قرار

قراران مؤرخان في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 614

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.