قراران مؤرخان في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 614
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عاشور رومان نائب مدير المحاسبة، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على أوامر الدفع أو التحويل أو تفويض الاعتمادات ورسائل الاشعار بالامر بالصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 العربي بلخير ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران، نائب مدير لتسيير حياة المستخدمين المهنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير تسيير حياة المستخدمين المهنية ، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود إختصاصاته. |
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.