ج.ر عدد 58 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة

- 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 15 6618 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . هراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس

  • قرارات مؤرخة في 25 و 26 و 27 ربيع الثاني و 5 و 6 و 9 و II و 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 و 8 و 9 و 16 و 17 و 20 و 22 و 23 يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 870
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى الموافق 20 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مكتب . مهام رئيس قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 869 - 1972 تحدد بموجبه قائمة التجهيزات التي تحتاج اليها مدارس قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير التعليم الثانوى. 871- سنة 1972 يتضمن مشاركة البلديات والولايات في مصاريف وزارة الاشغال العمومية والبناء التسيير المتعلقة بالحماية المدنية. 869 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة-
  • قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو | 1972 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لمدينة سنة 1972 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب. 870 | القل (ولاية قسنطينة). - 874

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1392 الموافق 22 ابريل سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 2 مارس سنة 1972 من قبل لجنة ترتيب قدماء الجاهدين لولاية سطيف. 874 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة تيكنيب » بان تستفيد من الاستثناء فيما يخص تطبيق المدة القانونية الاسبوعية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل تمييع الغاز في سكيكدة . 876

  • قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصالح مؤسسات | طب العمل لناحية مدينة الجزائر . 877 | وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 | الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات للدخول في سلك المفتشين لمراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 877 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين تقنيي مختبر بوزارة المالية. 879
  • منشور مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 يتعلق بالترقية والحصول على الحقوق في المعاش. 883 قرارات الولاة قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس- سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة للدولة لفائدة بلدية عزازقة تبلغ مساحتها 94 آرا لازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 6 اقسام و 10 مساكن. 884
  • قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزازقة عن قطعتى ارض لازمتين لبناء مركز للمعالجة الفلاحية . 884 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس |- سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن الترخيص ببيع قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بتيسمسيلت للمركز الوطني | للتسويق . 884
  • قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية السوقر عن قطعة ارض تبلغ مساحتها 45 آرا و 20 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 73 من مخطط البلدية قصد بناء مدرسة تحتوى على 10 اقسام. 884
  • قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 50 آرا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لتيارت قصد استعمالها اساسا لبناء 300 مسكن من النوع الاقتصادي . 885
  • قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 صادر عن والي تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية بني سنوس عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة، كائنة باولاد موسى تبلغ مساحتها 1000 متر مربع قصد بناء مدرسة . - 885
  • قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة تبلغ مساحته 1655 مترا مربعا كائن بسبدو لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله كمركز للشركة الفلاحية الاحتياطية. 885 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة لفائدة ولاية تلمسان، تبلغ مساحتها 320 مترا مربعا قصد اقامة مصالح للولاية . - 885
  • قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية شعبة العامر عن مخزن قصد تهيئة سوق مسقفة . 885 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع من الارض تابعة للدولة لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكرى تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 50 آرا قصد بناء حي للسكن. 885 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا سعيد بومعزة » لفائدة بلدية بلخير، تبلغ مساحتها 5000 متر مربع تقريبا لازمة لبناء مدرسة قروية. 886
  • قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين الحساينية عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا «حمام المسخوطين » تبلغ مساحتها 1500 متر مربع تقريبا لأزمة لبناء مسكنين مدرسيين بحمام المسخوطين . 886

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب المادة 4 : ان المساهمة الواجبة الاداء من قبل كل بلدية تحدد تبعا لعدد المقيمين الحاضرين وعند الاقتضاء باقامة سلك الاطفائيين المهنيين في كل بلدية . ا بالنسبة للبلديات التي يوجد بها سلك الاطفائيين المهنيين فان المساهمة البلدية تساوى حاصل ضرب عدد المقيمين الحاضرين في المعدل 0.25 دج او 0,50 دج حسبما اذا كان عدد سكان

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 تنهى ابتداء من أول فبراير سنة 1972 مهام السيد محمد بوشامة، بوصفه رئيس مكتب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير سنة 1972 يتضمن مشاركة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة

- 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم رقم 65-84 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد شروط الخدمة الخاصة برجال المطافيء المهنيين وبمقتضى المرسوم رقم 71 200 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن مساهمة البلديات والولايات في مصاريف التسيير المتعلقة بالحماية المدنية،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 والمتضمن تحمل ميزانية الدولة مصاريف تسيير مصالح الحماية المدنية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تساهم الجماعات المحلية في مصاريف مصاريف تسيير الحماية المدنية وبالتالى فان الولايات تتحمل %40% والبلديات 60% . المادة 2 : تتم مساهمة الولايات والبلديات عن طريق المساهمات الملقاة على عاتق الجماعات المعنية . المادة 3 : ان المساهمة الواجبة الاداء من قبل كل ولاية هي وحيدة ومساوية لحاصل عدد المقيمين الحاضرين بكل ولاية في المعدل الموحد 0.50. البلدية يقل أو يزيد عن 100000 مقيم حاضر. ب وبالنسبة للبلديات التي يوجد بها سلك الاطفائيين المهنيين فان المساهمة البلدية تحسب بنفس الشروط تبعا للجدول التالي : عدد السكان الحاضرين في كل بلدية الاصناف المعدل بالدينار أقل من 100000 نسمة I 0,50 دج عن كل ساكن من 100000 الى 200000 نسمة 2 0,75 دج عن كل ساكن من 20.000 الى 600000 نسمة 1,50 دج عن كل ساكن

أكثر من 600000 نسمة 4 1,00 دج عن كل ساكن المادة 5 : يجب أن تقيه هذه المساهمات ضمن المصاريف المحتملة : أ فى ميزانيات البلديات في المادة 643 ب فى ميزانيات الولايات في المادة 642. المادة 6 : تدفع هذه المساهمة في أقرب أجل وبمجرد المصادقة على الميزانية الأولية للسنة المالية التي تتعلق بها وعلى الأكثر بعد المصادقة على الميزانية الاضافية لنفس السنة المالية. المادة 7 : يأمر الوالى بصرف حاصل المساهمة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى على أساس سند تحصيل يصدره الأمر بالصرف الاولى، سواء كان الامر يتعلق بالولاية أو البلدية. تدفع قيمة هذه المساهمة الى ميزانية الدولة (حساب الخزينة « السطر 007 201 ايرادات مختلفة للميزانية ) المادة 8 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير سنة 1972 • احمد مدغري

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 ، تنهى ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971، مهام السيد أحمد سعيداني، المتصرف من الدرجة الثانية بوصفه رئيس مكتب. قرارات مؤرخة في 25 و 26 و 27 ربيع الثاني و 5 و 6 و 9 و 11 و 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 و 8 و 9 و 16 و 17 و 20 و 22 و 23 يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، يدرج ويرسم السيد عبد الله عبد المؤمن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتان وشر واحد و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق يونيو سنة 1972، يدرج السيد محمد اوفريحة في سلك المتصرفين ويرسم المعنى ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 6 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، يعين السيد السعيد حشلاف متصرفا متمرنا ويلحق بولاية تيزي وزو ابتداء من 13 فبراير سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يعين السيد على الزروقي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاخبار والثقافة. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 يرتب السيد عبد الحميد هلال في سلك المتصرفين، الدرجة السابعة مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 سنوات و3 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عز الدين عبد المجيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 ، يرسم السيد عمار حسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 يوليو سنة 1970 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يرسم السيد مختار هنى في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يرسم السيد بشير قايد على في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظة حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يرسم السيد على خير الدين في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد القادر افطوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يرسم السيد محمد الصغير حمروشي في سلك المنصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر واحد . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد الرحمن أمبلارد، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 16 يونيو سنة 1972 يرسم السيد محمد سماش في سلك المنصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 يونيو سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 13 يوما .

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972، يدرج ويرسم السيد عمار الايراتني في سلك المتصرفين ويرتب لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) مع احتفاظه بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 أشهر و 24 يوما • بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 يرسم السيد محمود المراوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 غشت سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 يرسم السيد أحمد مأدب، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 يرسم السيد مراد بن سطا على، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 غشت سنة 1970 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 اشهر و 9 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 يرسم السيد أحمد أمين خربي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 يرسم السيد محمد سعيد معزوزي، في سلك المتصرفين كمتمرن الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 16 مارس 1966 . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 المتعلقة بالسيد محمد مولى سردون كما يلى : يدرج المعنى بالامر ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتان و4 أشهر و II يوما . بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 المتضمن ترسيم السيد ابن يوسف بومهدي في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين كما يلى : يرسم المعنى ويرتب في الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 470)، مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة كما يعدل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1972 والمتضمن ترقية السيد ابن يوسف بومهدي الى الدرجة الثالثة بسلك المتصرفين فى اطار ترقية الموظفين السامين كما يلى : يرقى المعنى الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها سنة واحدة ». بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد الرحمن عبورة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من II مارس سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 20 يوما بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 يرسم السيد الشريف هارون، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول غشت سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 اشهر . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972، يرسم السيد مصطفى التونسي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1970 ، مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 14 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 23 يونيو سنة 1972 يرسم السيد محى الدين بوطالب، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1971 مع احتفاظه حتى 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 7 أشهر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة التجهيزات التي تحتاج اليها مدارس التعليم الثانوي ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، مقتضى المرسوم رقم 71 172 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1301 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورة المؤسسات التعليم ولا سيما المادة 8 منه.

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد قائمة التجهيزات التي تحتاج اليها مؤسسات التعليم الثانوى كما يلى : ا) الادارة : مكتب حديد 160 × 75 بكرسي (فوتاي)

- مكتب حديد 150 × 75 بكرسي

- مكتب جديد 130 × 75 بكرسي

- مكتب كاتبة راقنة بكرسى

-

  • طاولة هاتف خزانة حديد للملفات المعلقة،-
  • خزانة حديد ذات رفوف مدرج حديد للبطاقات،
  • كرسى (للزائر)، آلة كاتبة - حروف عربية مجر كبير،- آلة كاتبة - حروف لاتينية مجر كبيره- آلة كاتبة - حروف لاتينية - مجر صغير،- آلة استنساخ كهربائية- آلة حساب كهربائية - العمليات الاربع
  • صندوق حديدي .. ب الاقسام : مكتب استاذ-
  • كرسي استاذ منصة مكتب- منصة سبورة- سبورة حائطية ذات دفتين-
  • خزانة كتب - سبورة دائرة، منضدة مدرسية فردية منضدة مدرسية ذات مقعدين-
  • منضدة رسم
  • مقعد لمنضدة رسم مكتب راقنة بكرسي (فرع تجاري)-
  • كرسي تلميذ معلقة خرائط-
  • دولاب حديد ذو ثلاث مدارج،
  • مشجب ذو رأسين ، مشجب ذو خمسة رؤوس.- ج) المراقد : سرير بسيط يركب على آخر،
  • فراش
  • غلاف الفراش عازل وسادة لحاف غطاء خزانة مرقد فردية- مكتب وكرسي لمراقب داخلي.- د) المطاعم : مائدة لثمانية اشخاص مائدة لستة اشخاص كرسي- ه) عدة المطابخ : 1 - عدة صغيرة للمطابخ والمطاعم عدة صغيرة للمطابخ-
  • مقلى 40 سم، صفيحة شواء، صفيحة حلويات ، مقطع خبز يدوى-
  • دلو 30 سم- مقص لتقطيع الطيور منزع قوى قصعة لفتل الطعام (الكسكس)، قدر 50 سم بكسكاس-
  • مجمرية 60 سم، مجمرية 70 سم، حلة الومنيوم متين 36 سم-
  • مغرف 20 سم،
  • مغرف 30 سم، مرغاة 25 سم مرغاة 30 سم دلو حليب 10 ل،
  • دلو حليب 15 ل، مصفاة مخروطية 40 سم سكين مطبخ 6 سكين مطبخ 8 سكين مطبخ )
  • سكين لنزع العظام سكين تقشير، مفتاح علب مسن جزار مغرف تحريك ، مخبط مرق (صلصة) صغير :

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 مخبط مرق (صلصة) كبير ، منشار جزارة ، ساطور ، صحن خضر 30 سم صحن اهليلجى للنار 40 سم . صحن مستدير للنار 40 سم .

-

  • سلطانية 4 ل ، قدح 2 ل ،
  • حلة مقصدرة 70 سم ،
  • حلة مقصدرة 80 سم ،
  • لوازم المائدة
  • طبق تعمير فردي ، طبق تحمير جماعي ، مغرف مائدة- طبق سلاطة 30/25 ،- مملحة - حقة فلفل (بهار) ،
  • سلة خبز للمائدة 6 سلة خبز كبيرة للتوزيع ،- طاس «دورالكس» ، كاس ماء دور الكس» ،- صحن مقعر «دورالكس» ، صحن غير مقعر «دورالكس» ، ملعقة قهوة «اينوكس» ،- ملعقة أكل «اينوكس» ، سكين مائدة «اينوكس» ، شوكة مائدة «اينوكس» .- 2 - عدة كبيرة للمطابخ : موقد مركزى أوموكا - تسخين ، بأنواع الغاز، صلب اينوكس أجزاؤه : I عنصر، د خدمة I عنصر ، س خدمة ، I قدر 200 لتر ، I قدر 100 لتر ، I مقلى للسمك ، I مقلى للبطاطة . ويكون المجموع قائما على سقيان أو على منصة : قدر مستقلة 100 لتر ،
  • فرن بطابقين ، طاولة دافئة كهربائية ، اينوكس 2,00 × 0,80 X 0.85
  • مقهاة 100 لتر ، مغسل كهربائي للاواني (1200) صحن في الساعة) ،
  • مغسل كؤوس ، آلة تقشير ( 200 كغ في الساعة تقريبا ) ، طاولة تقشير ، +- طاولة تقشير السمك ،
  • طاولة جزار ، ماعون للخضر ،
  • صندوق للخضر اليابسة ، ميزان كبير ذو سطح (500 كغ)،
  • ميزان ، ناقلة 6 آلة لقطع الخبز ،
  • خباط للمزج من 40 ل الى 60 لتر، (مع لوازم مناسبة). حجرة تبريد من 10 الى 12 م3 ، خزانة تبريد 1200 الى 2000 لتر ،
  • خزانة تصفيف أو رفوف للاواني ، 4 رفوف حديدية . 2,00 × 0,70 × 1,90 و) ثيابية : طاولة للكي .
  • طاولة ترقيع ، طاولة طي ،- مكواة ،-
  • آلة خياطة ، خزانة تجفيف ، خزانة تصفيف .. ز مغسل : آلة غسل ،- عصارة ،
  • وعاء للغسل والتبليل ناقلة أثواب جافة ، ناقلة أثواب مبلولة ، منصة متنقلة طاولة عمل ،
  • رفوف أو خزانة للتصفيف . المادة 2 : ان خاصيات كل صنف موضحة في بطاقات الوصف المذكورة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس سنة 1971. عبد الكريم بن محمود

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني الرئيسي لمدينة القل (ولاية قسنطينة) بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972، يصادق على المخطط العمراني الرئيسي لبلدية القل كما يبدو ذلك في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، والذي يضم :

  • النظام الخاص بالعمران
  • التقرير الاثباتي
  • المخطط العمراني الرئيسي ذو المقياس 1/50000 ،
  • المخطط الخاص بالحالة الراهنة ذو المقياس 1/10.000/1 ،
  • المخطط العمراني الرئيسي ذو المقياس 1/100000 ويصرح بان العمليات او الاكتسابات المسجلة في المخطط والمشار اليها اعلاه هي من المنفعة العمومية. كما يجب ان يعلن على نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات او الامتلاكات المصرح بانها من المنفعة العمومية في اجل 5 سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و تودع نسخة من هذا القرار وملحقاته في مقر بلدية القل (ولاية قسنطينة) . وزارة الصناعة والطاقة مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1392 الموافق 22 ابريل سنة 1972 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 2 مارس سنة 1972 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1392 الموافق 22 ابريل سنة 1972 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 2 مارس سنة 1972 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 2 مارس سنة 1970 من قبل لجنة ولاية سطيف الخاصة بترتيب قدماء المجاهدين اسم المستفيدين مركز ولقب الاستغلال الدائرة منسة رميلة بجاية بجاية ارزقي بلعربي سعيد اولقاسي سعيد فرج الله « محاند ادور α محمد اعراب المدعو ८ عبد القادر أحمد حيحات محاند جولان بوعلام ديسي α هاشمي دوايش أحمد بوشباح صالح عبد الفتاح محمد العربي خلفاوي علي مرخوف القصر صالح حوشين العربي عمروس « أكلي كبير در قينة مسعود بونسر برباشة محمد امقران بو قلال » محمد ارزقي لخباط α α حسن آيت موهوب « حمو رحموني قنديرة حسن صبايحي » علي العاشورى سوق الاثنين سعد أو تمزابت « عبد الله بوسبع تا سكريوت « عبد الله دراضي ) عبد الله بركاتي تيشي صالح بودن » أحمد أو عراب توجة صالح شعلال « محمد الشريف معوشي أميزور الهادي أو رابح « يحيى روحة » محمد الطاهر هواري أو قاس D عمر و زيتون ע عبد الله لاغا عزوز قنفود مسيلة مسيلة هجرسي قاسم

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية مركز للجمهورية الجزائرية 875 مركز الدائرة اسم ولقب المستفيدين الاستغلال الدائرة اسم ولقب المستفيدين الاستغلال عبد المجيد دريدي مسيلة مسيلة عليوة سحنون مخلو في زوريت 2 عبد الله بن الصفاء مبارك حمير الشريف بالعمري خليفة عتوب سيدي عيش سيدي عيش علي بن عزيز اكفادو معاند يزيد الطاهر معزوزي سيدي عيش حسين بن حداد تيمز ريت ايلماتن محاند برينيس شميني محاند فرشيش الفادو بشير امقران تيمز ريت ايلماتن محاند تاكريتس ادكار عمر و شعبان سيدي عيش محمد الطاهر تامبوكتي العربي كتو اكفادو محمد امقران شلوش : على حامية بوزيد فولاني تينست بوقاعة عمر و سعادة قنزات عمرو قرجة بو سلام عمر و موهوبي آيت تيزي على وضاي عين ادكار السعيد حمداد تارفت مقرآن طواهري طرونة يحيى عثماني آيت عجيسة عبد المجيد بن نقي بني ورتيلان صالح بوطالبي بني براهم هاشمي خر في تيزي نبشار محمد رابح مقرود اولاد علي الطاهر بوحزينة ما وكلان محمد بورزاح بخشوف سياسي حباش بو قاعة علي خنفير هاشمي عمر يو حمام القرقور محمد مسكين عين الروة عمر و بسيلي عين الكبيرة عين الكبيرة المنور بوعرور بوزيد ملول بابور الاخضر خريص عموشة السعيد مساوي تيزي بشار عين الكبيرة عبد الرحمن زناتي عر باون $ علي خلفاوي علي بومزبر شعبان قادري محمد حمادوش خراطة مسعود عقال محمد الشريف حمتوش آقبو آقبو مولود حركان مولود تا قورابت بلقاسم بود؟ يوسف بوخيضر صدوق بلعيد بن صالح الدين تاز مالت محمد وعلي مودعاش محمد امزيان ابركان اوز لاقن السعيد طيطوح بو جليل رشيد مجاهد العلمة رابح حاجي ايمولة محمد بن سلطان صدوق بلقاسم عمروش تا مقرة محمد البشير سجنون أغيل علي سعيد صخريو قندوز مسعود بن مسعود تاز مسالت ارزقي مناصرية بو جليل بوعلام خربوش اقبو محمد أكلى الوهاب صدوق محمد ودير بن سعدون محفوظة , اسماعيل رمطاني تاز مالت محمد امزيان اوشني او زلاقن احمد الباير برج بوعريريج برج بوعريريج جودي ميمون الشريف قوادر عبد الله كسار حسين بن عمرو بعبوش عياد عمار جبري برج غدير احمد خوجة بورتان الشريف الحمادية محمد صالحي سعد سعداوي « حسين مراكشي محمد الطاهر كتفي الشريف راس الوادي برج بوعريرج عيسى زغدان

876 الجريدة مركز اسم ولقب المستفيدين الاستغلال محمد كيتوم رأس الوادي الاخضر رابح مسعود بن الصغير سيدي مبارك .. مسعود ضياف ابراهيم معمري * محمد نباش برج بوعريريج علاوة بو جمعة عبد الله دهيمي الاخضر عيساوي ثنية النصر حسين زيبري عيسى محمد مريش منصورة يوسف حومومو جعافرة مسعود خنسوس سعيد بن مريم رزقي عطية دخمان علوطي مجانة عمار ثابتي حمودة بن عثمان عمرو عيشور العلمة العربي سعودي احمد حدواس محمد قافز المدعو عمر محمد غرنوط صالح باي شلالي شمبازي « أحمد جدوالي العمري علياط خميسي شاوش عين ازال عمار سايح بن سعد . سبتي حمال قريشي شاعة عمرو بونوارة عين الحجر بشير خطالة بوقرة زياني احمد غزالة بئر الاحرش أحمد عبد العزيز نواري زلاقي عيسى شتيح أم العجول عبد الرحمن العمري بازر سقرة نواري قاسم بيضة البرج مبارك طناح بشير بلعوال بني فضة موسى مقدمي سطيف الطاهر بلوالحي المدعو الشريف الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الدائرة اسم ولقب المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة

- برج بوعريريج مسعود صباح سطيف سطيف محمد الصالح تواتي « بشير صيفي العربي محتف أحمد مكربع

  • زروق بروش > العمري وذيني « سعودي مسعى صالح بلال جمعي عروي عين أرنات محمد ستاترة عين عباسة « الطيب بوعجاجة « « مبروك بوضياف العروسية « بخوش بونشادة عين تا غروط سعيد عاشوري خليل « سعد روابح عين تا غروط
  • سعد زياني تيكستر بوزيد عيشور قجال العلمة عبد الكريم شراد عين ولمان عبد الله العقون « « K
  • وزارة العمل والشؤون الاجتماعية « « قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة تيكنيب » بان تستفيد من الاستثناء فيما يخص تطبيق المدة القانونية الاسبوعية « للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل تمييع الغاز في سكيكدة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية « بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن احداث اسبوع 48 ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية المطبق في الجزائر بموجب المادة 4 منه، *
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين « في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة سطيف - وبمقتضى الامر رقم 20-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 ولا سيما المادة 2 منه،

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 الذى يطبق على الجزائر المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن المصادقة على منح الاستثناء الخاص بمدة العمل الاسبوعية للمصانع الخاضعة لقانون 48 ساعة والتي تعاني نقصا في اليد العاملة ذات الكفاءة، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938

- والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 بالجزائر والمتعلق بتعويض الساعات الضائعة وبالقانون الخاص بالترخيص بمنح الساعات الزائدة في العمل، وبمقتضى طلبات شركة « تيكنيب » التي تحمل رقم

  • 4576 والمؤرخة في 6 اكتوبر سنة 1971 و 206 ب المؤرخة في 12 يناير سنة 1972 والرامية الى الحصول على استثناء من تطبيق المدة القانونية الاسبوعية للعمل في ورشتها بسكيكدة
  • وبناء على اقتراح مدير العمل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة « تيكنيب ، بان تزيد 20 ساعة بالاضافة للمدة القانونية الاسبوعية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل تمييع الغاز بسكيكدة، وذلك حتى 30 سبتمبر سنة 1972 بالنسبة للمستخدمين ذوى الكفاءة المذكورين فيما يلى : سائقو الآلات- محافظة الحرارة
  • الميكانيكيون الكهربائيون
  • الآلاتيون
  • الانابيبيون
  • اللاحمون مركبو الآلات- المفرغون للاسمنت المسلح، السائقون . الخ …. المادة 2 : تدفع الاجور على الساعات الزائدة طبقا لقانون العمل النافذ. المادة 3 : يتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاستثناء ان تودع تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى وأسماء مستخدميها المعنيين الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في الولاية وذلك خلال مدة 15 يوما تقويميا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يكلف مدير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1391 الموافق 29 يناير 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصالح مؤسسات طب العمل لناحية مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1392 الموافق 4 ابريل سنة 1972 ، يعين السيد علاوة مقداد مندوبا للحكومة لدى : الشركة المدنية العقارية لناحية مدينة الجزائر (سيال). الشركة العقارية العنابية (سيب). وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات للدخول في سلك المفتشين المراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • bt و بمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تتميم الامر رقم bt 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون

878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الاساسي الخاص لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلي : : المادة الأولى : تجرى في 2 اكتوبر سنة 1972 بوزارة التجارة مسابقة منظمة على اساس الاختبارات لتوظيف 14 مفتشا المراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بنسبة 50 % من المناصب الشاغرة في هذا السلك. المادة 2 : يجب على المترشحين للمسابقة ان يكونوا :

  • جائزين للبكالوريا الكامل او الشهادة الكفاءة في القانون او الشهادة مقبولة على وجه المعادلة،
  • بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة. المادة 3 : يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان يثبتوا حصولهم على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى او « البروباتوار ، او على شهادة مقبولة على وجه المعادلة. ويستفيدون من المخالفات في السن والزيادة في النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشب سنة 1968 المعدل للمرسوم رقم 66-146 المشار اليه اعلاه . المادة 4 : يجب ان توجه طلبات المشاركة في المسابقة داخل طرف موسى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة قصر الحكومة - الجزائر. يجب على المترشحين ان يقدموا المستندات التالية لتأييد طلبهم :
  • شهادة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر،
  • شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر
  • شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض او عامة لا تتفق مع ممارسة الوظائف المطلوبة،
  • نسخة طبق الاصل من الاجازة او الشهادة
  • صورتان شمسيتان و ظرفان يحملان طابعا بريديا ومحرران بعنوان المترشح
  • وعند الاقتضاء، شهادة الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
  • شهادة تتعلق بوضع المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستند رسمي يثبت ان المترشح له معرفة باللغة العربية .. المادة 5 : يحدد تاريخ اقفال التسجيلات وايداع الملفات ب 16 سبتمبر سنة 1972. المادة 6 : تتضمن المسابقة الخارجية المنظمة على اساسي الاختبارات ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي . وتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى : I انشاء في موضوع ذي طابع عام مخصص لتقدير خاصيات التفكير عند المترشح المدة 3 ساعات - المعامل 3 2 - اختبار في القانون التجارى - المدة ساعتان - المعامل

3 - اختبار في اللغة العربية يكون فيه المترشحين الخيار بين مستويين : المستوى الأولى : معرفة اولية للغة العربية واملاء تليه بعض الاسئلة البسيطة تتعلق بمعنى بعض الكلمات او العبارات العادية المستعملة. تكون كل نقطة ناقصة عن 10 مسقطة ولا تدخل في حساب مجموع النقط النقط المساوية او المتجاوزة 10. المستوى الثاني : معرفة عميقة للغة العربية وانشاء في موضوع ذي طابع عام. تكون كل نقطة ناقصة عن ؟ مسقطة وتؤخذ بعين الاعتبار الحساب مجموع النقط النقط المتجاوزة 10 والمخصص لها المعامل 2. تبلغ مدة هذه الاختبارات ساعتين. تشتمل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على ما يلى : I سؤال في المحاسبة، يخصص لهذا الاختبار المعامل 2. 2 سؤال في الجغرافية الاقتصادية للجزائر، يخصص لهذا الاختبار المعامل 2. المادة 7 : ان البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة الخارجية المنظمة على اساس الاختبارات محدد في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 8 : تخصص لكل اختبار علامة تتراوح من 0 الى 20 وتضرب هذه العلامة في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار. يشكل مجموع النقط المحصلة ضمن الكيفيات اعلاه جملة النقط بالنسبة لمجموع اختبارات هذه المسابقة ويحدد به نظام الترتيب . المادة 9 : تكون كل علامة تتعلق بالاختبارات الكتابية ناقصة عن 5 على 20 مسقطة .

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 المادة 10 : يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع للنقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 11 : تتألف لجنة القبول النهائي من : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة او ممثله رئيسا مدير الاسعار او ممثله

  • متصرف مرسم مفتش مرسم المراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية،- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله.- المادة 12 : يوظف المترشحون الناجحون في المسابقة، بصفة متمرنين ويعينون فى المصالح الخارجية لوزارة التجارة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحزر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972. عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز منماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق 1 الاختبارات الكتابية القانون التجاري
  • العقود التجارية
  • التجار،
  • السجل التجاري
  • الدفاتر التجارية
  • السندات التجارية
  • المحلات التجارية مبادى عن الشركات التجارية.- 2 - الاختبارات الشفاهية ا - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر
  • المظاهر الطبيعية : التضاريس المناخ
  • النباتات
  • المظاهر الديموغرافية : المشاكل الديموغرافية ب توزيع السكان مختلف طرق المعيشة المشاكل الاقتصادية :
  • استراتيجية التنمية
  • علاقة الصناعة بالفلاحة تنوع المبادلات التجارية تأميم التجارة الخارجية.
  • مشاكل التوزيع : الشركات الوطنية ومكاتب التسويق (دورها في السياسة الاقتصادية) . الانتاج في الجزائر :
  • المنتجات الفلاحية الكبرى
  • ما هي المعادن التي تصدرها الجزائر للخارج
  • ما هو الدور الذى يمكن ان يلعبه الوقود (البترول والغاز) في تنمية الجزائر .. ب المحاسبة 1 مبادىء عامة تتعلق ب : الحساب الختامي التحليل بالمقارنة، مختلف الدفاتر- التجارية حساب الكلفة والحساب الختامي - المخطط الحسابي
  • تحرير الجرد وتحديد النتائج
  • اعداد الحساب الختامي
  • محاسبة التحزيمات والاجور. 2 - محاسبة اسعار التكلفة :
  • مبادىء عن حساب اسعار التكلفة منفعته
  • مختلف الاسوام
  • حساب اسعار التكلفة الميزانيات النموذجية. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق اول يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى دورة تكوين تقنيي مختبر بوزارة المالية ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 المعدل والمتمم للامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-264 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن انشاء دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم دورات تكوين للموظفين التابعين لبعض الاسلاك بوزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة الدخول في دورة تكوين تقنيي مختبر وزارة المالية في مركز تكوين التقنيين بوهران - طريق مطار السانية تفتح الدورة الأولى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجوز تنظيم دورة ثانية بعد الأولى بشهر وبنفس الشروط على أن يخضع المترشحون المحتمل قبولهم لنفس الاحكام مدة الدرة : عامان المادة 2 : يبلغ عدد أماكن المسابقة 20 . المادة 3 : تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 26 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة على أن يكونوا حاصلين على شهادة مدرسية للقسم الاول سابقا من الثانويات والتكميليات أو شهادة معادلة لها . المادة 4 : تشمل ملفات الترشيح التي ترسل في ظرف موصى عليه الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر - الاوراق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (ورقة رقم (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوب شغلها 6 عند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • أربع صور تحقيق شخصية وظرفان يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح المادة 5 : يقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية : I - انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات – المعامل : 2 . 2 اختبار في الكيمياء يتعلق بالبرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، المدة : 3 ساعات المعامل : 6. - 3 اختبار في الرياضيات يتعلق بالبرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار ، المدة : 3 ساعات المعامل 40 4 - اختبار في اللغة العربية … 2 - اختبار شفهي يجرى الاختبار الشفهى في صورة محادثة مع لجنة الامتحان المدة : 15 دقيقة - المعامل : 2 . المادة 7 : يختار المترشح بالنسبة للاختبار في العربية أحد المستويين : المستوى الاول : يكون الامتحان عبارة عن املاء تليه اسئلة بسيطة حول معاني بعض الكلمات أو العبارات المستعملة •

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية I 881 ان العلامة التي تقل عن 10 تكون مقصية أما علامة 10 وما يزيد عنها فلا تؤخذ في الاعتبار في حساب مجموع الدرجات . المستوى الثاني : للمترشحين الذين لديهم معرفة واسعة في اللغة الوطنية .. يكون الامتحان في صورة تحرير موضوع ذي طابع عام المدة : ساعتان – - المعامل 2 • ان العلامة التي تقل عن 8 تكون مقصية ولا تؤخذ في الاعتبار في حساب مجموع الدرجات الا العلامة التي تزيد عن 10 المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها المادة 9 : يشمل التعليم المخصص للمتمرنين خلال هذه الدورة البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1392 الموافق أول يونيو سنة 1972 • عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

- مسابقة الدخول الى دورة تكوين تقنيي مختبر وزارة المالية الملحق الاول

- أ) برنامج الكيمياء :

  • مبادىء عامة موجزة عن تركيب المادة وصف موجز للذرة النواة الالكترونية) ، الجزئية . التمييز بين العناصر البسيطة والعناصر المركبة.- التمييز بين العناصر البسيطة والممزوجة . العناصر البسيطة المتنوعة - مفهوم الوزن الذرى تقسيم العناصر الكيماوية البسيطة مع ذكر الرموز الخاصة بها
  • التمييز بين الفلزات والمعادن
  • مبادىء في الاحماض والقواعد
  • دراسات عامة تشمل كلا من : I - العناصر التالية : الازوت - الكلور - الفحم - الصديوم - الكبريت - الحديد. 2 العناصر المركبة التالية : CIH H. . SO , CO العناصر العضوية - مفاهيم عامة مفاهيم موجزة عن الاجسام الدسمة - النقط والكحول الاتليلة ب) برنامج الرياضيات الجبر : I الحساب الجبرى 2 معادلة ومتباينة جبرية من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد . 3 نظام المعادلة من الدرجة الأولى . 4 معادلة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد .

5 دالة : ص == أس + ب ص س الحساب : 6 الجذر التربيعي 7 الروابط والنسب 8 اسقاط الشعاع الهندسة : و نظرية طاليس 10 المثلثات المتشابهة . الملحق الثاني برنامج دورة تكوين تقنيبي مختبر وزارة المالية السنة الأولى أولا - الرياضيات الحساب : تحقيق معرفة حول المضاعف المشترك الاصغر والقاسم المشترك الاكبر الدالة - المشتقات - حساب التفاضل - اللوغارتيمات . الجبر : معادلات الدرجة الثانية حساب المثلثات : الدالة المثلثية - النسب المثلثية . تحليل : الشعاع - الناتج الشعاعي - مركز الدوران القواعد ثانيا - الفيزياء السينمائية : حركة النقطة السرعة - زيادة السرعة - الحركة الدائرية ..

882 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الديناميكا : معامل الكثافة الثقل الجاذبية الارضية

- الاساسية في الديناميكا - MV = F الحركة الناتجة عن زيادة السرعة - العلاقة بعض الحركات الطاقة الحركية. المحافظة على كمية الحركة MV = ثابتة والاهتزارات الميكانيكا : مركز الثقل - عزم القوة - تطبيقات • الكهرباء : مفاهيم أولية - الحل بالكهرباء قانون فاراداي المقاومة - الشحنة السبعة F.E.M. F.C.E.M. قوانين أوهم المدار المولد الكهربائي – المحرك البطارية . البصريات : الانتشار - الانعكاس - – العدسات .. الحرارة : الكتلة الحرارية التمدد . ثالثا - الكيمياء الكيمياء العامة : الذرة والجزئيات - تركيب المادة - العناصر الكيماوية البسيطة - العناصر المركبة المزيج - ) مراجعة ) جدول مندليف : الكتلة الذرية التجمد : قياس درجة الغليان ) حالات المادة المختلفة) التفاعل الكيماوي (مستوى الطاقة) كيمياء المعادن والكيمياء التحليلية : العناصر الرئيسية المعادن والفلزات التفاعلات الكيماوية الرئيسية - الحوامض - القواعد والاملاح الكيمياء العضوية : الفحم الدهني وظائف : الكحول - الحامض - الاتير اعمال تطبيقية : الفيزياء : حساب التردد كيفية استعمال الاجهزة التالية :

    • المجهر
  • المقطاب الكيمياء : تركيب الاجهزة تجارب - موازين - احجام التطهير : التدريب على البخار - المحلل - التقطير - البلورة التحليل : التنقيب عن الايونات والوظائف العضوية أو العناصر اجراءات الوقاية : « كانوس » الاعمال التطبيقية. السنة الثانية أولا - الفيزياء البصريات : البلورة المنشورية - تحليل الضوء - طول الموجة - تطبيقات على ذلك : المجهر - المرشح للاهتزازات - المستضوء الطيفي - الامتصاص المغناطيسية الكهربائية : مفاهيم وتطبيقات على أجهزة القياس القواعد - الوحدات (التغيرات) الترددات المطبقة على العلاقات والتجارب الفيزيائية الكيماوية ثانيا - الكيمياء الكيمياء العامة : PK يستعمل في التحليل الحركي والتحليل الكيماوي توتر البخار كيمياء المعادن : المعادن - الاسمنت - المزيج والمعادن الثمينة .. الكيمياء العضوية : الوساطة - مفهوم عن حركة التفاعل وظائف أمين وأميد والدهيد وسيتون … مركبات ملحية وعضوية معدنية الاعمال التطبيقية : المعايير : الثوابت الطبيعية : درجة الغليان : النبيذ - الكحول- الدقيق – الانسجة . البلاستيك - البترول . كمية التلوث الموجودة في المعادن والزيوت . كيفية استعمال الاجهزة التالية :
  • مقياس لانكسار الاشعة .. المقطاب .
    • التقطير المجزأ . الاكتروفوتومتر الكثافات البصرية)
  • المطياف نقطة الاشتغال. الترشيح في الفراغ التقطير في الفراغ كروماتوغرافي (فصل أجزاء مركب). تحت الاحمر الرياضيات : تحليل توافقي - مبادى عن الاحتمال ..

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 منشور مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 يتعلق بالترقية والحصول على الحقوق في المعاش الى السادة الوزراء وكتاب الدولة الموضوع : الترقية والحصول على الحقوق في المعاش . سبق التنبيه في المنشور المؤرخ في 5 يناير سنة 1971 الجريدة الرسمية العدد II بتاريخ 5 فبراير سنة (1971) والمعدل بموجب المنشور المؤرخ في 4 غشت سنة 1791 (الجريدة الرسمية العدد 79 بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1971 الى القواعد المطبقة فيما يتعلق بتثبيت الخدمات المتممة خلال مدة التمرين وكذا الى الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الموضوع . والمطلوب من السادة الأمرين بالصرف ان يسهروا بدقة كاملة على تطبيق مقتضيات النص المذكور وذلك لاجل صيانة وحفظ النقود العامة والحقوق فى المعاش المخولة للاعوان المعنيين بالامر . والغرض من هذا المنشور الذي يندرج في نفس المضمون هو لفت النظر الى الوضع المحدد من ناحية الاقتطاع المتمم لاجل المعاش الخاص بالموظفين السامين والاعوان المنتدبين في الوظائف سابقا والمحدد بالنسبة للرتبة التي يحوزها هؤلاء في سلكهم الاصلي . 1-1 حالة الموظفين السامين تنص المادة 4 من المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا على ان يبقى الموظفون المعينون في وظيفة عليا منتمين الى هيئتهم الاصلية، ويحتفظون فيها بحقوقهم فى الترقية والتقاعد وبناء على ذلك يجب ان يخصم من مرتبات المعنيين بالامر الاقتطاع البالغ 6 % والمتمم لاجل المعاش والمتعلق بالرقم الاستدلالى المحتفظ به في السلك الاصلي (راجع سلم المرتبات 1 - ) 67 ( يجب تعديل مبلغ هذا الاقتطاع كلما ترقى هؤلاء الموظفون . في السلك المذكور . وفي حالة ما اذا تم تخصيص درجة واحدة أو أكثر مع مفعول رجعي، فيجب على الأمر بالصرف الذى لم يمكنه أن يقتطع بالنسبة للفترة الرجعية من الترقية الا القسط من الاشتراك المتعلق بالدرجة القديمة المحتفظ بها ان يقتطع تكملة من قسط الاشتراك يجريها على المرتب الممنوح للموظف السامي مع ان هذا الأخير لا يستفيد على وجه العموم من تكملة للمرتب اذ ان المرتب المتقاضي برسم الوظيفة العليا يتجاوز المرتب الممنوح بموجب الترقية الواقعة في السلك الاصلي . ولنأخذ مثالا لذلك : ان متصرفا يوجد في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الجديد (320) وتمت ترقيته الى رتبة نائب مدير الرقم الاستدلالي الجديد (449) ويستفيد بعد عامين من ذلك من ترقية في سلكه الاصلى مع احتفاظه بأقدمية قدرها ستة أشهر، الدرجة الثانية (يعنى الرقم الاستدلالى الجديد 345). وبما انه يستفيد بصفته نائب مديد من رقم استدلالي يفوق 345، فليس له الحق في نيل تكملة لمرتبه غير انه يجب على الأمر بالصرف ان يقتطع من المرتب الممنوح له ما يلى : أ) بالنسبة للفترة الماضية : الفارق من اقساط الاشتراك المتعلقة بالرقمين الاستدلاليين 320 و 345 المناسبين للدرجتين الاولى والثانية أي اقتطاع شهرين يبلغ 81,33 – 74,61 = 6,72 دج، ب) وبالنسبة للمستقبل : قسط الاشتراك البالغ 81,33 دج والمناسب للرقم الاستدلالى الجديد 345 الممنوح في السلك الاصلي . 2 - حالة الاعوان المنتدبين سابقا : ان هؤلاء الموظفين تم ادراجهم وترسيمهم في الدرجة الأولى من الرتبة التي كانوا منتدبين فيها، غير أنهم استمروا في الاستفادة من المرتب الممنوح بموجب الانتداب والذي كثيرا ما يفوق المرتب الابتدائي . يصبح معدل مرتبات هؤلاء مركزا الى ان يبلغوا بحكم الترقية العادية الرقم الاستدلالى المناسب لها. يجب ان يكون هذا المرتب موضوعا للاقتطاع البالغ 6 % والخاص بالمعاش والمحدد في كل مرة بواسطة الاستناد الى الرقم الاستدلالى الذى تم الحصول عليه بعد اعادة الترتيب . واذا كان العون يستفيد بمفعول رجعي من درجة واحدة أو أكثر وكان الرقم الاستدلالى المحصل على هذا النحو ناقصا عن الرقم الاستدلالى الممنوح له، فليس له الحق في الحصول على تكملة، غير انه يتعين اجراء اقتطاع الفارق من اقساط الاشتراك المتعلقة بالرقمين الاستدلاليين الجديد والقديم، من المرتب الممنوح له وذلك لاجل التسوية. ولنضرب مثالا لذلك : ان موظفا استفاد من الانتداب في وظيفة مفتش الرقم الاستدلالى الجديد (280) ثم تم ادارجه وترسيمه في الدرجة الأولى من رتبته الرقم الاستدلالى الجديد (220) وابتداء من اعادة الترتيب مع مفعول رجعي في الدرجة العليا (الدرجة الثانية والرقم الاستدلالى الجديد 245 أو الدرجة الثالثة والرقم الاستدلالى الجديد (270) ، يجب ان يكون مرتب المعنى بالامر موضوعا لاقتطاع يتم بالنسبة للفترة المنصرمة، كما يلى : بالنسبة للترقية من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية : 57.29-51.67-5.62 دج شهريا 57.29 = الاقتطاع المناسب للرقم الاستدلالى الجديد

51,667 الاقتطاع المتعلق بالرقم الاستدلالي الجديد 220 .

004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه وبالنسبة للترقية من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة :

- 63.37 57,29 = 6,08 دج شهريا : 63.37 = قسط الاشتراك المناسب للرقم الاستدلالى الجديد 270 وبالطبع، يجب على الأمر بالصرف ان يقتطع من الآن فصاعدا المبلغ المتعلق بالرقم الاستدلالى المحصل عند اعادة الترتيب الاخير . قرارات قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس | سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 | والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة للدولة الفائدة بلدية عزازقة تبلغ مساحتها 94 آرا لازمة لبناء مجموعة مدرسية تحتوى على 6 اقسام و 10 مساكن بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 كما يلى : تمنح بلدية عزازقة قطعة أرض تبلغ مساحتها 94 آرا قصد بناء مجموعة مدرسية ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في اول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس | سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية عزازقة عن قطعتى ارض لازمتين لبناء مركز للمعالجة الفلاحية

- بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1392 الموافق 16 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تمنح بلدية عزازفة قطعتى أرض يبلغ مجموع مساحتهما 4 هكتارات و 35 آرا و 25 سنتيارا ، قصد بناء مركز للمعالجة الفلاحية . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • وعليه، اتشرف بان أطلب من السادة الأمرين بالصرف أن يطبقوا بدقة التدابير المبينة اعلاه، وذلك بقصد حماية الحقوق فى المعاش للموظفين المعنيين بالامر . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 • اسماعيل محروق الولاة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن الترخيص ببيع قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بتيسمسيلت للمركز الوطني للتسويق بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يرخص بيع قطعة أرض معدة للبناء، وكائنة بتيسمسيلت تحمل رقم 182/2 من مخطط مسح الاراضي للمركز الوطني للتسويق ، تبلغ مساحتها 4335 مترا مربعا قصد استعمالها مركزا للبيع وهي محددة كما يلى : شرقا ، بنايات مخازن الحبوب ،

  • جنوبا ، الطريق الوطني رقم 14 غربا ، الفيلا والارض الملحقة بها ، شمالا الملعب الذي لازال كمشروع. قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا لبلدية السوقر عن قطعة ارض تبلغ مساحتها 45 آرا و 20 سنتيارا تابعة للقطعة رقم 73 من مخطط البلدية قصد بناء مدرسة تحتوى على 10 اقسام بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت تمنح بلدية السوفر مجانا قطعة أرض تبلغ مساحتها 45 آرا و 20 سنتيارا ( وهي تابعة للقطعة رقم 73 من مخطط البلدية ) تؤخذ من القطاع المسير ذاتيا «أحمد سمير بعين الذهب قصد اتخاذها اساسا لبناء مدرسة تحتوى على 10 أقسام . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس | سنة 1972 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل مجانا | عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 50 آرا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لتيارت قصد استعمالها أساسا لبناء 300 مسكن من النوع الاقتصادي بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيارت تمنح مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها ما يقرب من 4 هكتارات و 50 آرا وهى محددة كما يلى : من الشمال الغربي : طريق جديدة تصل الطريق الوطني رقم 23 والمؤدية الى آفلو ، من الجنوب الشرقي : مقبرة المسلمين ، من الشمال الشرقي : الطريق الوطني رقم 23 المؤدية الى

- آفلو . أما مساحتها الحقيقية فستحدد بعد وضع المخطط من طرف مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي وذلك قصد بناء 300 مسكن من النوع الاقتصادي ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية بني سنوس عن قطعة ارض تابعة ملاك الدولة، كائنة باولاد موسى تبلغ مساحتها 1000 متر مربع قصد بناء مدرسة بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تمنح بلدية بني سنوس قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة، كائنة باولاد موسى «ملاب» تبلغ مساحتها 1000 متر مربع قصد بناء مدرسة تحتوى على 3 اقسام ومسكنين . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة تبلغ مساحته 1655 مترا مربعا كائن بسبدو لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله كمركز للشركة الفلاحية الاحتياطية بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتلمسان، مديرية الفلاحة لولاية تلمسان | عقار تابع لاملاك الدولة تبلغ مساحته 1.655 مترا مربعا ، كائن بسبد و قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية الاحتياطية • ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة لفائدة ولاية تلمسان تبلغ مساحتها 320 مترا مربعا قصد اقامة مصالح للولاية بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، صادر عن والى تلمسان تمنح ولاية تلمسان قطعة أرض خاصة بالبناء كائنة بتلمسان في شارع كلود بيرنار رقم 14 تبلغ مساحتها 320 مترا مربعا ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية شعبة العامر عن مخزن قصد تهيئة سوق مسقفة بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تمنح بلدية شعبة العامر ، مخزنا تابعا لملكية فلاحية تبلغ مساحتها 28 هكتارا و gn آرا كانت ملكا للسيدة روز كلير لافيسيار قبل أيلولتها للدولة. وذلك قصد تهيئة سوق مسقفة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع من الارض تابعة للدولة لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء تبلغ مساحتها 4 هكتارات و 50 آرا قصد بناء حي للسكن بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 صادر عن والى تيزي وزو تمنح للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لتيزي وزو ثلاث قطع من أرض يبلغ مجموع مساحتها 4 هكتارات و 50 آرا، تحمل الارقام 3 و 4 و 5 من مخطط تجزئة أراضى البلدية ، وذلك قصد بناء حي للسكن ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس | سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا | عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا سعيد بومعزة » لفائدة بلدية بلخير، تبلغ مساحتها 5000 متر مربع تقريبا لازمة لبناء مدرسة قروية بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة تمنح بلدية بلخير بعد المداولة رقم 8 بتاريخ 22 مارس سنة 1971 قطعة أرض « من أملاك الدولة ، تابعة للقطاع المسير ذاتيا « سعيد بومعزة ، تبلغ مساحتها 5000 متر مربع قصد بناء مدرسة قروية … ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين الحساينية عن قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا «حمام المسخوطين » تبلغ مساحتها 1500 متر مربع تقريبا لازمة لبناء مسكنين مدرسيين بحمام المسخوطين بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 صادر عن والى عنابة ، تمنح بلدية عين الحساينية قطعة أرض تابعة للقطاع المسير ذاتيا « حمام المسخوطين » تبلغ مساحتها 1500 متر مربع تقريبا قصد بناء مسكنين مدرسيين . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر