قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الميزانية والوسائل. 613
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سي أحمد محمد الصالح، مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 العربي بلخير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.