قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية. 613
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف بغول، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992.
العربي بلخير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.