قرار

قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة تبلغ مساحته 1655 مترا مربعا كائن بسبدو لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله كمركز للشركة الفلاحية الاحتياطية. 885

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.