الرئيسية والخزينة الولائية | المذكور في المادة 2 أعلاه، من بين : المناصب العليا 2 ) موظفي الخزينة الحائزين رتبة مفتش أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بمصالح الخزينة. الفصل الثالث التصنيف ودفع المرتب المادة 8 : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، والتي حدد المرسوم رقم 88-104 المؤرخ في 23 مايو سنة 1988 والمرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمرسوم رقم 91-129 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 مهامها وكيفية التعيين فيها، وفق الجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي نائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة المغين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 4 19 5 19 714 نائب المدير بالمديرية الجهوية للخزينة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4
- مكلف بالدراسات بالمديرية الجهوية للخزينة الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الاولى من المادة 6 الوكيل المفوض المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة 6
- رئيس المكتب المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الأولى من المادة 7
- رئيس المكتب، المعين حسب الشروط المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة 7 18 5 645 18 1 593 في 19 1 658 في 16 3 502 في 17 5 581 في 16 1 482
13 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 605 المادة 9 : زيادة على المرتب الرئيسي، يستفيد العمال المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 | والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا الخاصة بالمصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. الفصل الاول قائمة المناصب العليا المادة 2 : فضلا عن المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 36 و 57 من المرسوم رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور اعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للمنافسة ، والاسعار، كما يأتي : في مستوى المفتشية الجهوية : مفتش جهوي مساعد،
- مكلف بالدراسات
- رئيس فرقة جهوية. في مستوى المديرية الولائية : مدير فرعي،
- رئيس مفتشية
- رئيس مكتب رئيس فرقة. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين المفتشون الجهويون المساعدون من بين : 1 (1) رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ورؤساء المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات. 2 (2) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات. المادة 4 : يعين المكلفون بالدراسات من بين :
606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 ه 1 (1) رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ورؤساء المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الرئيسيين. (2) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين | لهم أقدمية خمس (5) سنوات. المادة 5 : يعين رؤساء الفرق الجهوية، من بين : الاقتصادية والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات. المادة 7 : يعين رؤساء المكاتب، من بين : 1 (1) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات على الاقل. 2 (2) مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وكذلك مفتشي الجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) 1 (1) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات | سنوات. الاقتصادية وكذلك المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات. 2 (2) المفتشين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وكذلك المفتشين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات . المادة 6 : يعين المديرون الفرعيون ورؤساء المفتشيات في مستوى الولاية، من بين : 1 (1) رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ورؤساء المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات . (2) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات المناصب العليا المادة 8 : يعين رؤساء الفرق لدى المديرية الولائية من بين : 1 (1) مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ومفتشي الجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات. 2 (2) مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ومراقبي الجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات. الفصل الثالث التصنيف وتحديد المرتب المادة 9 : تصنف المناصب العليا، المذكورة في المواد من 3 الى 8 اعلاه، طبقا للجدول الآتي بيانه : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المفتش الجهوي المساعد المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 1 19 5 19 714 المفتش الجهوي المساعد المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 2 18 5 645 المكلف بالدراسات المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة
رئيس الفرقة الجهوية المعين حسب الشروط المنصوص عليها المادة 5 الفقرة 1. 18 1 583 في 17 5 581 رئيس الفرقة الجهوية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة 2. 16 1 482 المدير الفرعي ورئيس المفتشية، المعينين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 1. 19 5 714
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 607 المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدير الفرعي ورئيس المفتشية ، المعينين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 2. 18 5 18 645 رئيس المكتب المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة 1. 17 5 581 رئيس المكتب المعين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة 2. 16 1 482 رئيس الفرقة الولائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 الفقرة 1. 16 1 482 رئيس الفرقة الولائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 الفقرة 2 المادة 10 : يعين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد. المادة 11 : يستفيد العمال المعينون في المناصب العليا السالفة الذكر، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على مرتباتهم الرئيسية. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي 14 2 400 مرسوم تنفيذي رقم 92-120 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للادارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية
608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح المحلية للادارة الجبائية وهذا فضلا عن المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح المحلية للادارة الجبائية، حسب الآتي : نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب
- نائب مدير بالمديرية الولائية للضرائب
- رئيس مكتب بالمديرية الجهوية رئيس مكتب بالمديرية الولائية
- رئيس مركز الضرائب رئيس مفتشية الضرائب، ورئيس مفتشية مخزن الطابع، قابض الضرائب خارج عن التصنيف،
- قابض الضرائب من الصنف الأول قابض الضرائب من الصنف الثاني قابض الضرائب من الصنف الثالث
- وكيل مفوض من قابض الضرائب خارج عن التصنيف، وكيل مفوض من قابض الضرائب من الصنف الاول. المادة 3 : باستثناء منصبي رئيس مركز الضرائب وقابض الضرائب من الصنف الثالث، تشتمل الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 المذكورة أعلاه على منصبين عاليين معينين اتباعا في اطار التنظيم المكيف للمصالح وذلك حسب الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المواد ، 5، 7، 8، 9، 10 و 12 أدناه .4 الفصل الثاني شروط التعيين المادة 4 : يعين نواب المديرين بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية، من بين : 1 - المفتشين المركزيين للضرائب، الذين لهم ثلاث | سنوات من الأقدمية. 2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية في السلك والمتصرفين، الذين | لهم أقدمية مماثلة منها ثلاث سنوات على الأقل في الادارة الجبائية. المادة 5 : يعين رؤساء مكاتب المديريات الجهوية للضرائب ومديريات الضرائب الولائية، من بين : 1 - المفتشين الرئيسيين للضرائب أو المتصرفين العاملين في الادارة الجبائية ويثبتون ثلاث (3) سنوات من | الأقدمية. 2 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية. المادة 6 : يعين رؤساء مراكز الضرائب من بين المفتشين الرئيسيين للضرائب أو المتصرفين العاملين في الادارة الجبائية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية. المادة 7 : يعين رؤساء مفتشيات الضرائب ورؤساء مفتشيات مخازن الطابع من بين : 1 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية 2 - مراقبي الضرائب، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية. المادة 8 : يعين قابضو الضرائب ممن هم خارج التصنيف، من بين : 1 - المفتشين الرئسيين للضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية 2 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الأقدمية. المادة 9 : يعين قابضو الضرائب من الصنف الأول من بين : -1 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (3) سنوات من الأقدمية
13 رمضان عام 1412 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 609 2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني (8) المادة 12 : يعين الوكلاء المفوضون من قابضي سنوات من الأقدمية. الضرائب الخارجين عن التصنيف والمدرجين في الصنف الأول من المادة 10 : يعين قابضو الضرائب من الصنف الثاني من بين : بين : 1 مفتشي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية. 1 مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية 2 - مراقبي الضرائب، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية. 2 - مراقبي الضرائب الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية. المادة 11 : يعين قابضو الضرائب من الصنف الثالث من بين مراقبي الضرائب، الذين يثبتون خمس (5) سنوات الفصل الثالث التصنيف وتحديد المرتبات المادة 13 : تصنف المناصب العليا، المذكورة في المادة من الأقدمية. 2 أعلاه، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 4. نائب مدير بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب | المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4. رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للضرائب والمديرية الولائية للضرائب، المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 5. رئيس مكتب بالمديرية الجهوية والمديرية الولائية للضرائب، المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5. رئيس مركز الضرائب رئيس مفتشية الضرائب ورئيس مفتشية مخزن الطابع المعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 7. رئيس مفتشية الضرائب ورئيس مفتشية مخزن الطابع المعينان حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 7. قابض الضرائب الخارج عن التصنيف المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 8. قابض الضرائب الخارج عن التصنيف المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 8. قابض الضرائب من الصنف 1 ، المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 9. قابض الضرائب من الصنف الأول المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 9. التصنيف . الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 18 1 593 16 1 482 : 14 5 424 . 18 1 . 593 16 5 522 16 1 482 14 5 424
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي قابض الضرائب من الصنف ،2 ، المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 10. 15 5 15 472 قابض الضرائب من الصنف الثاني المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 10. قابض الضرائب من الصنف 3 الوكيل المفوض من قابض الضرائب الخارج عن التصنيف 14 4 416 14 2 400 ومن الصنف الاول المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 16 1 482 .12 الوكيل المفوض من قابض الضرائب الخارج عن التصنيف ومن الصنف الاول المعين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 14 5 424 .12 المادة 14 : يستفيد العمال المعينون في المناصب العليا الآنفة الذكر، العلاوات والتعويضات الخاصة المحددة في التنظيم المعمول به فضلا عن مرتبهم الرئيسي. الفصل الرابع اجراء التعيين المادة 15 : يصدر قرارات التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه الوزير المكلف بالاقتصاد الا اذا تقرر خلاف ذلك في التنظيم المعمول به. الفصل الخامس احكام ختامية المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. ان رئيس الحكومة، بناء الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-05 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990 والمتعلق بوكالات السياحة والأسفار وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : الفصل الأول التعريف والواجبات المادة الأولى : تضبط أحكام هذا المرسوم ممارسة اعمال دليل في السياحة.
13 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 611 المادة 2 : يعد دليلا في السياحة كل شخص طبيعي يرافق السياح من المواطنين أو الأجانب مرافقة دائمة أو موسمية ولقاء أجر، بمناسبة رحلات سياحية أو أسفار منظمة أو نزهات، على متن سيارات للنقل العمومي وفي الطريق العام، أو لزيارة المتاحف أو المباني التاريخية، والمعالم والحظائر الطبيعية والتاريخية والسياحية، ينظمها أشخاص طبيعيون أو معنويون مؤهلون للقيام بالعمليات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتعين على أدلاء السياحة في ممارسة أعمالهم أن يقوموا بما يأتي :
- تمثيل الوكالة السياحية والأسفار لدى السياح والمسافرين عند استيفاء اجراءات السفر والوصول الى الخدمات التي تهم تنقلهم واقامتهم،
- تقديم التعاليق والشروح للسياح في الأماكن والنواحي المزارة
- تنظيم تسلية السياح والتحقق من تحضير العمليات المكلفين بها وحسن سيرها. المادة 4 : يجب أن يكفل أدلاء السياحة استمرارية في ممارسة أعمالهم حسب مطالب الزبن وضمن احترام اعراف المهنة ويجب عليهم حظر كل الاعمال والتصرفات والمواقف التي تتنافى ومصالح البلد أو تساهم في الاضرار بها، المادة 5 : يجب على أدلاء السياحة أن يختاروا السبل والممرات داخل الجهات والمواقع تبعا لمقاييس سياحية في جوهرها، ويجب عليهم، فضلا عن ذلك، أن يضعوا تحت تصرف زبنهم قائمة بأسماء المؤسسات التجارية والاسواق ومعارض الصناعة الحرفية. المادة 6 : يجب على ادلاء السياحة، بمناسبة زيارات المتاحف والمباني التاريخية ومواقع حرب التحرير الوطني والحظائر الطبيعية أن يراعوا بدقة التنظيمات الخاصة في هذا المجال، وأن يلتمسوا عند الاقتضاء مساعدة الاعوان المعتمدين في هذا الاطار. المادة 7 : يحظر على كل دليل في السياحة، ما يأتي : 1 ) تنظيم زيارات لأية مؤسسة بمبادرة خاصة منه دون أن يسبقها طلب صريح من السياح الذين يرافقهم 2 (2) التدخل في المعاملات التجارية بين السياح ومالكي المؤسسات غير أنه يمكنه أن يساعد زبنه كمترجم في تلك المعاملات التجارية. المادة 8 : يدمج الدليل في السياحة بالمجموعة التي يرافقها فيما يخص مصاريف الايواء والغذاء التي تنفق بمناسبة التنقلات خارج مقر الاقامة. المادة 9 : يقبل أدلاء السياحة أثناء ممارسة اعمالهم مجانا لدخول المتاحف والمباني والحظائر الواقعة في منطقة نشاطهم. الفصل الثاني شروط ممارسة العمل والاعتماد المادة 10 : يجب أن تتوفر في المترشحين الممارسة عمل الدليل في السياحة، الشروط الآتية : الجنسية الجزائرية بلوغ خمس وعشرين ( 25 ) سنة من العمر على الأقل،
- الاتصاف بكامل السلوك الحسن القدرة البدنية على ممارسة أعمال الدليل في السياحة، اثبات الاهلية المهنية المطلوبة، المحددة في المادة 18 أدناه والخضوع لامتحان كتابي وشفوي. المادة 11 : لا يمكن أحدا أن يمارس بأي وجه من الاوجه صفة دليل في السياحة مالم يسبق اعتماده. ويترتب على الاعتماد اعداد بطاقة مهنية للدليل في السياحة. يجب على كل دليل أثناء ممارسة مهامه أن يكون مزودا، بشارة رسمية يحملها بصورة دائمة وبدفتر فردي للشكاوى والمطالب يوضع تحت تصرف السائح يسلمها الديوان الوطني للسياحة. المادة 12 : تجدد البطاقة المهنية للدليل في السياحة كل سنة بعد تأشيرة الدفتر الفردي للشكاوى والمطالب. المادة 13 : يعفى من الاعتماد عند ممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 :
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 ه المدرسون في التعليم العالي المدرسون الآخرون عندما يقودون تلاميذهم،
- موظفو ادارات السياحة والثقافة الذين تؤهلهم الجهة المشرفة عليهم لهذا الغرض. المادة 14 : يسلم الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه الديوان الوطني للسياحة بعد استشارة لجنة يجدد تشكيلها وصلاحياتها فيما يأتي. المادة 15 : تتألف لجنة اعتماد الدليل في السياحة من :
- ممثل للوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، المدير العام للمركز الوطني للتكوين في السياحة ممثل لوزير الدفاع الوطني ممثل للمديرية العامة للأمن الوطني، مدير الوكالة الوطنية لعلم الآثار والمباني والمعالم التاريخية مدير الديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي، المدير العام للوكالة الوطنية لحماية الطبيعة مدير الديوان الوطني لحظيرة الهقار، ممثل للمتاحف الوطنية ممثلين اثنين لهيئة أدلاء السياحة ممثل للمنظمة الوطنية لمحترفي الفندقة والاطعام، ممثل للمنظمة الوطنية لمحترفي وكالات السياحة والأسفار. ويمكن اللجنة أن تلتمس حضور شخص أو عدة أشخاص يختارون لكفاءتهم في مواد الامتحان المنصوص عليه في المادة 18 أدناه. المادة 16 : يتولى الامانة التقنية للجنة المكتب الوطني للسياحة، الذي يتلقى الطلبات ويدرس الملفات ويضع برنامج الامتحانات ويتولى اجراءها بالاتصال مع المركز . الوطني للتكوين في السياحة. المادة 17 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتبت في كل طلب اعتماد يقدمه المترشح الناجح في امتحان كتابي وشفوي. المادة 18 : يجب أن تتوفر في المترشح لامتحان الدليل | في السياحة الشروط الآتية :
- إما أن يكون حائزا شهادة في التخصص وإما أن يكون حاصلا على شهادة عليا في التاريخ والفن والأثريات أو شهادة تعادلها، وأن يثبت معرفة كافية في اللسانيات . الفصل الثالث العقوبات المادة 19 : يمكن أن يسحب المدير العام للديوان الوطني للسياحة البطاقة المهنية المسلمة للدليل في السياحة مؤقتا اذا لم يراع أحكام هذا المرسوم ونهائيا اذا صدرت ضده عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف. ويمكن، فضلا عن ذلك، أن تسحب منه مؤقتا أو نهائيا اذا ارتكب خطأ مهنيا جسيما أو متكررا لاسيما اذا صدرت منه الأخطاء الآتية : عدم مراعاة الأوقات، سوء الهيئة السكر،
- خطأ مقصود بشأن أسعار المنتوجات والخدمات المعمول بها في التجارة تغيير مسار الرحلات عمدا، إغراء الزبن في الطريق العمومي اعارة البطاقة المهنية أو التنازل عنها للغير. يشكل تسجيل السواح هذه الأخطاء في الدفتر الفردي مظنة وشبهة بذلك. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 20 : يعفى الأشخاص الذين يمارسون حاليا أعمال الدليل في السياحة من الاختبارات الكتابية في الامتحان المنصوص عليه في المادة 17 من الشروط المحددة في المادة 18 أعلاه. غير أنهم يجتازون اختبارات التأهيل الشفوية . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992. سيد أحمد غزالي
13 رمضان عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 613 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة ) وزارة حقوق الانسان سابقا ) قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير حقوق الانسان. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير حقوق الانسان يعين السيد عبد القادر وضاحي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير حقوق الانسان. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد يوسف بغول، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف بغول، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود إختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992. العربي بلخير قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الميزانية والوسائل. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سي أحمد محمد الصالح، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سي أحمد محمد الصالح، مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 العربي بلخير قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مديرة الموارد البشرية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 المتضمن تعيين السيدة بن يلس المولودة كريمة مزيان، مديرة للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيدة بن يلس، المولودة كريمة مزيان مديرة للموارد البشرية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 العربي بلخير قراران مؤرخان في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 | جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد عاشور رومان نائب مدير للمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عاشور رومان نائب مدير المحاسبة، الامضاء باسم وزير الداخلية
13 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 615 والجماعات المحلية، على أوامر الدفع أو التحويل أو تفويض الاعتمادات ورسائل الاشعار بالامر بالصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 العربي بلخير ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير لتسيير حياة المستخدمين المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير تسيير حياة المستخدمين المهنية ، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. | المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق . 10 فبراير سنة 1992، يحدد مبالغ الاتاوى الخاصة بالاملاك الوطنية المستحقة نتيجة استخراج المواد والثروات من الاملاك العمومية البحرية والمائية. إن الوزير المنتدب للميزانية ووزير التجهيز والسكن بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادة 155 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، لاسيما المادة 173 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988 والذي يحدد شروط تسليم واستعمال رخص استخراج المنتوجات ورفعها من الاملاك العمومية البحرية والبرية والتابعة للري، وكيفيات ذلك. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 العربي بلخير يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد ، تطبيقا لاحكام المادة 155 من القانون رقم 91-25 المؤرخ 18 ديسمبر سنة 1991
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 المذكور أعلاه، مبالغ الاتاوى الخاصة بالاملاك الوطنية | المستحقة نتيجة استخراج المواد والثروات من الاملاك العمومية البحرية والمائية ( رمل، حجر، صخور ) كما يلي : المنطقة الاولى : 20 دج للمتر المكعب من المواد المستخرجة
- المنطقة الثانية : 10 دج للمتر المكعب من المواد المستخرجة، المنطقة الثالثة : 04 دج للمتر المكعب من المواد المستخرجة المادة 2 : ان المناطق المذكورة أعلاه، مبينة كما يلي : المنطقة الأولى ( شمالا ) تضم ولايات : تلمسان، عين تموشنت البليدة وهران، سيدي بلعباس، سعيدة غليزان، مستغانم، تيارت | الجزائر، المدية البويرة ، سكيكدة، مسيلة، الجلفة، سطيف، برج بوعريريج، تيزي وزو الشلف، بجاية ميلة سوق أهراس، الطارف، خنشلة، جيجل، عنابة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي باتنة تبسة تيسمسيلت عين الدفلى، بومرداس، وتيبازة. المنطقة الثانية ( غرب ووسط الجنوب ) : تضم ولايات : بسكرة النعامة، الوادي، الاغواط غرداية، البيض، بشار، وورقلة. المنطقة الثالثة ( اقصى الجنوب ) تضم ولايات تامنغست ، ادرار، تندوف، واليزي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992. الوزير المنتدب للميزانية وزير التجهيز والسكن مراد مدلسي مصطفى حراثي قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين محافظات عقارية وتحديد دوائرها.- إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، لاسيما المادة 18 منه. وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والذي يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد قائمة المحافظات العقارية ودوائر اختصاصها طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى جميع كل الاحكام المخالفة لاحكام لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1992. مراد مدلسي
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 617 الجدول الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بأدرار أدرار المحافظة العقارية برقان المحافظة العقارية بتيميمون المحافظة العقارية بالشلف المحافظة العقارية بتنس الشلف المحافظة العقارية ببوقادير المحافظة العقارية باولاد فارس المحافظة العقارية بوادي الفضة المحافظة العقارية بالاغواط الاغواط المحافظة العقارية بافلو المحافظة العقارية بأم البواقي أم البواقي المحافظة العقارية بعين مليلة المحافظة العقارية بعين البيضاء الملحق البلديات والمقار أدرار : مقر الولاية بودة، السبع، تسابيت، فنوغيل أولاد أحمد تيمي، تا ماست تا منطيط رقان، سالي، ان زغمير زاوية كنتة، برج باجي مختار، - تيمياوين، أولف تيمقتن تيت، أقبلي. تيميمون، أولاد عيسى أولاد السعيد شروين، طالمين تينركوك، قصر قدور أوقروت، دلدول ، المطارفة الشلف : مقر الولاية تنس، سيدي عكاشة، أبو الحسن، تلصة، سيدي عبد الرحمن بني حواء، بريرة، وادي قوسين، المرسى، مصدق بوقادير، وادي سلي، صبحة، عين مران الهرنفة تاوقريت الظهرة، أولاد بن عبد القادر، الحجاج أولاد فارس الشطية، الابيض مجاجا، بوزغاية تاجنة الزبوجة، بنارية وادي الفضة بني راشد أولاد عباس، الكريمية حرشون بني بوعتاب أم الذروع، السنجاس الاغواط : مقر الولاية قصر الحيران، سيدي مخلوف، بن الناصر بن شهرة العسافية عين ماضي، تاجموت، الحويطة، الخنق، تاجرونة حاسي الرمل، حاسي الدلاعة آفلو، سيدي بوزيد، وادي مرة وادي مزي، بيضاء، قلتة سيدي سعد، بريدة الغيشة، الحاج المشري، سبقاق تاويالة، عين سيدي علي أم البواقي : مقر الولاية عين ببوش، عين الزيتون عين الديس، قصر الصباحي عين مليلة، أولاد قاسم، أولاد حملة سوق نعمان بئر الشهداء، أولاد الزوي الحرملية، عين الفكرون عين كرشة، هنشير تومغاني العامرية، سيقوس، الفجوج بوغرارة سعودي. عين البيضاء، الزرق، فكيرينة، بريش، وادي نيني مسكيانة، بحير الشرقي، الجازية، البلالة الراحية ، الضلعة.
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بباتنة المحافظة العقارية بأريس باتنة المحافظة العقارية بمروانة المحافظة العقارية بعين التوتة المحافظة العقارية ببريكة المحافظة العقارية ببجاية بجاية المحافظة العقارية بالقصر المحافظة العقارية بسيدي عيش المحافظة العقارية بأقبو المحافظة العقارية ببسكرة بسكرة المحافظة العقارية بسيدي عقبة المحافظة العقارية بطولقة / العدد 21 13 رمضان عام 1412 ه البلديات والمقار باتنة : مقر الولاية. تازولت، وادي الشعبة، أولاد فاضل، عيون العصافير، تيمقاد المظهر، جرمة، بومية، شمورة، بوالحيلات عين ياقوت، فسديس. أريس، تيغانمين تكوت، غسيرة، كيمل، ايشمول، فم الطوب، إينوغيسن، ثنية العابد، منعة، تيغرغار الرباع، بوزينة وادي الطاقة، شير. مروانة، حيدوسة، وادي الماء، قصر بلازمة سريانة لازرو، زانة البيضاء، عين جاسر، الحاسي رأس العيون قشة قيقبة الرحبات تاخمت، أولاد سلام. عين التوتة، معافة أولاد عوف بني فضالة الحقانية سقانة، تيلاطو. بريكة، أولاد عمار، المتكوك، بيطام، امدوكال، جزار سفيان، لمسان ،بوماقر، تاكسلنت أولاد سي سليمان نقاوس . بجاية : مقر الولاية تيشي، ثالة حمزة، وادي غير أوقاس، تيزي نبربر، بوخليفة، خراطة، ذراع القايد، تاسكريوت، آيت اسماعيل، درقينة تامريجت، سوق الاثنين، ملبو توجة بني كسيلة. القصر، أميزور، برباشة، فرعون، سمعون، بني جليل، كنديرة، تيمزريت، أفلاين الماثن، أدكار تاوريريت اغيل سيدي عيش لفلاي، تينبذار تيبان، سيدي عياد شميني، سوق أوفلا أكفادو تيفرة، صدوق، مسيسنة، بني معوش. اقبو اغرام، شلاطة أوزلاقن اغيل علي، آيت رزين بوجليل، تازمالت بني مليكش بوحمزة، أمالو، تامقرة. بسكرة : مقر الولاية الوطاية، جمورة البرانس، القنطرة، عين زغطوط سيدي عقبة، الحوش عين الناقة، مشونش، شتمة طولقة، الحاجب فوغالة، برج بن عزوز الغروس بوشقرون، لشانة.
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بأولاد جلال بسكرة (تابع) المحافظة العقارية بزريبة الوادي المحافظة العقارية بأورلال المحافظة العقارية ببشار بشار المحافظة العقارية بالعبادلة المحافظة العقارية ببني عباس المحافظة العقارية بالبليدة البليدة المحافظة العقارية ببوفاريك المحافظة العقارية بالبويرة البويرة المحافظة العقارية بسور الغزلان المحافظة العقارية بالاخضرية . للجمهورية الجزائرية / العدد 21 619 البلديات والمقار أولاد جلال الدوسن بسباس، سيدي خالد، الشعيبة رأس الميعاد. زريبة الوادي، الفيض المزيرعة، خنقة سيدي ناجي، أورلال، ليواء، مخادمة، مليلي، أوماش. بشار : مقر الولاية قنادسة، بوقايس مريجة بني ونيف، الاحمر، موغل. العبادلة، مشروع هواري بومدين عرق فراج، تاغيت تبلبلة . بني عباس تامترت ايقلي الواتة كرزاز، بني يخلف أولاد خضير، تيمودي، قصابي. البليدة : مقر الولاية أولاد يعيش الشريعة، بوعرفة بني مراد العفرون موزاية عين الرمانة، وادي العلايق بني تامو، الشفة وادي جر. بوفاريك، تسالة المرجة بن خليل بئر التوتة، أولا شبال بوعينان الشبلي الصومعة قرواو الاربعاء، صوحان مفتاح جبابرة سيدي موسى، بوقرة، حمام ملوان، أولاد سلامة. البويرة : مقر الولاية بزيت عين الترك، بشلول الاسنام، الحيزر، تاغزوت أهل القصر، مشدالة تاوريرت حنيف، الصهاريج، العجيبة، أولاد راشد الشرفاء، أغبالوا. سور الغزلان الدشمية، المرة ريدان، برج أوخريص تاقديت مزدور ديرة، الحجرة الزرقاء المعمورة عين بسام عين العلوي، سوق الخميس الماجن بئر غبالو الخبوزية، روراوة الهاشمية عين الحجر، وادي البردي. الاخضرية، بودربالة، بوكرام، قرومة الاسري، معلة القاديرية، عومر، جباحية.
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بتامنغست المحافظة العقارية بإن صالح تا منغست المحافظة العقارية بتازروق المحافظة العقارية بأبا ليسا المحافظة العقارية بان قزام المحافظة العقارية بتبسة المحافظة العقارية بالعوينات تبسة ! المحافظة العقارية بالشريعة المحافظة العقارية ببئر العاتر المحافظة العقارية بتلمسان المحافظة العقارية بالغزوات المحافظة العقارية بمغنية تلمسان المحافظة العقارية بسبدو المحافظة العقراية بالرمشي المحافظة العقارية بأولاد ميمون / العدد 21 13 رمضان عام 1412 البلديات والمقار تا منغست : مقر الولاية إن صالح : إن غار، فقارة الزاوية تازروق، إدلس أباليسا، إن أمقل ان قزام تين زواتين تبسة : مقر الولاية الكويف الحمامات، بئر الذهب بكارية الحويجبات بولحاف الدير، الماء الابيض العوينات، بوخضرة، مرسط الونزة، عين الزرقاء المريج الشريعة، ثليجان، بئر المقدم، قوريقر العقلة المزرعة بجن، سطح قنطيس بئر العاتر، العقلة المالحة، أم علي، صفصاف الوسرة، نقرين فركان تلمسان : مقر الولاية المنصورة، شتوان تيرني بني هديل، عين الغرابة، عين فزة عمير بني مستر الغزوات دار يغموراسن السواحلية، تيانت مرسى بن مهيدي، مسيردة الفواقة، باب العسة، السواني، سوق الثلاثاء، ندرومة، جبالة مغنية العين الكبيرة، فلاوسن، عين فتاح، حمام بوغرارة سيدي مجاهد، بني بوسعيد صبرة، بوحلو، جبالة سبدو، العريشة، القور، لعزايل بني بهدل، سيدي الجيلالي البويهي، بني سنوس الرمشي عين يوسف الفحول السبعة شيوخ، بني ورسوس، الحناية زناتة، حنين بني خالد، أولاد رياح أولاد ميمون بني صميل عين تالوت، عين النحالة سيدي عبد اللى بن سكران، وادي الشولي
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 621 الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بتيارت المحافظة العقارية بقصر الشلالة المحافظة العقارية بمدروسة تيارت المحافظة العقارية بالمهدية المحافظة العقارية برحوية المحافظة العقارية بالسوقر المحافظة العقارية بتيزي وزو المحافظة العقارية بعزازقة تيزي وزو المحافظة العقارية بالاربعاء نايت ايراثن المحافظة العقارية بذراع الميزان المحافظة العقارية بالجزائر الجزائر المحافظة العقارية بباب الوادي البلديات والمقار تيارت : مقر الولاية الدهموني، عين بوشقيف تاقدمت سيدي حسني، مغيلة، السبت قصر الشلالة، الرشايقة، سرغين، زمالة الامير عبد القادر. مدروسة فرندة، مدريسة سيدي بختي، عين كرمس جبيلة الرصفاء، مادنة، سيدي عبد الرحمن، عين الحديد، تاخمرت ملاكو المهدية، بوقرة، سبعين عين زاريت الحمادية، الناظورة. الرحوية، تيدة، قرطوفة، جيلالي بن عمار، سيدي علي ملال، مشرع الصفاء، وادي ليلي السوقر، توسنينة شحيمة، عين الذهب، نعيمة، سيدي عبد الغني الفايجة تيزي وزو : مقر الولاية بني زمنزر، آيت محمود بني عيي، بني دوالة، ماكودة، بوجيمة، واقنون آيت عيسى ،ميمون، تيمزارت، ذراع بن خدة، تيرمتين، سيدي ،نعمان تادمايت، المعاتقة، سوق الاثنين، تقزرت، ايفليسن، ميزرانة، واضية، تيزي نثلاثة آيت بوعدو، أقني قوغران عزازقة، ايفيغاء، ياكورن فريحة زكري بوزقن، ايجر بني زيكي أيلولة أمالو، أزفون، إقرو، آيت شفعة، أغريب، مقلع الصوامع، أيت خليلي الاربعاء نايت ايراثن ايت أقواشة ايت امالو، إرجن، تيزي راشد أبي يوسف افرحونن اليلتن، امسوحال واسيف، آيت بومهدي ايت تودرت باطفان، ابو درارن بني يني عين الحمام، آيت يحيى، اقبيل ذراع الميزان، فريقات، عين الزاوية، تيزي غنيف، مكيرة ايت يحي موسى بوغني، بونوح، مشتراس، أسي يوسف الجزائر : مقر الولاية الجزائر الوسطى باب الوادي، بلوغين بن زيري القصبة، رايس حميدو، وادي قريش الحمامات الرومانية.
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بحسين داي المحافظة العقارية بسيدي محمد الجزائر (تابع) المحافظة العقارية ببئر مراد رايس المحافظة العقارية بالحراش المحافظة العقارية بالدار البيضاء المحافظة العقارية بالجلفة المحافظة العقارية بحاسي بحبح
- المحافظة العقارية بعين وسارة الجلفة المحافظة العقارية بمسعد المحافظة العقارية بالادريسية المحافظة العقارية بجيجل دنم المحافظة العقارية بالطاهير جيجل المحافظة العقارية بالميلية المحافظة العقارية بالعنصر المحافظة العقارية بالعوانة العدد 21 13 رمضان عام 1412 البلديات والمقار حسين داي القبة، باش جراح جسر قسنطينة، المغارية سيدي محمد المدنية المرادية، حامة العناصر بئر مراد رايس ابن عكنون بني مسوس، دالي ابراهيم بوزريعة، بئر خادم الابيار، حيدرة الحراش، وادي السمار الكاليتوس براقي، بوروبة الدار البيضاء، برج الكيفان، باب الزوار المحمدية الجلفة : مقر الولاية حاسي بحبح، زعفران، حاسي العش، عين معبد، دار الشيوخ مليليحة، سيدي بايزيد عين وسارة، قرنيني، سيدي لعجال، حاسي فدول، الخميس، بيرين، بن هار، حد الصحاري، بويرة الاحدب عين فكة مسعد، القطارة، دلدول، سد الرحال، سلمانة، أم العظام مجبر عين الابل زكار تادميت فيض البطمة عمورة الادريسية القديد الشارف بني يعقوب، دويس، عين الشهداء جيجل : مقر الولاية تاكسنة، قاوس جميلة بودريعة، بني ياجيس الطاهير، وجانة، الامير عبد القادر الشحنة، الشقفة، برج طاهير، سيدي عبد العزيز، القنار نوشفي الميلية، أولاد يحيى خدروش، سيدي معروف، أولاد رابح سطارة، غبالة العنصر، قمير، وادي عجول جمعة بن حبيبي، بوسيف أولاد عسكر، بوراوي بلهادف العوانة زيامة منصورية، اراقن، سلمى بن زيادة
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بسطيف سطيف المحافظة العقارية بالعلمة المحافظة العقارية بعين ولمان المحافظة العقارية بسعيدة سعيدة المحافظة العقارية بسيدي بوبكر المحافظة العقارية بالحساسنة المحافظة العقارية بسكيكدة المحافظة العقارية بالقل المحافظة العقارية بعزابة } سكيكدة المحافظة العقارية بالحروش المحافظة العقارية بتمالوس المحافظة العقارية برمضان جمال للجمهورية الجزائرية / العدد 21 623 البلديات والمقار سطيف : مقر الولاية. عين أرنات عين عباسة، الوريسية، مزلوق بوقاعة عين الروي، حمام قرقور، بني حسين، قنزات، حربيل، ذراع قبيلة ماوكلان بوعنداس بوسلام، آيت تيزي آيت نوال مزادة تالة ايفاسن بني ورتيلان، بني شبانة عين لقراج، بني موحلي عين الكبيرة، اولاد عدوان الدهامشة، بني عزيز عين السبت، معاوية، بابور، سرج الغول، عموشة تيزي نبشار، وادي البارد. العلمة، القلتة الزرقاء بني فودة، أم العجول الطاية، بئر العرش، بلعة الولجة بازر الصخرة، جميلة تاشودة التلة. عين ولمان، قلال، قصر الابطال، أولاد سي أحمد، عين الحجر، بئر حدادة عين أزال بوطالب، الحامة، قيجل أولاد صابر صالح باي أولاد تبان الرصفة، بيضاء برج. سعيدة : مقر الولاية أولاد خالد، عين الحجر سيدي بوبكر، عين سلطان، يوب، سيدي عمار، حونات مولاي العربي، دوي ثابت الحساسنة، المعمورة، أولاد ابراهيم تيرسين، عين السخونة، سيدي أحمد. سكيكدة : مقر الولاية فلفلة، حمادي كرومة، الحدائق، عين زويت. القل، بني زيد، الزيتونة، الشرائع، قنواع أولاد عطية وادي الزهور، خنق مايوم عزابة، جندل، سعدي محمد المرسى بن عزوز، السبت، عين شرشار بكوش الاخضر الحروش، زردازة عين بوزيان بني ولبان، أولاد حبابة الغدير. تمالوس، الكركرة عين قشرة الولجة، بو البلوط، بين الويدان، أم الطوب رمضان جمال، بني بشير، بوشطاطة، مجاز الدشيش صالح بوالشعور، سيدي مزغيش.
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بسيدي بلعباس سيدي بلعباس المحافظة العقارية بسفيزف المحافظة العقارية بعنابة عنابة المحافظة العقارية بالحجار المحافظة العقارية ببرحال المحافظة العقارية بقالمة قالمة المحافظة العقارية ببوشقوف المحافظة العقارية بوادي الزناتي المحافظة العقارية بقسنطينة المحافظة العقارية بزيغود يوسف قسنطينة المحافظة العقارية بالخروب المحافظة العقارية بحامة بوزيان العدد 21 13 رمضان عام 1412 البلديات والمقار سيدي بلعباس : مقر الولاية سيدي لحسن، عين قادة، سيدي يعقوب، سيدي خالد، تسالة، عين الثريد، امرناس، تلموني، سحالة ثاورة، سيدي ابراهيم ابن باديس سيدي علي بن يوب، شتوان بليلة حاسي زهانة بدر الدين المقراني، سيدي علي بوسيدي، المطار، سيدي دحو الزاير بوخنيفس، طابية سفيزف عين عدان، بوجبع البرج، مصطفى بن ابراهيم مسيد، سيدي حمادوش زروالة تنيرة بن عشيبة شلية، وادي سفيون، بلعربي حاسي دحو، عين البرد، مقدرة تلاغ مولاي سليسن مزاورو، مرين وادي تاوريرة، الضاية تافسور، تاودموت، رأس الماء، الحصيبة، عين تيندامين، وادي السبع، رجام دموش سيدي شعيب، بئر الحمام، مرحوم، تعاليمت عنابة : مقر الولاية البوني، سرايدي الحجار، سيدي عامر العين الباردة الشرفاء، العلمة برحال وادي العنب التريعات، شطايبي. قالمة : مقر الولاية قلعة بوصبع، بومهرة أحمد جاب الله، الخميسي الفجوج، بن جراح بلخير، بوعاطي محمود، هيليوبوليس بني مزلين، نشماية بوشقوف، مجاز الصفاء، حمام النبايل وادي الشحم الدهوارة عين بن بيضاء، وادي فراغا، عين صندل بوحشانة، خزارة وادي زناتي رأس العقبة، عين رقادة، بوحمدان، برج صباط الركنية، سلاوة عنونة، عين مخلوف، تاملوكة، عين الحسانية، حمام دباغ، مجاز عمار، عين العربي. قسنطينة : مقر الولاية زيغود يوسف، بني حميدان الخروب، ابن باديس، أولاد رحمون، عين عبيد، عين سمارة حامة بوزيان ديدوش مراد ابن زياد، مسعود بوجريو
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بالمدية المحافظة العقارية بالبرواقية المدية المحافظة العقارية بقصر البخاري المحافظة العقارية ببني سليمان المحافظة العقارية بمستغانم مستغانم المحافظة العقارية بسيدي علي المحافظة العقارية حاسي معمش المحافظة العقارية بالمسيلة المسيلة المحافظة العقارية ببوسعادة المحافظة العقارية بسيدي عيسى للجمهورية الجزائرية / العدد 21 625 البلديات والمقار المدية : مقر الولاية وزرة تيزي مهدي، ذراع السمار، تأمسقيدة، وادي حربيل، الحمدانية، بن شكاو، عوامري، سي المحجوب البرواقية، أولاد دايد ، الزبيرية، الربايع، بوعيشون، أولاد بوعشرة، حناشة، شغوان، العمارية، أولاد ابراهيم خمس جوامع، سيدي ،نعمان بوشراحيل، بعطة قصر البخاري، مفتاحة بوغار، مجبر، السائق، أم الجليل الشهبونية، بوعيش، بوغزول، عزيز، دراق، أولاد عنتر، أولاد هلال، عين بوسيف، سيدي دامد، الكاف الاخضر، شلالة العذاورة شنيقل، تفراوت، عين القصير ثلاثة دوائر، أولاد معرف العوينات. بني سليمان سيدي الربيع، جواب، بئر بن عابد، السواقي، بوسكن، سيدي زيان سيدي زهار، تابلاط، الحوضان، مزغنة، العزيزية، القلب الكبير، مغراوة سدراية، ميهوب العيساوية. مستغانم : مقر الولاية عين تادلس، صور سيدي بلعطار، وادي الخير، خير الدين، عين بودينار صيادة بوقيراط، السوافلية، صفصاف، سيرات، ماسرة منصورة، الطواهرية. سيدي علي حجاج ، عبد المالك رمضان، عشعاشة، أولاد بوغالم، سيدي الاخضر، تزقايت، خضراء، نكمارية، أولاد مع الله. حاسي معمش ستيدية، مزغزان، عين نويسي، الحسيان، فرناقة، عين سيدي الشريف. المسيلة : مقر الولاية المطارفة، الصوامع، حمام الضلعة، ونوغة، تارمونت، أولاد منصور، أولاد ماضي، شلال أولاد دراج المعاضيد، أولاد عدي قبالة برهوم دهاهنة، مقرة بلعايبة عين خضراء. بوسعادة أولاد سيدي ابراهيم، سيدي عامر، مصيف، خبانة، المعاريف، تامسة، الهامل بن زوح، عين الملح، سيدي أمحمد، عين الريش، جبل مسعد، مجدل، منعة، سليم، بئر الفضة عين فارس، بن سرور، ولتان، أولاد سليمان الزرزور، الحوامد، وادي الشعير. سيدي عيسى، عين الحجل سيدي هجرس، بني يلمان بوطي السايح، خطوطي سد الجير
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بمعسكر معسكر المحافظة العقارية بالمحمدية المحافظة العقارية بورقلة ورقلة المحافظة العقارية بتوقرت المحافظة العقارية بوهران المحافظة العقارية بقديل وهران المحافظة العقارية بالسانية المحافظة العقارية ببئر الجير المحافظة العقارية بعين الترك المحافظة العقارية بالبيض المحافظة العقارية ببوعلام البيض المحافظة العقارية ببوقطب المحافظة العقارية بالابيض سيدي الشيخ العدد 21 13 رمضان عام 1412 البلديات والمقار معسكر : مقر الولاية بوحنيفية، حسين، تيزي، عين فارس، قطنة، المأمونية القرط، تيغنيف، السحايلية، سيدي عبد الجبار، الحاشم زلماطة البرج، المنور، وادي الابطال عين فراح، سيدي قادة، نسموط، خلوية غريس ماقضة، وادي تاغية بنيان، عين فكان عين ،فارس ،قرجوم، مطمور، سيدي بوسعيد، عوف، غروس فروحة ماوسة. المحمدية، فراقيق سيق الشرفاء، رأس عين عميروش زهانة القعدة عكاز العلايمية سيدي عبد المؤمن الغمري، سجرارة، بوهني، مقطع الدوز. ورقلة : مقر الولاية سيدي خويلد، نقوسة، عين البيضاء، الرويسات، حاسي بن عبد الله، حاسي مسعود البرمة توقرت المقارين بليدة ،عامر، تماسين النزلة الزاوية العابدية، تيبسبست، سيدي سليمان الطيبات، منقر بن ناصر، الحجيرة العالية. وهران : مقر الولاية المحافظة العقارية بأرزيو أرزيو بطيوة، عين البيه، مرسى الحجاج. قديل، بوفتيس بن فريحة حاسي مفسوخ، سيدي بن يبقى حاسي بونيف، حاسي بن عقبة. السانية، طفراوي، بوتليليس، مسرغين، وادي تليلات الكرمة . بئر الجير، سيدي الشحمي البراية. عين الترك، المرسى الكبير، بوصفر، العنصر، عين الكرمة. البيض : مقر الولاية بوعلام سيدي عامر، سيدي سليمان، ستيتن، سيدي طيفور بريزينة، غسول كراكدة. بوقطب الخيثر، توسمولين، الكاف الاحمر، روقاصة الشقيق. الابيض سيدي الشيخ البنود بوسمغون، شلالة، عين العراك، عرباوة المهارة.
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بايليزي ايليزي المحافظة العقارية بجانت المحافظة العقارية بإن أمناس. المحافظة العقارية ببرج بوعريريج المحافظة العقارية برأس الوادي برج بوعريريج المحافظة العقارية بالمنصورة المحافظة العقارية ببومرداس المحافظة العقارية ببرج منايل بومرداس المحافظة العقارية بالرويبة المحافظة العقارية بدلس. المحافظة العقارية بالطارف. الطارف المحافظة العقارية بالذرعان. المحافظة العقارية بالقالة تندوف المحافظة العقارية بتندوف للجمهورية الجزائرية / العدد 21 627 البلديات والمقار ايليزي : مقر الولاية. جانت، برج الحواس. ان أميناس، برج عمر ادريس الدبداب. برج بوعريريج : مقر الولاية. رأس الوادي، أولاد إبراهيم، عين تاغروت، بئر قصد علي، تيكسر، عين تسرة، خليل، سيدي مبارك، الرابطة العش العنصر، بليمور، برج غدير تقلعيث غيلاسة، الحمادية. المنصورة، المهير بن داود أولاد سيدي إبراهيم، حرازة الياشير، القصور، مجانة، حسناوة، برج زمورة، تسمرت أولاد دحمان الجعافرة، تفرق الماين ثنية النصر القلة. بومرداس : مقر الولاية بودواو، قورصو بني عمران عمال، أولاد موسى، بورقزة قدارة الخروبة الرغاية أولاد هداج، سوق الاحد، تيجلبين الثنية، بودواو البحري. برج منايل، جينات، شعبة العامر، يسر، تمزريت الناصرية زموري سي مصطفى، لقاطة. الرويبة، عين طاية، البرج البحري، المرسى، هراوة، خميس الخشنة حمادي، الاربعطاش. دلس، أفير، بن شود، بغلية سيدي داود، توارقة، أولاد عيسى . الطارف : مقر الولاية عين العسل، بوقوس الزيتونة بوثلجة، بحيرة الطيور الشافية . الذرعان، شهاني، شبايطة مختار، البسباس، زريزر عصفور، بن مهيدي، الشط، بريحان. القالة العيون السوارخ، رمل السوق، بوحجار، وادي الزيتون، حمام بني صالح، عين الكرمة. تندوف : مقر الولاية. أم العسل.
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بتسمسيلت المحافظة العقارية بثنية الاحد تيسمسيلت المحافظة العقارية ببرج بونعامة المحافظة العقارية بالوادي المحافظة العقارية بالدبيلة الوادي المحافظة العقارية بالمغير المحافظة العقارية بقمار المحافظة العقارية بخنشلة المحافظة العقارية بالحامة خنشلة المحافظة العقارية بقايس المحافظة العقارية بششار المحافظة العقارية بسوق اهراس المحافظة العقارية بتاورة سوق اهراس المحافظة العقارية بسدراتة / العدد 21 13 رمضان عام 1412 البلديات والمقار تيسمسيلت : مقر الولاية. خميسيتي، عماري المعاصم أولاد بسام، سيدي عابد. ثنية الاحد، سيدي بوتوشنت اليوسفية، العيون، برج الامير عبد القادر. برج بونعامة، تاملاحت بني لحسن بني شعيب، سيدي سليمان، بوقايد الازهرية، الاربعاء، ملعب الارجم، سيدي العنتري. الوادي : مقر الولاية. وادي العلندة، ميه وانسة الرباح البياضة، النخلة العقلة . الدبيلة حاسي خليفة ، حساني عبد الكريم، سيدي عون، المقرن، طريفاوي، طالب العربي، بني قشة، دوار الماء. المغير، سطيل، أم الطيور، تندلة، جامعة سيدي خليل مغاغة سيدي عمران. قمار، الرقيبة الحمراية، كوينين، ورماس، تاغزوت. خنشلة : مقر الولاية. الحامة انسيغة، متوسة، بغلي، تامزة عين الطويلة. قايس، الرميلة، فايس، يابوس، بوحمامة، أمصارة، شلية الولجة. ششار ،خيران جلال أولاد رشاش، بابار المحمل. سوق اهراس : مقر الولاية مشروحة . تاورة، الزعروية، ويلان أولاد ادريس المراهنة حدادة الخضارة، أولاد مؤمن، سيدي فرج عين الزانة. سدرانة، خميسة، بئر بوحوش، سافل الويدان، الزوابي عين سلطان، تراقلت الحنانشة مداوروش، وادي الكبريت الرقوبة، الدريعة، أم العظايم، تيفاش.
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بتيبازة المحافظة العقارية بشرشال تيبازة المحافظة العقارية بالشراقة المحافظة العقارية بالقليعة المحافظة العقارية بزرالدة المحافظة العقارية بميلة المحافظة العقارية بشلغوم العيد ميلة المحافظة العقارية بفرجيوة المحافظة العقارية بوادي النجاء المحافظة العقارية بعين الدفلى المحافظة العقارية بمليانة عين الدفلى المحافظة العقارية بالعطاف المحافظة العقارية بجندل للجمهورية الجزائرية / العدد 21 629 البلديات والمقار تيبازة : مقر الولاية. حجوط، مراد، أحمر العين بورقيقة، الناظور، مناصر سيدي عمر، سيدي راشد. شرشال، سيدي سميان سيدي غيلاس، حجرة النص، قوراية، مسلمون، الداموس، لرهاط بني ميلك، اغبال. الشراقة، أولاد فايت عين البنيان الدرارية العاشور بابا حسن الخرايصية السحاولة. القليعة، الشعيبة، بواسماعيل خميستي، بوهارون، عين تقورايت، الحطاطبة، فوكة دواودة. زرالدة، سطاولي السويدانية، الدويرة، المعالمة الرحمانية. ميلة : مقر الولاية قرارم قوقة، عين التين، سيدي خليفة، شيقارة، حمالة، سيدي مروان. شلغوم العيد، عين ملوك، تاجنانت، بن يحي عبد الرحمن وادي العثمانية، تلاغمة وادي سقان، أولاد خلوف المشيرة. فرجيوة، العياضي برباس، يحي بني قشة، تسادان حدادة، عين البيضاء، حريش، بوحاتم، دراجي بوصلاح مينار زرزة. وادي النجاء، عميرة الراس، ترعي باينام، الزغاية، أحمد راشدي، الرواشد، تسالة المطاعي، تيبرقنت. عين الدفلى : مقر الولاية جليدة، طارق بن زياد برج الامير خالد، عريب بوراشد العامرة، المخاطرية الحسنية، بطحية، جمعة أولاد الشيخ. مليانة بن علال عين التركي خميس مليانة، سيدي الاخضر، حمام ريغة عين البنيان، حسينية، بومدفع. العطاف، تبركانين، الماين، بالعاص، العبادية، تاشتة زقاغة، عين بويحي، روينة، زدين. جندل، عين الشياخ وادي الشرفاء، بربوش، عين السلطان، وادي جمعة بئر أولاد خليفة.
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بالنعامة المحافظة العقارية بمشرية النعامة المحافظة العقارية بعين الصفراء المحافظة العقارية بعين تموشنت عين تموشنت المحافظة العقارية بحمام بوحجر المحافظة العقارية ببني صاف المحافظة العقارية بغرداية * المحافظة العقارية بمتليلي غرداية المحافظة العقارية بالمنيعة المحافظة العقارية ببريان المحافظة العقارية بغليزان. غليزان. المحافظة العقارية بمازونة المحافظة العقارية بوادي رهيو / العدد 21 13 رمضان عام 1412 ه البلديات والمقار النعامة : مقر الولاية عين بن خليل. مشرية البيوض، مكمن بن عمار، قصدير. عين الصفراء، تيوت، سفيسفية، عسلة، مغرار، جناين بورزق. عين تموشنت : مقر الولاية عين كيحل، سيدي بن عدة أغلال شعبة اللحم، عقب الليل، عين الطلبة المالح العامرية بوزجار، المساعيد حاسي الغلة، أولاد بوجمعة، تارقة، أولاد كيحل. حمام بوحجر، عين الاربعاء، سيدي بومدين، الحساسنة وادي برقش، وادي الصباح، تامزورة، شنتوف. بني صاف، سيدي الصافي، الامير عبد القادر، ولهاصة الغرابة، سيدي أورياش. غرداية : مقر الولاية. العطاف، بونورة ضاية بن ضحوة. متليلي المنصورة سبسب زلفانة. المنيعة، حاسي القارة، حاسي الفحل. بريان القرارة. غليزان : مقر الولاية المطمر، بن داود، القلعة، عين الرحمة، يلل، سدي سعادة، سيدي خطاب، بلعسل، بوزقزة سيدي أمحمد بن عودة. مازونة، سيدي محمد بن علي القطار، مديونة، بني زنتيس. وادي رهيو، مرجة سيدي عابد ، ورزان، الحمادنة، أولاد سيدي ميهوب جديوية الحمري الاحلاف.
13 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 631 الولايات تعيين المحافظات العقارية المحافظة العقارية بزمورة. غليزان (تابع) المحافظة العقارية بعمي موسى قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية المسح الأراضي. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، لاسيما المادتان 56 و 57 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 234 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي المعدل بالقرارين المؤرخين في 12 يونيو سنة 1978 و 25 مارس سنة 1987 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الأتاوى، التي تدفعها الى ميزاينة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة هذه المصلحة لتنفيذ أشغال طبوغرافية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1969 والمذكور أعلاه البلديات والمقار زمورة، منداس، سيدي لزرق، بني درقون، وادي الجمعة وادي السلام، دار بن عبد الله. عمي موسى، الولجة، عين طارق، حد الشكالة، أولاد عيش الحاسي الرمكة، سوق الاحد المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992. مراد مدلسي الملحق الأتاوى الطبوغرافية 1 ) - تعريفة الوقت المقضي يومية مهندس 700,00 دج يومية مفتش 600,00 دج يومية يد عاملة ( مساعد شغل، سائق ) 40,00 دج يومية مصاريف التنقل 420,00 دج تعويض كيلومتر للطريق ( لكل كلم ) 3,00 دج 2 ) - تعريفة حسب نوع العمل واهميته 1 التثليث التثليث بالترتيب الرابع والخامس المسمى التثليث لمسح الاراضي. الدقة المطلوبة تكون موافقة للدقة المحدد في التنظيم الجاري به العمل. ورشة بسيطة مع 5 نقط على الاقل، أرض مسطحة أو قليلة الكسور، كثافة متوسطة نقطة واحدة لكل 100 هكتار ) ريفي ) نقطة واحدة لكل 50 هكتار ( حضري ) . رسم ثابت عن كل ورشة 6.000,00 دج عن كل نقطة اتصال بالاحداثيات المعلومة 500,00 دج عن كل نقطة جديدة محسوبة 3.000,00 دج يشتمل العمل على ما يأتي :
632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 1 ) كشف المشروع واعداده 2 ) مراقبة وضع الانصاب والاشارات 3 ) قياس الزوايا والمسافات 4 ) حسابات الموازنة والاحداثيات 5 ) تقديم مخطط اجمالي وجدول احداثيات وبالنسبة للاراضي المسطحة، كثيرة العراقيل الظاهرة الغابات والحدائق، صعوبة المسلك، تطبق زياد عن صعوبة تترواح من 20 الى 100% 2 - تزوية ( قياسات زاوية ) مسلك يقوم على محيط متعدد الزوايا ومغلق على نفسه أو يربط بواسطة مسافة ممدودة بقدر الامكان قمتي ( 02 ) تثليث أو مسالك أخرى عمليات تقتضي اختيار، وتوتيد القمم، وتعليم بسيط، ومقاسات الزوايا والاطوال وحساب الاحداثيات توضيح : وظيفة المخططات التي تعد المسالك المتعددة الزوايا عبارة عن قاعدة ثلاثة ( 03 ) أصناف عامة من الاشغال : أ ) تصميم مثلث الزوايا يعد كقاعدة للمخططات | الطبوغرافية على أعلى مقياس مساو ل 1/1000، عمرانية عموما، ويمكن أن ترقم باحداثيات. ب ) تصميم مثلث الزوايا لمخططات بيانية على نفس المقاسات أو أقل، مخططات ريفية ج ) تصميم مثلث الزوايا دقيق، يمكن ان يحل محل التثليث اذا لزم الأمر. التعريفة : الصنف أ : رسم ثابت عن كل ورشة 1.000,00 دج عن كل قمة 60,00 دج
- عن كل مئة متر 60,00 دج الصنف ب :
- رسم ثابت عن كل ورشة 800,00 دج
- عن كل قمة 40,00 دج
- عن كل مئة متر 40,00 دج الصنف ج : رسم ثابت عن كل ورشة 1.600,00 دج
- عن كل قمة 500,00 درج عن كل مئة متر 200,00 دج يشمل الثمن التزويد ووضع الاوتاد الخفيفة لنموذج عاد، باستثناء الانصاب أو المعالم المختومة الخاصة والمجسمة المجموع هذه القمم أو لجزء منها. الزيادة من 10 الى 30% بالنسبة للمسالك الحضرية في طرق السير البري الكثيفة الحركة 3 ) - قياس الارتفاع المثلثي تحديد ارتفاع القمم لتثليث ما وتزوية ما. السعر بنقطة التثليث المجموعة 70,00 دج السعر بنقطة التوزية المحسوبة 20,00 دج 4 ) قياس الارتفاع الهندسي تحديد ارتفاع القمم عن طريق مسالك عادية أو دقيقة التعريفة المسالك العادية :
- رسم ثابت . …. 800,00 دج السعر بالهكتومتر أرض أرض ذات قليلة كسور الكسور …. ……50,00 34,00 دج دج المسالك الدقيقة : رسم ثابت. 1.000,00 دج أراض أراض قليلة الكسور ….60,00 السعر بالهكتومتر أراض ذات كسور ….100,00 دج 5 ) - قياس ارتفاع النقط تحديد ارتفاع النقط المعنية خصيصا من طرف الطالب، أو قصد التمثيل الحقيقي لتضاريس الارض. رسم ثابت 200,00 دج عن كل محطة 50,00 دج عن كل نقطة تعلم على المخطط 20،00 دج عن كل نقطة تتطلب أخذ وضعيتها : 30,00 دج 6 ) - تسليك وتوتيد منحنى التسوية. بحث ووضع المخططات في عين المكان، ورسم على المخطط لنقط الارتفاع المتساوية الذي يكون حملها منحنى التسوية . التعريفة : عن كل هكتومتر في أرض عادية 150,00 دج عن كل نقطة مقاسة وغير موتدة 15,00 دج
- عن كل وتد مرقم ومقاس 25,00 دج الزيادة : عن الاراضي المغطاة أو العراقيل من 20 الى 100%
13 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 633 7 ) - رفع منتظم لاراض ريفية وحضرية وضحوية رفع طرق، ومجاري المياه، وسكك حديدية، وبنايات صلبة وجميع التفاصيل والعوارض الطبوغرافية التي تسهل وضع العلامات والرسم وحساب المساحات. ثلاثة اصناف للاراضي : ا - حضرية ب ج ضحوية ج - ريفية التعريفية : ا - حضرية : التعريفة المطبقة للملكيات المبينة وغير المبينة الواقعة داخل المدن والقرى والضواحي ( مقياس 1/200 و 1/500 ( للاراضي ذات مساحة محصورة. بين 0 الى هكتارين (2) رسم ثابت …..5.00000 دج ، زيادة 1.000.000 دج لكل ألف ( 1.000) م 2 أوجزء من ألف ( 1.000 ) م2 عند تجاوز الالف ( 1.000 ) م 2 الاول ب – ضحوية : للاراضي ذات مساحة محصورة. بين 0 و 5 هكتارات رسم ثابت 3.000,00 دج زيادة 6.000,00 دج لكل ألف ( 1.000 ) م 2 أو جزء من ألف ( 1.000 ) م2 عند تجاوز الالف ( 1.000 ) م2 الاول ج - ريفية : تطبق هذه التعريفة على الملكيات المبنية الواقعة خارج المدن والقرى والمراكز المبنية ) مقياس 1/2000 فأكثر ) للاراضي ذات مساحة أصغر. من 5 هكتارات أو تعادلها : رسم ثابت ……2.000,00 دج زيادة 1.000,00 دج لكل هكتار أو جزء من الهكتار عند تجاوز الهكتار الاول.
- للاراضي ذات مساحة تتراوح من 5 الى 20 هكتارات. رسم ثابت …. 6.400,00 دج زيادة 800,00 دج لكل هكتار أو جزء من الهكتار عند تجاوز الهكتار الخامس. من 20 الى 100 هكتار : رسم ثابت …18.000,00 دج زيادة 500,00 دج لكل هكتار أو جزء من هكتار عند تجاوز الهكتار العشرين | تنبيه : تطبق زيادة قدرها 40 % للتجزئة الكثيفة والكثيفة جدا 8 أنواع مختلفة : يترتب عن كل عمل مطلوب لا يدخل ضمن أحد الاصناف المذكورة أعلاه، اعداد كشف تقديري يحرره رئيس المصلحة المختص. قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 22 يناير سنة 1992، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة . ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 121 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر المواد المبينة في الملحق بهذا القرار، التي تمثل مجموع الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاستيراد أكثر من 45 % خاضعة لرسوم مرتفعة بمفهوم المادة 7 مكرر من قانون الجمارك. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1412 الموافق 22 يناير سنة 1992. عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفوض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي حبارة
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 رقم التعريفة بيان المنتجات 04-05 الاجبان والألبان المجبنة 08-02 اللوز 08-13 برقوق مجفف 09-02- الشاي 09-04 الفلفل الاكحل، غير مفتت ولا مسحوق او المفتت أو المسحوق 09-06 القرفة وازهار شجرة القرفة 09-07 القرنفل 09-10 الزعتر الرند، الزعفران والبهارات الاخرى 14-04 الحنة . 17-04 الصمغ للمضغ من نوع العلك ( شوينقوم ) 22-08 المشروبات الروحية 24-02 التبغ 33-03 العطور 34-01 صابون الزينة 40-11 الاطر المطاطية 52-08 أنسجة قطنية 55-12 أنسجة من ألبان نسيجية تأليفية واصطناعية غير متواصلة 58-05 الزرابي 60-02 الملابس المنسوجة الفصل 61 أقمشة وملاحقها من المنسوجات 64-01 أحذية ذات نصف خارج والغطاء العلوي، من مطاط أو من مادة بلاستيكية مصطنعة 66-01 ممطريات وشمسيات ومظلات بمافيها ممطريات ذات عصى وشمسيات وخيم وما يماثلها 66-02 العصي السياطات بأنواعها، وأشياء مماثلة الفصل 71 الجواهر الدقيقة او الفروع الجماعات أو ما يماثلها، المعادن الثمنية، الملبسة او المضعفة بمعادن ثمينة، ومصنوعات من هذه المواد، جواهر مموهة للزنية، نقود 82-11 سكاكين، شفرات قاطعة اومسنة 83-01 اقفال، مغالق ومزالج من معادن عادية، مشابك 84-52 آلات الخياطة من النوع المنزلي 84-70 حسابات كهربائية تعمل بدون مورد كهربائي 85-09 أجهزة كهروميكانيكية ذات محرك كهربائي مندمج ذات استعمال منزلي 90-04 نظارات شمسية الفصل 91 الساعات 93-03 اسلحة نارية واليات مماثلة تستعمل البارود للانفجار، بنادق كرابل للصيد . 94-05 ثريات واجهزة للانارة الاخرى تعلق اوتثبت …….. 95-03 لعب من الانواع المصغرة وأنواع مماثلة للتسلية 96-13 قداحات 96-15 أمشاط لتسريح الشعر، امشاط للحلاقة، ملاقط الشعر، وأشياء مماثلة 96-17 كضيمات الحرارة زجاجات عازلة
13 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 635 وزارة التجهيز المذكور في المادة 16 المعدلة والمتممة من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام | والمذكو أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1992، الى : 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 يتضمن مراجعة أسعار البيع المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981. إن الوزير المنتدب للسكن والوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يتمم ويعدل المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والذي يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه تراجع الاسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع المبينة في المادتين 16 و 19 المعدلتين من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 ، وتضبط حسب أحكام المادتين 2 و 3 التاليتين : المادة 2 : يرفع السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع – 1.740 دج للمتر المربع بالنسبة للمحلات التي يتجاوز عمرها 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980
- 2.090 دج للمتر الربع بالنسبة للمحلات التي يقل عمرها عن 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980. المادة 3 : يرفع السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الارض المبينة في المادة 19 من المرسوم رقم 81-97، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1992 الى 250 دج. المادة 4 : يستفيد المترشحون للشراء الذين قدموا طلبهم قبل أول يناير سنة 1992 من تطبيق الاسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991. الوزير المنتدب للسكن الوزير المنتدب للتجارة محمد مغلاوي أحمد فضيل باي الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة الاسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العام والمستغلة بعد أول يناير سنة 1981 وتحديد السعر المرجعي للمتر المربع المطبق في اطار التنازل عن الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها خلال سنة 1991. إن وزير المنتدب للسكن والوزير المنتدب للتجارة،
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 رمضان عام 1412 ه والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحدد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية العمومية والتي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 والذي يحدد اسعار البيع المرجعية للاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 والذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988 والذي يحدد أسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 ، المتمم | للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988 المتمم، والذي يحدد أسعار البيع المرجعية للاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، يقررون ما يلي : المادة الاولى : في اطار أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، يراجع هذا القرار أسعار البيع المرجعية للمتر المربع المطبقة على الاملاك العقارية العمومية الموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981 ، ويحدد سعر البيع المرجعي للمتر المربع المطبق على الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها خلال سنة 1991. المادة 2 : تعدل أسعار البيع المرجعي للمتر المربع للاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 ، والمحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988 ، والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1989 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 مايو سنة 1990، وتضبط كما يلي : سنة وضع المحل المتنازل سعر البيع المرجعي عليه حيز الاستغلال للمتر المربع 1981 2.450 دج 1982 2.610 دج 1983 2.760 دج 1984 2.930 دج 1985 3.100 دج 1986 3.280 دج 1987 3.470 دج 1988 3.665 دج 1989 3.880 دج 1990 4.110 دج المادة 3 : تدخل اسعار البيع المرجعية، المحددة في المادة 2 أعلاه حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة .1992 يستفيد كل مرشح قدم طلبه للشراء قبل تاريخ أول يناير سنة 1992 حسب الكيفيات المطلوبة وفي حالة ما اذا كان ملفه لم يدرس بعد ، من تطبيق الاسعار التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ. المادة 4 : يحدد سعر البيع المرجعي للمتر المربع المطبق على الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها سنة 1991 بمبلغ 5.110 .خلال دج المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991. الوزير المنتدب للسكن الوزير المنتدب للتجارة محمد مغلاوي أحمد فضيل باي الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 1