قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 631
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأتاوى، التي تدفعها الى ميزاينة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة هذه المصلحة لتنفيذ أشغال طبوغرافية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 فبراير سنة 1969 والمذكور أعلاه البلديات والمقار زمورة، منداس، سيدي لزرق، بني درقون، وادي الجمعة وادي السلام، دار بن عبد الله.
عمي موسى، الولجة، عين طارق، حد الشكالة، أولاد عيش الحاسي الرمكة، سوق الاحد
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992.
مراد مدلسي الملحق الأتاوى الطبوغرافية
1 ) - تعريفة الوقت المقضي يومية مهندس 700,00 دج يومية مفتش 600,00 دج يومية يد عاملة ( مساعد شغل، سائق ) 40,00 دج يومية مصاريف التنقل 420,00 دج تعويض كيلومتر للطريق ( لكل كلم ) 3,00 دج
2 ) - تعريفة حسب نوع العمل واهميته 1 التثليث التثليث بالترتيب الرابع والخامس المسمى التثليث لمسح الاراضي. الدقة المطلوبة تكون موافقة للدقة المحدد في التنظيم الجاري به العمل.
ورشة بسيطة مع 5 نقط على الاقل، أرض مسطحة أو قليلة الكسور، كثافة متوسطة نقطة واحدة لكل 100 هكتار ) ريفي ) نقطة واحدة لكل 50 هكتار ( حضري ) .
رسم ثابت عن كل ورشة 6.000,00 دج عن كل نقطة اتصال بالاحداثيات المعلومة 500,00 دج عن كل نقطة جديدة محسوبة 3.000,00 دج يشتمل العمل على ما يأتي :
1 ) كشف المشروع واعداده
2 ) مراقبة وضع الانصاب والاشارات
3 ) قياس الزوايا والمسافات
4 ) حسابات الموازنة والاحداثيات
5 ) تقديم مخطط اجمالي وجدول احداثيات وبالنسبة للاراضي المسطحة، كثيرة العراقيل الظاهرة الغابات والحدائق، صعوبة المسلك، تطبق زياد عن صعوبة تترواح من 20 الى 100%
2 - تزوية ( قياسات زاوية ) مسلك يقوم على محيط متعدد الزوايا ومغلق على نفسه أو يربط بواسطة مسافة ممدودة بقدر الامكان قمتي ( 02 ) تثليث أو مسالك أخرى عمليات تقتضي اختيار، وتوتيد القمم، وتعليم بسيط، ومقاسات الزوايا والاطوال وحساب الاحداثيات توضيح : وظيفة المخططات التي تعد المسالك المتعددة الزوايا عبارة عن قاعدة ثلاثة ( 03 ) أصناف عامة من الاشغال :
أ ) تصميم مثلث الزوايا يعد كقاعدة للمخططات | الطبوغرافية على أعلى مقياس مساو ل 1/1000، عمرانية عموما، ويمكن أن ترقم باحداثيات.
ب ) تصميم مثلث الزوايا لمخططات بيانية على نفس المقاسات أو أقل، مخططات ريفية
ج ) تصميم مثلث الزوايا دقيق، يمكن ان يحل محل التثليث اذا لزم الأمر.
التعريفة :
الصنف أ :
رسم ثابت عن كل ورشة 1.000,00 دج عن كل قمة 60,00 دج
- عن كل مئة متر 60,00 دج الصنف ب :
- رسم ثابت عن كل ورشة 800,00 دج
- عن كل قمة 40,00 دج
- عن كل مئة متر 40,00 دج الصنف ج :
رسم ثابت عن كل ورشة 1.600,00 دج
- عن كل قمة 500,00 درج عن كل مئة متر 200,00 دج يشمل الثمن التزويد ووضع الاوتاد الخفيفة لنموذج عاد، باستثناء الانصاب أو المعالم المختومة الخاصة والمجسمة المجموع هذه القمم أو لجزء منها.
الزيادة من 10 الى 30% بالنسبة للمسالك الحضرية في طرق السير البري الكثيفة الحركة
3 ) - قياس الارتفاع المثلثي تحديد ارتفاع القمم لتثليث ما وتزوية ما.
السعر بنقطة التثليث المجموعة 70,00 دج السعر بنقطة التوزية المحسوبة 20,00 دج
4 ) قياس الارتفاع الهندسي تحديد ارتفاع القمم عن طريق مسالك عادية أو دقيقة التعريفة المسالك العادية :
- رسم ثابت . .... 800,00 دج السعر بالهكتومتر أرض أرض ذات قليلة كسور الكسور .... ......50,00 34,00 دج دج المسالك الدقيقة :
رسم ثابت. 1.000,00 دج أراض أراض قليلة الكسور ....60,00 السعر بالهكتومتر أراض ذات كسور ....100,00 دج
5 ) - قياس ارتفاع النقط تحديد ارتفاع النقط المعنية خصيصا من طرف الطالب، أو قصد التمثيل الحقيقي لتضاريس الارض.
رسم ثابت 200,00 دج عن كل محطة 50,00 دج عن كل نقطة تعلم على المخطط 20،00 دج عن كل نقطة تتطلب أخذ وضعيتها : 30,00 دج
6 ) - تسليك وتوتيد منحنى التسوية.
بحث ووضع المخططات في عين المكان، ورسم على المخطط لنقط الارتفاع المتساوية الذي يكون حملها منحنى التسوية .
التعريفة :
عن كل هكتومتر في أرض عادية 150,00 دج عن كل نقطة مقاسة وغير موتدة 15,00 دج
- عن كل وتد مرقم ومقاس 25,00 دج الزيادة : عن الاراضي المغطاة أو العراقيل من 20 الى 100%
7 ) - رفع منتظم لاراض ريفية وحضرية وضحوية رفع طرق، ومجاري المياه، وسكك حديدية، وبنايات صلبة وجميع التفاصيل والعوارض الطبوغرافية التي تسهل وضع العلامات والرسم وحساب المساحات.
ثلاثة اصناف للاراضي :
ا - حضرية ب ج ضحوية
ج - ريفية التعريفية :
ا - حضرية :
التعريفة المطبقة للملكيات المبينة وغير المبينة الواقعة داخل المدن والقرى والضواحي ( مقياس 1/200 و 1/500 ( للاراضي ذات مساحة محصورة.
بين 0 الى هكتارين (2) رسم ثابت .....5.00000 دج ، زيادة 1.000.000 دج لكل ألف ( 1.000) م 2 أوجزء من ألف ( 1.000 ) م2 عند تجاوز الالف ( 1.000 ) م 2 الاول ب – ضحوية :
للاراضي ذات مساحة محصورة.
بين 0 و 5 هكتارات رسم ثابت 3.000,00 دج زيادة 6.000,00 دج لكل ألف ( 1.000 ) م 2 أو جزء من ألف ( 1.000 ) م2 عند تجاوز الالف ( 1.000 ) م2 الاول
ج - ريفية :
تطبق هذه التعريفة على الملكيات المبنية الواقعة خارج المدن والقرى والمراكز المبنية ) مقياس 1/2000 فأكثر ) للاراضي ذات مساحة أصغر.
من 5 هكتارات أو تعادلها :
رسم ثابت ......2.000,00 دج زيادة 1.000,00 دج لكل هكتار أو جزء من الهكتار عند تجاوز الهكتار الاول.
- للاراضي ذات مساحة تتراوح من 5 الى 20 هكتارات.
رسم ثابت .... 6.400,00 دج زيادة 800,00 دج لكل هكتار أو جزء من الهكتار عند تجاوز الهكتار الخامس.
من 20 الى 100 هكتار :
رسم ثابت ...18.000,00 دج زيادة 500,00 دج لكل هكتار أو جزء من هكتار عند تجاوز الهكتار العشرين | تنبيه :
تطبق زيادة قدرها 40 % للتجزئة الكثيفة والكثيفة جدا 8 أنواع مختلفة :
يترتب عن كل عمل مطلوب لا يدخل ضمن أحد الاصناف المذكورة أعلاه، اعداد كشف تقديري يحرره رئيس المصلحة المختص.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.