قرار

قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين محافظات عقارية وتحديد دوائرها. 616

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.