قرار

قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 22 يناير سنة 1992، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة. 633

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.