قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مديرة الموارد البشرية. 614 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة بن يلس، المولودة كريمة مزيان مديرة للموارد البشرية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 العربي بلخير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.